قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 30/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 12/4/2010
1. يتم الطعن بصحة التبليغات التنفيذية عن طريق الاعتراض عليها أمام رئيس التنفيذ وأن القرار الصادر عنه يكون قابلاً للاستئناف. ولا يجوز للمدعي إقامة دعوى إبطال تبليغات في مثل هذه الحالة المعروضة إلا بما حددته المادة [20] من قانون التنفيذ.
2.يستفاد من المادة [5] من قانون التنفيذ أن رئيس التنفيذ مختص للنظر في جميع المنازعات التنفيذية دون أن يكون لمحكمة البداية دور في أمر النظر في هذه الدعوى.

المواضيع المتشابهه: