قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2279/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 13/5/2010
1. لا يكون قيام الالتزام التضامني بين المدينين إلا بنص القانون أو باتفاق الأطراف وحيث أن المدعو عز لم يوقع على هذه الاتفاقية فلا يتصور قيام تضامن وتكافل بينه وبين المدعى عليه لأن التضامن بين المدينين لا يفترض وجوده طالما لم يلتزم عز الدين بهذا الاتفاق ولهذا فإن ما توصلت إليه محكمة الموضوع بإلزام المدعى عليه بأداء المبلغ المحكوم به دون تضمين الحكم بالتكافل والتضامن في محله .


2. قرر المشرع إيقاع غرامة مالية على كل من أنكر الدين الثابت بسند خطي ويتضمن التزام بتأدية مبلغ نقدي محدد أمام دائرة التنفيذ بخمس الدين (المادة 7/د من قانون التنفيذ) وحيث أن المميز أنكر الدين الثابت باتفاقية أتعاب المحاماة والتي طرحها المميز ضده للتنفيذ لدى دائرة التنفيذ فيكون الحكم عند الثبوت على المميز بهذه الغرامة في محله ويتفق مع أحكام قانون التنفيذ.

المواضيع المتشابهه: