مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد 2013

3500 دينار سقف الاعفاء للراتب التقاعدي
9 الاف دينار سقف الدخل المعفى للفرد و18 الف دينار لـ"العائلة"
40 % الضريبة على البنوك وشركات "الصرافة" للدخل الذي يزيد عن 2 مليون دينار
40 % الضريبة على شركات الاتصالات والتعدين والتأمين التي يزيد دخلها عن مليون دينار
5 % ضريبة على المبالغ المدفوعة من الشخص الاعتباري كاتعاب واجور للاطباء والمحامين والمهندسين
ومدققي الحسابات والمخلصين والسماسرة والوكلاء
ضريبة تصاعدية لدخل الافراد تبدأ بـ5 % وتصل الى 30 % لمن يزيد دخله عن 50 الف دينار
الزام المستورد بدفع 2 % من قيمة مستورداته على حساب الضريبة تستوفيها "الجمارك"
منح مجلس الوزراء تعديل الاعفاء المنصوص عليه للافراد استناداً لمعدلات التضخم



LawJO - عمان - أعفت مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل "الجديد" للعام 2013 والذي تتم دراسته من قبل ديوان التشريع والرأي ليصار الى رفعه في مرحلة لاحقة الى مجلس النواب وفقاً للطرق الدستورية، اول 3500 دينار من اجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيها المعلولية الذي يدفعه الشخص.

جاء ذلك في مشروع القانون الجديد الذي تنشره "العرب اليوم" كاملاً عبر موقعها الالكتروني وحدد فيه، الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي بمبلغ 9000 دينار للمكلف ومبلغ 9000 دينار عن المعالين مهما كان عددهم، وبذلك لا يجوز ان يتجاوز مبلغ الاعفاء الممنوح للعائلة الواحدة 18 الف دينار.
واعفى مشروع القانون اول 100 الف دينار من دخل النشاط الزراعي من الضريبة للشركات اما للاشخاص من غير الشركات فهو معفي من الضريبة بالكامل.
ومنح مشروع القانون مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعديل مقدار الاعفاء المنصوص عليه للافراد الطبيعيين استناداً لمعدلات التضخم.

وعن نسب الضريبة للدخل الخاضع للشخص الطبيعي فجاء بنسبة 5 بالمئة عن كل دينار من الــ(10 الاف دينار الاولى) ونسبة 10 بالمئة عن ل دينار في العشرة الاف الثانية و15 بالمئة عن كل دينار في العشرة الاف الثالثة و20 بالمئة عن كل دينار في العشرة الاف دينار الرابعة و25 بالمئة عن كل دينار في العشرة الاف التالية و30 بالمئة عن كل دينار مما تلاها.
وفي شق متصل، حدد القانون الدخل الخاضع للضريبة للبنوك والشركات المالية بما فيها الصرافة والتأجير التمويلي، بنسبة 30 بالمئة عن كل دينار من اول 250 الف دينار و35 بالمئة عن كل دينار مما تلاها لغاية 2 مليون دينار و40 بالمئة عن كل دينار مما تلاها.

ولشركات الاتصالات والتعدين والتأمين والوساطة المالية فحددت الضريبة بنسبة 25 بالمئة عن كل دينار من 250 الف دينار الاولى و30 بالمئة عن كل دينار مما تلاها لغاية مليون دينار و40 بالمئة مما تلاها.
اما الاشخاص الاعتابريين باستثناء المحددين فيما سبق، فيخض الدخل الى ضريبة 15 بالمئة عن اول 250 الف دينار ونسبة 20 بالمئة عن كل دينار من 250 الف دينار الثانية و25 بالمئة عن كل دينار مما تلاها.

وجاء في نص مشروع القانون انه يتم اقتطاع الضريبة من المصدر من قبل من يدفعها وفق النسب المحددة وبواقع 5 بالمئة على المبالغ المدفوعة من الشخص الاعتباري كالتزام او اتعاب لاي من الاطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن الملفين ووكلاء ووسطاء التأمين واعادة التأمين والمحكمين والمخلصين الجمركيين والسماسرة والوكلاء والوسطاء بالعمولة والوسطاء الماليين ووسطاء الشحن بالعمولة.
كما ووضعت نسبة ضريبة 10 بالمئة للدخل من ارباح الجوائز واليانصيب التي تتجاوز 1000 دينار. والزم مشروع القانون، المستورد بأن يدفع على حساب الضريبة ما نسبته 2 بالمئة من قيمة مستورداته على تستوفيها الجمارك وتورد للضريبة.


وفيما يلي مواد مسودة القانون:



قانون ضريبة الدخل لسنة 2013

المادة (1):
يسمى هذا القانون (قانون ضريبة الدخل لسنة 2013) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/1/2014.
المادة(2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير: وزير المالية.
الدائرة: دائرة ضريبــة الدخل والمبيعات.
المدير: مدير عام الدائرة.
الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بموجب أحكام هذا القانون.
المكلف: كل شخص ملزم بدفع الضريبة أو اقتطاعها أو توريدها وفق أحكام هذا القانون.
الدخل من الوظيفة: الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت والبدلات وأي امتيازات نقدية أو عينية أخرى تتأتى للموظف من الوظيفة سواء كانت في القطاع العام أو الخاص .
نشاط الأعمال: النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني أو الخدمي أو الحرفي الذي يمارسه شخص بقصد تحقيق ربح أو مكسب.
الدخل من الاستثمار: أي دخل متحقق من مصادر أخرى خلاف الدخل من الوظيفة أو نشاط الأعمال.
الدخل الإجمالي: دخل المكلف القائم من جميع مصادر الدخل الخاضعة للضريبة.
الدخل المعفى: الدخل الذي لا يدخل ضمن الدخل الإجمالي للمكلف بموجب أحكام هذا القانون.
المصاريف المقبولة: المصاريف والنفقات التي أنفقت أو استحقت كليا وحصراً خلال الفترة الضريبية لغايات إنتاج دخل خاضع للضريبة والتي يجوز تنزيلها من الدخل الإجمالي وفق أحكام هذا القانون.
الدخل الخاضع للضريبة: ما يتبقى من الدخل الإجمالي بعد تنزيل المصاريف المقبولة والخسارة المدورة من الفترات الضريبية السابقة والإعفاءات الشخصية والتبرعات على التوالي.
الضريبة المستحقة: مقدار الضريبة المستحقة وفق أحكام هذا القانون.
رصيد الضريبة المستحقة: مقدار الضريبة المستحقة بعد إجراء التقاص وفق ما تقتضيه أحكام هذا القانون وطرح دفعات الضريبة المقدمة والضرائب المقتطعة من المصدر ما لم تكن قطعية.
الأصول الرأسمالية: الأصول التي يتم شراؤها أو المستأجرة تمويلياً أو تلك التي بحوزة المكلف على سبيل التملك حالاً أو مآلاً لغايات الاحتفاظ بها لأكثر من سنة والتي لا تباع ولا تشترى ضمن النشاط الاعتيادي للمكلف.
الربح الرأسمالي: الربح الناجم عن بيع الأصول الرأسمالية أو تبديلها.
الخسارة الرأسمالية: الخسارة الناجمة عن بيع أو تبديل الأصول الرأسمالية.
السنة المالية: الفترة المكونة من اثني عشر شهراً متتالية والتي يغلق الشخص حساباته في نهايتها.
الفترة الضريبية: الفترة التي تحتسب الضريبة على أساسها وفق أحكام هذا القانون.
الإقرار الضريبي: تصريح بالضريبة يقدمه المكلف وفق النموذج المعتمد من قبل الدائرة.
المدقق: موظف الدائرة المفوض من المدير بتدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطــة به وفق أحكام هذا القانون.
الشخص: الشخص الطبيعـي أو الاعتباري.
الشخص الطبيعي المقيم: من أقام فعلياً في المملكة لمدة لا تقل عن (183) يوما خلال الفترة الضريبية سواء أكانت إقامته متصلة أو متقطعة أو الموظف الأردني الذي يعمل فعلياً لأي مدة خلال الفترة الضريبية لدى الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة داخل المملكة أو خارجها.
الشخص الاعتباري المقيم: الشخص الاعتباري:
1- الذي تم تأسيسه أو تسجيله وفق أحكام التشريعات الأردنية النافذة وكان له في المملكة مركز أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على عمله فيها، أو
2- الذي مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في المملكة، أو
3- الذي تملك الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة نسبة تزيد على (50%) من رأسماله .
الشخص المقيم: الشخص الطبيعي المقيم
أو الشخص الاعتباري المقيم.
المعال: زوج المكلف أو أولاده أو أصوله أو أقاربه حتى الدرجة الثانية الذين يتولى المكلف الإنفاق عليهم.
البنك: الشركة المرخصة بممارسة الأعمال المصرفية في المملكة وفق أحكام قانون البنوك.
الشركة المالية: الشركة المالية وفق تعريف قانون البنوك.
تعدين المواد الأساسية: استكشاف واستخراج واستغلال خامات الفوسفات والبوتاس والأسمنت واليورانيوم ومشتقات أي منها أو أي خامات طبيعية أخرى يقرها مجلس الوزراء.
شركات الاتصالات الأساسية: شركات الاتصالات الحاصلة على رخص اتصالات فردية وفق أحكام قانون الاتصالات النافذ والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها.
الإتاوة: المبالغ المتحققة أيا كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خلطة أو تركيبة أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية .
هيئة الاعتراض: هيئة الاعتراض المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المحكمة: المحكمة المختصة وفق أحكام هذا القانون.
التعليمات التنفيذية: التعليمات التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير لتنفيذ أحكام هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية.


المادة (3):
أ- يخضع للضريبة أي دخل يتأتى في المملكة لأي شخص أو يجنيه منها بغض النظر عن مكان الوفاء بما في ذلك الدخول التالية:
1- الدخل المتأتي من خدمات أو من نشاط الأعمال.
2- الفوائد والعمولات والخصميات وفروقات العملة وأرباح الودائع والأرباح المتأتية من البنوك وغيرها من الأشخاص الاعتبارية المقيمة.
3- الإتاوات.
4- الدخل من بيع البضائع المنتجة في المملكة سواء تم بيعها في المملكة أو تصديرها منها.
5- الدخــل من بيع أو تأجير منقولات واقعة في المملكة.
6- الدخل من تأجير عقارات واقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية.
7- الدخل من بيع أو تأجير الأصول المعنوية الموجودة في المملكة بما في ذلك الشهرة.
8- الدخل من أقساط التأمين المستحقة بموجب اتفاقات التأمين وإعادة التأمين للخطر الكائن في المملكة.
9- الدخل من خدمات الاتصالات بجميع صورها بما في ذلك الاتصالات الدولية.
10- الدخل من النقل بين المملكة وأي دولة أخرى.
11- الدخل الناجم عن إعادة التصدير.
12- بدل الخدمة الذي يجنيه الشخص غير المقيم من المملكة والناشئ عن خدمة قدمها لأي شخص إذا تمت مزاولة العمل أو النشاط المتعلق بذلك البدل في المملكة أو إذا تم استخدام مخرجات هذه الخدمة داخلها.
13- الدخل من أرباح الجوائز واليانصيب إذا زاد مقدار أو قيمة كل منها على ألف دينار سواء كانت نقدية أو عينية.
14- الدخل الناجم عن أي عقد في المملكة كأرباح الوكالات التجارية وما ماثلها سواء كان مصدره داخل المملكة أو خارجها.
15- أي دخل آخر من الوظيفة أو نشاط الأعمال أو الاستثمار لم يتم إعفاؤه بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب- لغايات هذا القانون يتم احتساب قيمة الدخل العيني حسب سعر السوق في تاريخ الاستحقاق لذلك الدخل.
ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة يخضع للضريبة أي دخل متحقق للشخص المقيم من مصادر خارج المملكة شريطة أن تكون ناشئة عن أموال أو ودائع من المملكة.
د- يخضع للضريبة (20%) من مجموع الدخل الصافي الذي تحققه فروع الشركات الأردنية العاملة خارج المملكة والمعلن في حساباتها الختامية المصادق عليها من مدقق الحسابات الخارجي.
هـ- يعتبر المبلغ الصافي وفقا لأحكام كل من الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة دخلاً خاضعاً للضريبة وتفرض الضريبة عليه بنسبة (35%) ولا يجوز السماح بتنزيل أي مبلغ أو جزء من ذلك المبلغ لأي سبب من الأسباب.
و- على الرغم مما ورد في أي قانون لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أن يخضع للضريبة ربح أي نشاط استثماري أو فائض الإيراد السنوي لأي من المؤسسات الرسمية أو العامة.

المادة (4):
أ- يعفى من الضريبة:
1. مخصصات الملك.
2. دخل المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات من داخل المملكة ويستثنى من هذا الإعفاء دخلها من بدلات الإيجار والخلو والمفتاحية.
3. دخل النقابات والهيئات المهنية والهيئات الاجتماعية والجمعيات التعاونية والجمعيات الأخرى المسجلة والمرخصة قانوناً من عمل لا يستهدف الربح.
4. دخل أي مؤسسة دينية أو خيرية أو ثقافية أو تربوية أو رياضية أو صحية ذات صبغة عامة لا تستهدف الربح ودخل الأوقاف الخيرية ودخل مؤسسة تنمية أموال الأيتام.
5. دخل الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات النافذ والمتأتي لها من مزاولة أعمالها خارج المملكة باستثناء الدخول المتأتية لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون.
6. دخل الشركة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح المسجلة بموجب قانون الشركات النافذ باستثناء الدخول المتأتية لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون.
7. أ. أرباح الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة (شركة المقر ومكتب التمثيل) الواردة إليها عن أعمالها في الخارج.
ب. الرواتب والأجور التي تدفعها هذه الشركة لمستخدميها غير المحليين من غير الأردنيين العاملين في مقرها في المملكة.
8. أرباح الأسهم وأرباح الحصص التي يوزعها شخص مقيم باستثناء ما يلي:
‌أ- توزيعات أرباح صناديق الاستثمار المشترك المتأتية للبنوك والشركات المالية.
‌ب- التوزيعات المتحققة لشركات تعدين المواد الأساسية.
9. الأرباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة باستثناء الأرباح المتحققة على الأصول المشمولة بأحكام الاستهلاك في هذا القانون.
10. الدخل المتأتي من داخل المملكة من المتاجرة بالحصص والأسهم والسندات وإسناد القرض وسندات المقارضة والصكوك وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة بأي منها ، باستثناء المتحقق من أي منها للبنوك والشركات المالية وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.
11. الدخل المتأتي من المتاجرة بالأموال غير المنقولة الواقعة في المملكة باستثناء ما يلي:
‌أ- الدخل المتحقق من هذه المتاجرة للأشخاص الاعتباريين.
‌ب- الدخل المتحقق من المتاجرة في بناء العقارات وبيعها.
12. الدخل الذي يحققه المستثمر غير الأردني المقيم من مصادر خارج المملكة والناشئة من استثمار رأسماله الأجنبي والعوائد والأرباح وحصيلة تصفية استثماراته أو بيع مشروعه أو حصصه أو أسهمه بعد إخراجها من المملكة وفق أحكام قانون الاستثمار النافذ أو أي قانون آخر يحل محله وذلك بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بداية الإنتاج.
13. التعويضات التي تدفعها جهات التأمين باستثناء ما يدفع بدل فقدان الدخل من الوظيفة أو من نشاط الأعمال.
14. الدخل من الوظيفة المدفوع لأعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي غير الأردنيين الممثلين للدول الأخرى في المملكة شريطة المعاملة بالمثل.
15. الدخل المتحقق من توزيع التركات للورثة والموصى لهم وفق أحكام التشريعات النافذة .
16. مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف بمقتضى التشريعات النافذة أو أي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير وذلك:
أ- بنسبة (100%) بقدر تعلقها بالفترة السابقة لتاريخ 1\1\2010.
ب- بنسبة (50%) بقدر تعلقها بالفترة التالية لتاريخ 1\1\2010.
17. أول (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار من إجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية الذي يدفعه شخص مقيم.
18. دخل الأعمى والمصاب بعجز كلي من الوظيفة.
19. ما يتحقق للبنوك والشركات المالية غير العاملة في المملكة من البنوك العاملة في المملكة من فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة.
20. أرباح شركات إعادة التأمين غير العاملة في المملكة الناجمة عن عقود التأمين التي تبرمها معها شركات التأمين العاملة في المملكة.
21. الدخل الذي تشمله اتفاقات منع الازدواج الضريبي التي تعقدها الحكومة وبالقدر الذي تنص عليه هذه الاتفاقات.
ب- كما يعفـى من الضريبة الدخل من الوظيفة المتأتي مما يلي:
1. المخصصات والعلاوات الإضافية التي تدفع بحكم العمل في الخارج لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأردني ولموظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والعاملين في أي منها.
2. وجبات الطعام المقدمة للموظفين في موقع العمل.
3. خدمات الإيواء المقدمة للموظفين في موقع العمل.
4. المعدات والألبسة الضرورية لأداء العمل والتي يقدمها صاحب العمل للموظف.
ج- تحدد الأحكام والشروط المتعلقة بإعفاء دخل الأشخاص المنصوص عليهم في البنود (3) و(4) و(5) و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
د- لا يخضع للضريبة دخل صناديق التقاعد العامة أو صناديق التقاعد الخاصة وصناديق الادخار والتوفير وغيرها من الصناديق الموافق عليها من قبل الوزير من مساهمات المشتركين وأصحاب العمل.
هـ- يجوز إعفاء أرباح أنواع محددة من صادرات السلع والخدمات ذات المنشأ المحلي لخارج المملكة من الضريبة كلياً أو جزئياً على أن يتم تحديد أسس الإعفاء وأنواع السلع والخدمات المشمولة بهذا الإعفاء ونسبته ومدته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
و- مع مراعاة البند (21) من الفقرة (أ) من هذه المادة ،لا تسري الإعفاءات الواردة في هذه المادة على الدخل الخاضع وفق أحكام الفقرتين (ج) و(د) من المادة (3) من هذا القانون.

المادة(5):
تنزل للمكلف المصاريف المقبولة بما في ذلك المصاريف المبينة تالياً على أن تحدد التعليمات التنفيذية أحكام وإجراءات هذا التنزيل:
‌أ. 1. ضريبة الدخل الأجنبية المدفوعة عن دخله المتأتي من مصادر خارج المملكة والذي خضع للضريبة فيها وفق أحكام هذا القانون.
2. على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، في حال وجود اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي يتم تطبيق أحكام الاتفاقية المذكورة المتعلقة بطرق تجنب الازدواج الضريبي.
‌ب. الفائدة والمرابحة التي تدفعها البنوك أو الشركات المالية أو الأشخاص الاعتباريون الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي .
‌ج. 1- الفائدة والمرابحة التي يدفعها أي مكلف من غير البنوك والشركات المالية والشركات التي تمارس أنشطة التأجير التمويلي على أن لا يتجاوز المبلغ الجائز تنزيله نسبة ثلاثة أمثال إجمالي الدين إلى المدفوع في رأس المال أو متوسط حقوق الملكية أيهما أكبر.
2- لا يجوز تنزيل أو تدوير ما زاد من الفائدة أو المرابحة عن الحد المسموح به في الفترة الضريبية وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة.
د. مخصصات البنوك وفق أحكام قانون البنوك النافذ مع مراعاة ما يلي:
1- يلتزم البنك بتخفيض المخصص الخاص المرصود مقابل الائتمان غير العامل في أي من الحالات التالية:
أ- تحول الائتمان غير العامل إلى ائتمان عامل وفق أحكام قانون البنوك والأوامر الصادرة بمقتضاه.
ب- تحصيل قيمة الائتمان غير العامل
ج- شطـــب قيمة الائتمان باعتباره دينا هالكا.
د- أية حالة أخرى تحددها أوامر البنك المركزي.
2- في حال تخفيض المخصص الخاص للائتمان غير العامل يلتزم البنك بإظهار قيمة التخفيض الذي سبق قبوله ضريبيا في دخله الإجمالي وذلك في الفترة الضريبية التي جرى فيها التخفيض.
هـ. مخصصات شركات التأمين المتعلقة بالأقساط غير المكتسبة ومخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية والمخصص الحسابي من دخلها الإجمالي على أن يضاف إلى هذا الدخل ما تم تنزيله من تلك المخصصات خلال الفترة الضريبية السابقة مباشرة وذلك بعد خصم حصة معيدي التأمين وفق الأحكام والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.
و. الديـون الهالكة التي سبق احتسابها ضمن دخله الإجمالي وفي حال تم تحصيل الدين الهالك أو أي جزء منه بعد تنزيله، فيتم إضافة المبلغ الذي تم تحصيله إلى الدخل الإجمالي في الفترة الضريبية التي تم تحصيله فيها.
ز. المبالغ المدفوعة لتأمين الأخطار المتعلقة بنشاطه الخاضع للضريبة.
ح. استهلاك الأصول الرأسمالية وإطفاء الأصول المعنوية بما فيها الشهرة المستعملة لغايات إنتاج الدخل الخاضع للضريبة ومصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية وفق الأحكام التالية:
1- لا يجوز للمكلف استهلاك قيمة الأرض وأي أصول أخرى لا تفقد قيمتها مع مرور الزمن.
2- يحدد استهلاك أو إطفاء الأصول بنسب مئوية من تكلفتها الأصلية بطريقة القسط الثابت على أن تُحدد الأحكام والنسب والإجراءات المتعلقة بذلك بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.
ط. الضرائب والرسوم المدفوعة على أنشطته الخاضعة للضريبة.
ي. المبالغ المدفوعة كتعويض مدني بمقتضى عقود أبرمها المكلف لغايات ممارسة أنشطته الخاضعة للضريبة.
ك. المبالغ التي يدفعها صاحب العمل عن موظفيه للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، ومساهمته في أي صندوق تقاعد أو ادخار أو أي صندوق آخر يؤسسه صاحب العمل بموافقة الوزير لمصلحة موظفيه.
ل. نفقات الضيافة والسفر التي يتكبدها المكلف.
م. نفقات معالجة الموظفين ووجبات طعامهم في موقع العمل وسفرهم وتنقلهم والتأمين على حياتهم ضد إصابات العمل أو الوفاة.
ن. نفقات التسويق والبحث العلمي والتطوير والتدريب.
س. نفقات الفترات الضريبية السابقة التي لم تكن محددة ونهائية.

المادة(6):
أ- يعفى دخل النشاط الزراعي من الضريبة إذا كان متأتيا من داخل المملكة لأي شخص من غير الشركات.
ب- يعفى من الضريبة أول (100000) مئة ألف دينار من الدخل الإجمالي للشركات المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة.
ج- لغايات هذه المادة، يعني النشاط الزراعي ما يلي :
1- إنتاج المحاصيل والحبوب والخضراوات والفواكه والنباتات والزهور والأشجار.
2- تربية المواشي والأسماك والطيور(بما في ذلك إنتاج البيض) وتربية النحل (بما في ذلك إنتاج العسل).

المادة(7):
لا يجوز للمكلف تنزيل ما يلي:
‌أ- الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون.
‌ب- الغرامات الجزائية والغرامات المدفوعة كتعويض مدني .
‌ج- تكلفة الأصول الرأسمالية وتركيبها وتكلفة الأصول المعنوية مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ح) من المادة (5) من هذا القانون.
‌د- المصاريف المتعلقة بالدخل الخاضع للضريبة القطعية أو الدخل المعفى من الضريبة على أن تحدد التعليمات التنفيذية كيفية احتساب هذه المصاريف.
‌ه- ما زاد على خمسة بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة لفرع الشخص الاعتباري الأجنبي الخاضع للضريبة فيما يتعلق بحصته من نفقات المركز الرئيسي الموجود خارج المملكة.
‌و- المخصصات والاحتياطيات التي لم يرد في هذا القانون نص صريح على تنزيلها .
‌ز- المبالغ المدفوعة الجائز استردادها بموجب بوليصة تأمين أو عقد .
‌ح- المصاريف المنزلية أو الشخصية أو الخاصة.
‌ط- أي رواتب أو أجور أو أي مبلغ آخر خاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون ما لم تكن الضريبة قد اقتطعت منه ودفعت للدائرة في المواعيد القانونية وفق أحكام هذا القانون أو أي نظام أو تعليمات تنفيذية صادرة بموجبه، إذا كانت هذه الأحكام تقضي باقتطاع الضريبة منها ودفعها.

المادة(8):
أ- 1- إذا لحقت خسارة بالشخص في أي من أنشطة الأعمال الخاضعة للضريبة داخل المملكة فيتم تنزيلها من أرباح أنشطة الأعمال الأخرى في الفترة الضريبية ذاتها.
2- إذا بلغت الخسارة مقداراً لا يمكن تنزيله بالكامل فيدور رصيدها إلى الفترة الضريبية التالية مباشرة فإلى التي تليها وهكذا بعد الفترة الضريبية التي وقعت فيها.
ب- تدور خسائر نشاط الأعمال المتحققة خارج المملكة لتنزَل من أرباح النشاط ذاته المتحققة خارجها.
ج- لا يجوز أن يشمل مبلغ الخسائر المدورة أي مبالغ تتعلق بالتبرعات أو الإعفاءات الشخصية.
د- لا يجوز تنزيل الخسارة أو تدويرها والتي لو كانت ربحاً لما خضع للضريبة وفق أحكام هذا القانون.
هـ- لا يجوز تنزيل الخسارة أو تدويرها إلا إذا أبرز المكلف حسابات أصولية وصحيحة.

المادة(9):
أ- للتوصل إلى الدخل الخاضع للضريبة تنزَل الإعفاءات التالية من الدخل الإجمالي للشخص الطبيعي المقيم :
1. مبلغ (9000) تسعة آلاف دينار للمكلف.
2. مبلغ (9000) تسعة آلاف دينار عن المعالين مهما كان عددهم.
ب- في حال تقديم الإقرارات الضريبية مشتركة أو منفصلة أو في حال إصدار قرار إداري مشترك أو منفصل، لا يجوز أن يتجاوز مبلغ الإعفاء الممنوح للعائلة الواحدة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة مبلغ (18000) ثمانية عشر ألف دينار.
ج- لغايات هذه المادة تشمل عبارة (العائلة الواحدة) الزوج وأزواجه ولا يجوز تقديم الإقرار المشترك إلا بموافقة الزوج وأزواجه.
د- للشخص الطبيعي الأردني غير المقيم الاستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة إذا كان يتولى إعالتهم.
هـ- يشترط لمنح الإعفاء المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة للشخص غير الأردني المقيم أن يكون المعال مقيماً في المملكة.
و- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تعديل مقدار الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة استناداً إلى معدلات التضخم.

المادة(10):
أ- يجوز للشخص تنزيل أي مبلغ دفع خلال الفترة الضريبية كتبرع لأي من الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة الرسمية أو المؤسسات العامة أو البلديات من الدخل الإجمالي في الفترة التي تم فيها الدفع.
ب- يسمح لأي شخص بتنزيل الاشتراكات والتبرعات المدفوعة في المملكة للأشخاص اعتباريين من غير الشركات دون نفع شخصي لمقاصد دينية أو خيرية أو إنسانية أو علمية أو بيئية أو ثقافية أو رياضية أو مهنية إذا أقر لها أي قانون في المملكة أو نظام صادر بمقتضاه لها هذه الصفة والاشتراكات والتبرعات المدفوعة للأحزاب على أن لا تزيد المبالغ المدفوعة عما يسمح به قانون الأحزاب، ويشترط أن لا يتجاوز ما ينزل بمقتضى أحكام هذه الفقرة (25%) من الدخل الخاضع للضريبة بعد إجراء التنزيل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وقبل إجراء هذا التنزيل.

المادة (11):
أ- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي حسب النسب التالية :
1- (5%) خمسة بالمائة عن كل دينار من الـ (10000) عشرة آلاف دينار الأولى.
2- (10%) عشرة بالمائة عن كل دينار من الـ (10000) عشرة آلاف دينار التالية.
3- (15%) خمسة عشر بالمائة عن كل دينار من الـ (10000) عشرة آلاف دينار التالية.
4- (20%) عشرون بالمائة عن كل دينار من الـ (10000) عشرة آلاف دينار التالية.
5- (25%) خمسة وعشرون بالمائة عن كل دينار من أل (10000) عشرة آلاف دينار التالية
6- (30%) ثلاثون بالمائة عن كل دينار مما تلاها

ب- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري حسب النسب التالية :
1) البنوك والشركات المالية بما فيها شركات الصرافة والأشخاص الاعتباريون الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي النسب التالية :
• (30%) عن كل دينار من (250000) دينار الأولى.
• (35%) عن كل دينار مما تلاها لغاية مليونين.
• (40%) عن كل دينار مما تلاها .

2) شركات الاتصالات الأساسية وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية النسب التالية :
• (25%) عن كل دينار من (250000) دينار الأولى.
• (30%) عن كل دينار مما تلاها لغاية مليون.
• (40%) عن كل دينار مما تلاها .

3) لجميع الأشخاص الاعتباريين باستثناء ما ورد منهم في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة النسب التالية :
• (15%) عن كل دينار من (250000) دينار الأولى.
• (20%) عن كل دينار من (250000) دينار الثانية.
• (25%) عن كل دينار مما تلاها.
ج- عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة أو الضريبة المستحقة يخفض المبلغ الناتج لأقرب دينار.

المادة(12):
أ- يتم اقتطاع الضريبة فيما يتعلق بالدخول المبينة تالياً من المصدر من قبل من يدفعها وفق النسب المحددة إزاء كل منها:
1. (5%) خمسة بالمائة من أي مبالغ مدفوعة من شخص اعتباري مقيم كالتزام أو أتعاب أو أجور أو ما ماثل ذلك لأي شخص مقيم من الأطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين ووكلاء ووسطاء التأمين وإعادة التأمين والمحكمين والمخلصين الجمركيين والسماسرة والوكلاء والوسطاء بالعمولة والوسطاء الماليين ووسطاء الشحن بالعمولة وغيرهم من الأشخاص الذين يتم تحديدهم بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.
2. ما يخضع للضريبة من الدخل المتحقق من فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة والمدفوع لأي شخص من قبل البنوك والشركات المالية في المملكة بنسبة (5%) على أن تعتبر هذه المبالغ المقتطعة ضريبة قطعية بالنسبة للشخص الاعتباري غير المقيم والشخص الطبيعي ، ويستثنى من أحكام هذا البند فوائد وأرباح الودائع والعمولات المترتبة للبنوك لدى البنوك الأخرى والفوائد والأرباح المستحقة لأي جهات أخرى تحددها التعليمات التنفيذية.
3. الدخل من أرباح الجوائز واليانصيب الذي يتجاوز مقدار أو قيمة أي منها ألف دينار، وبنسبة (10%) ويعتبر المبلغ المقتطع على هذا الوجه ضريبة قطعية.
4. الدخل من الوظيفة المتأتي لشخص طبيعي وفق الإجراءات ونسب الاقتطاع التي تحددها التعليمات التنفيذية.
ب- 1- يترتب على كل شخص استحق لديه أو دفع دخلا غير معفى من الضريبة لشخص غير مقيم مباشرة أو بالواسطة أن يقتطع من هذا الدخل بتاريخ الاستحقاق أو الدفع أيهما أسبق ما نسبته (10%) عشرة بالمائة وأن يعد بياناً يوضح فيه مقدار الدخل والمبلغ المقتطع وأن يزود كل من الدائرة والمستفيد بنسخة من هذا البيان.
2- يعتبر الشخص المقيم الذي يكون وكيلا قانونيا أو وكيلا تجاريا أو فرعا أو شريكا لمكلف غير مقيم أو له علاقة تجارية معه مسؤولا عن القيام بالنيابة عن ذلك المكلف غير المقيم بجميع الأمور والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
3- للمدير بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية اعتبار أي مبلغ مقتطع وفق أحكام هذه الفقرة ضريبة قطعية.
ج- لا يدخل في الدخل الإجمالي للمكلف الدخل الخاضع للاقتطاع من المصدر في حال كان المبلغ المقتطع ضريبة قطعية، وفي غير هذه الحالات تعتبر المبالغ المقتطعة دفعة على حساب الضريبة.
د- يلتزم الشخص الملزم بالاقتطاع وفق أحكام هذه المادة بأن يورد المبالغ المقتطعة للدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دفعها أو استحقاقها حسب مقتضى الحال وفي حال تخلفه عن الاقتطاع تحصل الضريبة منه وكأنها ضريبة مستحقة عليه اعتبارا من التاريخ المحدد لتوريدها.
هـ-يجري تقاص المبالغ المقتطعة الموردة للدائرة وفق أحكام هذه المادة والتي تعتبر دفعة على حساب الضريبة، من الضريبة المستحقة على المكلف عن الفترة الضريبية التي دفعت فيها أو عن أية فترة ضريبية لاحقة على أن لا تتجاوز أربع سنوات تلي الفترة الضريبية التي يتوجب فيها توريدها للدائرة.
و- تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنظيم أحكام وإجراءات تطبيق هذه المادة.

المادة (13):
أ- تحتسب الضريبة المستحقة على المكلف على أساس السنة الميلادية.
ب- يجوز للمكلف الذي يغلق حساباته في موعد مختلف عن نهاية السنة الميلادية أن يحتسب الضريبة على أساس سنته المالية شريطة الموافقة المسبقة للمدير على ذلك .
ج- 1- يحتسب المكلف الذي بدأ بممارسة نشاطه خلال النصف الأول من السنة الميلادية الضريبة عن الفترة الواقعة بين بداية ممارسة النشاط ونهاية السنة الميلادية.
2- يجوز للمكلف الذي بدأ بممارسة نشاطه خلال النصف الثاني من السنة الميلادية أن يحتسب الضريبة عن الفترة الواقعة بين بداية ممارسة النشاط ونهاية السنة الميلادية التالية.
د- للمدقق من تلقاء ذاته أو بناء على طلب المكلف أو من يمثله احتساب الضريبة على أي مكلف عند وفاته أو تصفيته أو فسخه أو شطبه أو انتهاء عمله أو كان على وشك مغادرة المملكة نهائياً قبل نهاية الفترة الضريبية وتقدير وتدقيق الضريبة المستحقة عليه وتحصيلها خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه مذكرة خطية بذلك .

المادة(14):
أ- مع مراعاة أي نص آخر ورد في هذا القانون، يحتسب دخل المكلف لغايات الضريبة على أساس الاستحقاق المحاسبي.
ب- يحق للشخص الطبيعي المتأتي دخله من المهنة أو الحرفة أن يحتسب الضريبة على الأساس النقدي وفق التعليمات التنفيذية.
ج- للبنك أن يحتسب الضريبة على الفوائد والأرباح والعمولات المعلقة في سنة قبضها وذلك وفق التعليمات التنفيذية التي تصدر لهذه الغاية.

المادة(15):
أ- يتم احتساب الدخل والمصروفات القابلة للتنزيل بالنسبة للمكلفين الذين يستخدمون أسلوب الاستحقاق المحاسبي وذلك فيما يتعلق بالعقود طويلة المدى باعتماد نسبة الإنجاز الفعلي للعقد خلال الفترة الضريبية وفق الأحكام والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية .
ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة تعني العقود طويلة المدى عقود التصنيع أو التركيب أو البناء أو تقديم الخدمات المتعلقة بها التي لا تنجز خلال الفترة الضريبيـة الواحدة وتمت المباشرة بتنفيذ العقد خلالها ، ولا يشمل ذلك العقود التي تنجز خلال ستة أشهر من بداية تنفيذ العقد.

المادة(16):
لغايات هذا القانون يعامل المستأجر تمويلياً بما في ذلك المستأجر المنتهي إيجاره بالتمليك على أنه مالك المال وفق الأحكام والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية وتعتبر دفعات الإيجار التي يؤديها بمثابة أقساط قرض أو أقساط تأجير منتهي بالتمليك حسب مقتضى الحال.

المادة(17):
أ- يلتزم المكلف بتقديم الإقرار الضريبي وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة قبل نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية يتضمن التفصيلات المتعلقة بدخله ومصاريفه وإعفاءاته والضريبة المستحقة .
ب- يلتزم الورثة أو من يمثلهم بتقديم إقرار ضريبي عن المتوفى خلال ستين يوماً من تاريخ الوفاة.
ج- يلتزم الولي والوصي والقيم والمصفي ووكيل التفليسة بتقديم الإقرار الضريبي عمن يمثله.
د- يجوز للزوجين المكلفين أن يقدما إقراراً ضريبياً مشتركاً.
هـ- تصدر تعليمات تنفيذية يتم بموجبها إعفاء فئات معينة من المكلفين من تقديم الإقرارات الضريبية.

المادة(18):
أ- مع مراعاة أي مواعيد أخرى نص عليها هذا القانون ، يلتزم المكلف بدفع رصيد الضريبة المستحقة قبل نهاية الشهر الرابع من الفترة التالية للفترة الضريبية.
ب- للتوصل إلى رصيد الضريبة المستحقة يجري تقاص ما نسبته (50%) من ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات التي يدفعها المكلف في أي سنة عن البناية أو الأرض المؤجرة التي تأتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون، على أن لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة على هذا الدخل عن تلك السنة ومع مراعاة نسبة الدخل المذكور أعلاه إلى الدخل الإجمالي للمكلف.

المادة(19):
أ- يلزم المستورد بأن يدفع على حساب الضريبة ما نسبته (2%) من قيمة مستورداته على أن تستوفيها دائرة الجمارك وتوردها للدائرة ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير استثناء أنواع معينة من المستوردات أو فئات محددة من المستوردين من أحكام هذه الفقرة .
ب- يلزم المكلف الذي يمارس أنشطة أعمال وتجاوز دخله الإجمالي من هذه الأنشطة في الفترة الضريبية السابقة (500000) خمسمائة ألف دينار بتوريد الدفعات المقدمة الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة على حساب الضريبة المستحقة على الدخل المتأتي من تلك الأنشطة وفق المواعيد التالية ما لم تحدد التعليمات التنفيذية مدة أطول :
1- عن الفترة التي تغطي النصف الأول من الفترة الضريبية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء النصف الأول لتلك الفترة
2- عن الفترة التي تغطي النصف الثاني من الفترة الضريبية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء تلك الفترة.
ج- تحدد قيمة الدفعات المقدمة لغايات هذه المادة بما يعادل (40%) أربعون بالمائة من الضريبة المحتسبة استناداً إلى البيانات المالية المقدمة للدائرة عن الفترة المعنية ، وفي حال عدم وجود بيانات مالية لتلك الفترة فيتم اعتماد الضريبة الواردة في الإقرار الضريبي للفترة الضريبية السابقة مباشرة .
د- يخصم المكلف ما تم دفعه على حساب الضريبة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من الدفعة المستحقة عليه وفق أحكام الفقرة (ب) منها.
هـ- يجري تقاص المبالغ المدفوعة وفق الفقرة (أ) من هذه المادة من الضريبة المستحقة على المكلف عن الفترة الضريبية التي دفعت فيها أو عن أية فترة ضريبية لاحقة على أن لا تتجاوز أربع سنوات تلي الفترة الضريبية التي يتوجب فيها الدفع.

المادة(20):
أ- لغايات هذه المادة ، تعني عبارة ( معاملة التصرف ) وقف الموجودات أو هبتها أو التعاقد أو إجراء أي اتفاق أو ترتيب بشأن انتقالها أو ريعها.
ب- إذا نشأ دخل من معاملة التصرف التي أجراها المكلف لصالح أي ممن يعيلهم ممن لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند بدء الفترة الضريبية التي تحقق فيها الدخل ،يعتبر هذا الدخل لأغراض هذا القانون دخلاً للشخص الذي أجرى معاملة التصرف.
ج- إذا نشأ دخل من معاملة تصرف يصح الرجوع عنها فيبقى هذا الدخل دخلاً للشخص الذي أجرى معاملة التصرف.
د- تعتبر معاملة التصرف أنها معاملة يصح الرجوع عنها إذا تضمنت نصا يمكّن من تحويل الدخل أو إعادة تحويله إلى الشخص الذي أجرى معاملة التصرف أو إذا مكن من الاضطلاع بالسيطرة على الدخل أو الموجودات التي يتأتى منها الدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
هـ- إذا أجرى شخص أو أشخاص ممن لهم مصالح مشتركة في مشروع أو أكثر معاملات تجارية أو مالية بينهم وبين تلك المشاريع أو فيما بين تلك المشاريع بصورة تختلف عما يجري عليه التعامل في السوق وكان من شأن تلك المعاملات تخفيض الأرباح الخاضعة للضريبة لأي منهم أو لأي من تلك المشاريع ، لا يعتد بتلك المعاملات وتقدر الأرباح الحقيقية وفق ما يجري عليه التعامل العادي في السوق.
و- لا يعتد بأي معاملة تصرف وهمية أو مصطنعة أو احتيالية وتقدر الضريبــة المستحقة على المكلف المعني كأنها لم تكن .

المادة(21):
أ- تتولى الدائرة تنفيذ أحكام هذا القانون وترتبط بالوزير ويكون لها مدير عام ومن تدعو الحاجة إليه من المساعدين والمدققين والموظفين الآخرين.
ب- لغايات هذا القانون يعتبر المدير مدققاً كما يمارس الصلاحيات التالية:
1- تفويض أي من موظفي الدائرة الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى كحد ادني بتدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به وفق أحكام هذا القانون على أن يتم تحديد أحكام وشروط هذا التفويض والتخصصات الجامعية اللازمة لمنح هذا التفويض بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
2- تأليف لجنة أو أكثر من المدققين للقيام بأعمال التدقيق أو التقدير وللبت في أي مسائل يحيلها إليها المدير إذا رأى أن مصلحة العمل تقتضي ذلك وتصدر اللجنة قرارها بالإجماع أو بالأكثرية وإذا كانت اللجنة مؤلفة من اثنين واختلفا في الرأي يعين المدير عضوا ثالثا فيها ويعتبر القرار الصادر عن اللجنة قراراً صادراً عن المدقق بمقتضى أحكام هذا القانون.
3- اعتماد نماذج الإقرارات الضريبية والإشعارات والمذكرات وأي نماذج أخرى يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون .
4- اتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات وإجراءات لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المادة(22):
يلتزم الشخص المقيم الذي يخضع دخله للضريبة وفق أحكام المادة (3) من هذا القانون بالتسجيل لدى الدائرة والحصول على رقم ضريبي قبل البدء بممارسة عمله أو نشاطه على أن تحدد التعليمات التنفيذية شروط التسجيل وجميع الإجراءات اللازمة له.

المادة(23):
أ- يلزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة أن تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من محاسب قانوني ويلزم بالاحتفـاظ بها لمدة أربع سنوات تبدأ من آخر أي من التواريخ التالية :
1. تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي تم تنظيم السجلات والمستندات فيها.
2. تاريخ تقديم الإقرار الضريبي.
3. تاريخ تبليغ الإشعار بنتيجة قرار التقدير الإداري .
ب- دون الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم المكلف في حال وجود نزاع على مقدار الضريبة المستحقة أو على أي غرامات ومبالغ متعلقة بها بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات إلى حين البت في النزاع أو صدور قرار قطعي من المحكمة .
ج- يجوز للمكلف أن ينظم ويمسك سجلاته ومستنداته باللغة الانجليزية على أن يقدم ترجمة عربية لها إذا طلبت الدائرة ذلك .
د- يتم إصدار تعليمات تنفيذية لاستثناء فئات معينة من المكلفين من تنظيم السجلات والمستندات كلياً أو جزئياً وفق الشروط والإجراءات المحددة فيها .
هـ- في حال عدم تنظيم المكلف للسجلات والمستندات وفق الأصول تحدد التعليمات التنفيذية نسب الأرباح القائمة للبضائع أو السلع أو الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية وتعتبر هذه النسب قرينة قانونية .

المادة(24):
يجوز للمكلف استخدام أجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاته ومستنداته وبياناته المالية وتعتبر هذه السجلات والبيانات أصولية من الناحية المحاسبية إذا تم مراعاة ما يلي :
أ- أن يحتفظ المكلف للمدة المقررة قانوناً بأصول المستندات والوثائق المعززة لها.
ب- أن يلتزم بأي شروط وإجراءات أخرى تحددها التعليمات التنفيذية لهذه الغاية.

المادة(25):
يترتب على الشخص المرخص له بمزاولة مهنة محاسب قانوني في المملكة أن يقدم للدائرة بياناً بأسماء عملائه وعناوينهم خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الثالث من السنة اللاحقة للسنة المالية

المادة(26):
أ- يقدم الإقرار الضريبي إلى الدائرة من قبل المكلف شخصياً أو من ينوب عنه أو بإحدى الوسائل التالية التي توافق الدائرة على اعتمادها وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية:
1- المسجل.
2- البنوك.
3- أي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام أو مشغل البريد الخاص يعتمدها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير
4- الوسائل الالكترونية.

ب‌- يعتبر تاريخ تقديم الإقرار الضريبي هو تاريخ تسلمه من قبل الدائرة أو تاريخ ختم البريد أو تاريخ وصل الإيداع لدى البنك أو الشركة المرخصة المعتمدة أيها أسبق، وفي حال إرساله إلكترونيا تحدد التعليمات التنفيذية التاريخ المعتمد لتقديمه.
المادة(27):
للمكلف تعديل الإقرار الضريبي إذا تبين له وجود خطأ فيه وفي هذه الحالة يلزم المكلف بدفع الضريبة وغرامة التأخير المستحقة نتيجة لذلك ولا يعتبر المكلف مرتكبا لمخالفة أو جرم ما لم تكن الدائرة قد سبقته إلى اكتشاف هذا الخطأ أو ما لم يكن المدقق قد أصدر مذكرة تدقيق بشأن ذلك الإقرار.

المادة (28):
أ- 1- يختار المدير الإقرارات الضريبية الخاضعة للتدقيق وفق أسس اختيار عينات سنوية يصدرها المدير لهذه الغاية.
2- تعتبر الإقرارات الضريبية للمكلفين الذين لم ترد إقراراتهم ضمن العينات المختارة للتدقيق مقبولة قانونا.
3- للمدير أو الموظف الذي يفوضه خطيا لهذه الغاية إعادة النظر في الإقرارات الضريبية المقبولة قانونا وفقا للبند (2) من هذه الفقرة وإصدار القرار المناسب بشأنها وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- يقوم المدقق بمراجعة الإقرار الضريبي الوارد ضمن العينات المختارة للتدقيق فإذا ظهرت للمدقق أسباباً تستدعي عدم قبوله كليا أو جزئياً يصدر مذكرة تدقيق يدعو فيها المكلف لحضور جلسة لمناقشته على أن تتضمن:
1- تاريخ المذكرة.
2- اسم المكلف ورقمه الضريبي .
3- الفترة أو الفترات الضريبية التي يشملها التدقيق.
4- مكان وتاريخ ووقت إجراء التدقيق.
ج- اسم المدقق وتوقيعه.

المادة(29):
أ- يلتزم المدقق بإصدار قرار التدقيق خلال سنتين من تاريخ إصدار مذكرة التدقيق على أن يتضمن البيانات التالية:
1- اسم المكلف ورقمه الضريبي.
2- الفترة أو الفترات الضريبية.
3- الأسس التي تم الاستناد إليها في التدقيق
4- نتيجة التدقيق.
5- تحديد مقدار الضريبة وأي مبالغ أخرى مترتبة عليه وفق أحكام هذا القانون.
ب- إذا لم يتضمن قرار التدقيق تعديلاً فيقوم المدقق بقبول هذا الإقرار ، أما إذا تضمن قرار التدقيق تعديلاً في الإقرار الضريبي فللمكلف بعد الاطلاع على مضمونه القيام بأي مما يلي:
1- التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار.
2- التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع أو تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة ويكون القرار في هذه الحالة قابلاً للاعتراض لدى هيئة الاعتراض.
ج- في جميع الأحوال يتم تبليغ المكلف إشعارا خطيا بنتيجة قرار التدقيق.
د- على الرغم من أي نص آخر لا يجوز للمدقق إصدار الإشعار الخطي بنتيجة قرار التدقيق بعد مرور أربع سنوات من تاريخ الإقرار الضريبي المقدم بعد نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة(30):
أ- إذا تخلف المكلف عن تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة في هذا القانون ، تقوم الدائرة بإصدار قرار تقدير أولي تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة على المكلف عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية وأي غرامات ومبالغ أخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف إشعارا خطياً بنتيجة ذلك القرار.
ب- تكون المبالغ المطالب بها بموجب الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة واجبة التحصيل بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه للمكلف ويعتبر أي مبلغ محصل منها دفعة على حساب الضريبة النهائية المستحقة عليه ولا يعتبر هذا القرار نهائياً لغايات الاعتراض أو الطعن القضائي.
ج- يعتبر قرار التقدير الأولي ملغى حكماً اذا قدم المكلف الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية ودفع الضريبة وأي غرامات أو مبالغ أخرى مترتبة عليه بموجب ذلك الإقرار على أن يتم ذلك قبل صدور قرار التقدير الإداري وفق أحكام المادة ( 31) من هذا القانون.
د- لغايات هذه المادة ، يصدر المدير تعليمات لتحديد أسس وإجراءات التقدير الأولي .

المادة(31):
أ- إذا لم يقدم المكلف إقراراً ضريبياً بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الأولي فيجوز للمدقق إصدار قرار تقدير إداري بالاستعانة بأي من مصادر المعلومات التي تحددها التعليمات التنفيذية.
ب- يتم تبليغ المكلف إشعارا خطياً بنتيجة قرار التقدير الإداري ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض لدى هيئة الاعتراض.
ج- يعتبر قرار التقدير الأولي ملغى حكماً بصدور قرار التقدير الإداري.

المادة(32):
أ- تشكل بقرار من المدير هيئة إدارية واحدة أو أكثر تسمى ( هيئة الاعتراض) للبت في الاعتراضات المقدمة وفق أحكام هذا القانون تتألف كل منها من مدقق أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص وتحدد التعليمات إجراءات عمل هذه الهيئة وكيفية اتخاذ قراراتها.
ب- يجوز للمكلف الاعتراض لدى هيئة الاعتراض على قرار التدقيق الصادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (29) من هذا القانون أو قرار التقدير الإداري الصادر بمقتضى المادة (31) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار.
ج- يعتبر قرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري قطعياً ونهائياً اذا لم يقدم الاعتراض إلى هيئة الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة ما لم تقتنع هيئة الاعتراض بأن الشخص المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة من جراء غيابه خارج المملكة أو مرضه أو لأي سبب معقول آخر وفي هذه الحالة يجوز لها أن تمدد تلك المدة إلى الأجل الذي تراه مناسبا.
د- يلتزم المكلف بدفع الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المسلم بها تحت طائلة رد الاعتراض شكلاً.
هـ- تدعو هيئة الاعتراض المعترض إلى جلسة للنظر في اعتراضه ، وللمعترض حق تقديم البينة على أسباب اعتراضه ولهيئة الاعتراض حق طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب إبراز السجلات والمستندات المتعلقة بدخل المعترض كما لها استجواب أي شخص يعتقد أن لديه معلومات تتعلق بالقرار المعترض عليه.
و- تصدر هيئة الاعتراض قرارا معللا بشأن الاعتراض خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه ولها تأييد القرار المعترض عليه أو تعديله سواءً بزيادة الضريبة أو تخفيضها أو إلغائها.
ز- للمكلف بعد الاطلاع على مضمون القرار الصادر بمقتضى الفقرة (و) مـن هذه المادة، القيام بأي مما يلي :
1- التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار .
2- التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع أو تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة.
ح- تقوم الدائرة بتبليغ المكلف إشعارا خطيا بنتيجة القرار الصادر بشأن الاعتراض وللمكلف في حال عدم الموافقة عليه الطعن به لدى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الإشعار.
ط- إذا لم تصدر هيئة الاعتراض قرارا بشأن الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (و) من هذه المادة فلا تحسب أي غرامة تأخير عن الفترة من تاريخ انقضاء المدة المذكورة ولحين صدور الإشعار المتضمن نتيجة القرار.

المادة(33):
أ- للمدير أو الموظف الذي يفوضه خطياً لهذه الغاية تدقيق قرارات التقدير الإداري وقرارات التدقيق وقرارات هيئة الاعتراض الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية وإصدار التنسيب اللازم إلى المدير بشأنها.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة يجوز للمدير أو من يفوضه خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي أو تاريخ إصدار قرار التقدير الإداري أن يقرر إعادة النظر في قرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري أو القرار الصادر عن هيئة الاعتراض أو في أي إجراءات تم اتخاذها من قبل المدير أو المدقق أو هيئة الاعتراض، وبعد أن يتيح المدير أو من يفوضه للمكلف فرصة معقولة لسماع أقواله وبسط قضيته فله إصدار قرار معدل لأي من هذه القرارات لزيادة الضريبة في أي من الحالتين التاليتين :
1- وجود خطأ في تطبيق القانون.
2- إغفال القرار السابق لحقيقة أو واقعة أو لوجود مصدر دخل لم يعالج في حينه.
ج- لا يجوز أن يتضمن القرار المعدل لقرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري والقرار الصادر عن هيئة الاعتراض أي من الوقائع التي فصلت فيها المحكمة عندما نظرت في الطعن المقدم بشأن ذلك القرار.
د- تقوم الدائرة بتبليغ المكلف إشعاراً خطياً بنتيجة القرار المعدل الصادر بمقتضى أحكام هذه المادة ويكون هذا القرار قابلاً للطعن أمام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الإشعار للمكلف.

المادة(34):
للمدير بتعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية إخضاع قرارات التدقيق وقرارات التقدير الإداري والقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها والقرارات المعدلة لها وأي قرارات أخرى صادرة وفق أحكام هذا القانون للتدقيق من قبله مباشرة أو من قبل من يفوضه المدير لهذه الغاية من المدققين ولا يكون أي من هذه القرارات الخاضعة للتدقيق بمقتضى أحكام هذه المادة نهائياً وملزماً ولا ينتج أي اثر قبل المصادقة عليه من المدير أو من يفوضه لهذه الغاية ،ويعتبر أي تبليغ له قبل المصادقة عليه باطلا ويفصل المدير في أي مسألة أو خلاف ينشأ عن هذا التدقيق .

المادة(35):
أ- في حال عدم دفع الضريبة أو توريدها في المواعيد المحددة بموجب أحكام هذا القانون تستوفي الدائرة غرامة تأخير بنسبة أربعة بالألف من قيمة الضريبة المستحقة أو أي مبالغ يتوجب اقتطاعها أو توريدها وذلك عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ،إذا قدم المكلف الإقرار الضريبي ودفع الضريبة المصرح بها في الموعد المحدد وتوجب عليه بعد ذلك دفع أي فرق ضريبي وفق أحكام هذا القانون فتفرض عليه غرامة التأخير عن قيمة الفرق الضريبي من تاريخ تبليغه إشعار قرار التدقيق إذا كانت قيمة هذا الفرق لا تزيد على 15% من الضريبة المستحقة عليه قانوناً.
ج- تحدد التعليمات التنفيذية طرق دفع الضريبة وتوريدها وأي إجراءات أخرى لازمة لذلك.

المادة(36):
أ- للمدير ولأسباب مبررة تقسيط المبلغ المستحق على المكلف وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية .
ب- يلزم المكلف بدفع مبلغ إضافي على المبلغ المقسط بنسبة (9%) سنويا.

المادة(37):
أ- إذا دفع المكلف مبلغاً يزيد على المبالغ المستحقة عليه فعلى الدائرة تحويل الرصيد الزائد لتسديد أي مبالغ أخرى مستحقة عليه للدائرة بمقتضى أحكام التشريعات النافذة ، وإذا تبقى أي مبلغ من هذا الرصيد ، تلزم الدائرة برده إلى المكلف خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ تسلمها طلبا خطيا بذلك.
ب- إذا لم ترد الدائرة الرصيد الزائد في الموعد المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة فتلزم بدفع فائدة بنسبة (9%) سنوياً.

المادة(38):
مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذا القانون:
أ- إذا ثبت وجود نقص في الإقرار الضريبي المقدم من المكلف فيفرض عليه تعويض قانوني بإحدى النسبتين التاليتين:
1- (15%) من الفرق الضريبي إذا كان الفرق يزيد على (20%) ولا يتجاوز (50%) من الضريبة المستحقة قانونياً.
2- (80%) من الفرق الضريبي إذا كان الفرق يتجاوز (50%) من الضريبة المستحقة قانوناً.
ب- إذا استحق دفع أي ضريبة على المكلف بمقتضى قرار التقدير الإداري فيفرض عليه تعويض قانوني بنسبة (100%) من الضريبة المستحقة.

ج- 1- إذا وافق المكلف على قرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري أو القرار الصادر عن هيئة الاعتراض، ففي هذه الحالة يدفع المكلف ربع التعويض القانوني المقرر بمقتضى أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
2- وإذا أجرى المكلف مصالحة مع الدائرة بعد إقامة أي دعوى من قبل المكلف أو المدعي العام الضريبي حسب مقتضى الحال ففي هذه الحالة يدفع المكلف نصف التعويض القانوني المقرر بمقتضى أحكام هاتين الفقرتين.
د- إذا ثبت وجود زيادة في مبلغ تقاص أو خصم الضريبة المدفوعة على الحساب أو ضريبة الأبنية والأراضي وفقا للإقرار الضريبي المقدم من المكلف، فيفرض عليه تعويض قانوني بنسبة (50%) من هذه الزيادة.

المادة(39):
أ- إذا لم يتم دفع الضريبة أو المبالغ المستحقة للدائرة خلال المدد المنصوص عليها في هذا القانون ، فعلى الدائرة مطالبة المكلف بدفعها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ وإذا تخلف المكلف عن ذلك يتم تحصيلها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ ، ويمارس المدير أو من يفوضه جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري وللجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.
ب- يعتبر تبليغ المكلف بوجوب دفع الضريبة والمبالغ المستحقة عليه وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كافيا لغايات مباشرة المدير أو من يفوضه إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ وذلك دون حاجة لاتخاذ أي من إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في المادتين (6) و (7) من القانون المذكور.
المادة(40):
على المدير اتخاذ ما يلزم لمراعاة ما يلي:
أ- إذا كان المبلغ المحجوز نقدا فلا يجوز أن يتجاوز هذا المبلغ مقدار الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة.
ب- إذا كان المبلغ المحجوز من غير النقود فيقوم المدير وبناء على طلب المكلف باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتقدير قيمة المال المحجوز واقتصار الحجز على ما يعادل ضعف قيمة الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون، وتكون مصاريف التقدير على نفقة المكلف.
المادة(41):
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمدير إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي مكلف أو منعه من السفر حال توفر دلائل تشير إلى وجود حالات تهرب ضريبي وأنه قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال.
ب- يخضع قرار منع السفر الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمصادقة الوزير.
ج- يكون قرار إلقاء الحجز التحفظي وقرار منع السفر الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى المحكمة.

المادة(42):
أ. تنشأ محكمة بداية تسمى (محكمة البداية الضريبية) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي وتختص بالنظر في جميع الدعاوى والخلافات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه مهما كانت قيمتها وبغض النظر عن طبيعتها جزائية أو حقوقية أو إدارية ، وسواء كانت المطالبة موضوع الدعوى متعلقة بالضريبة أو التعويض القانوني أو غرامة التأخير أو أي مبالغ أخرى يتعين دفعها أو اقتطاعها أو توريدها أو ردها بمقتضى أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:
1. الدعاوى المقامة للطعن في القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض وفق أحكام البند (2) من الفقرة (ز) من المادة (32) من هذا القانون.
2. القرارات المعدلة لقرارات التدقيق أو لقرارات التقدير الإداري أو للقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض والقابلة للطعن وفق أحكام هذا القانون.
3. الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون.
4. الطلبات المقدمة للطعن في قرارات إلقاء الحجز التحفظي أو المنع من السفر.
ب. تنشأ محكمة استئناف تسمى (محكمة الاستئناف الضريبية) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي.
ج. 1- تنعقد محكمة البداية الضريبية من قاض منفرد .
2- تنعقد محكمة الاستئناف الضريبية من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة وتصدر قراراتها وأحكامها بالإجماع أو بالأكثرية.
3- تعقد كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية جلساتها في مدينة عمان أو في أي مكان آخر تحدده داخل المملكة.

د. 1- تكون جميع الأحكام الصادرة عن محكمة البداية الضريبية قابلة للطعن لدى محكمة الاستئناف الضريبية، ويتم النظر فيها مرافعة.
2- تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الضريبية قابلة للطعن لدى محكمة التمييز وفق أحكام التشريعات النافذة.
هـ. تجري المحاكمة لدى المحكمة بصورة علنية إلا إذا أمرت المحكمة خلاف ذلك، وتعطى الدعاوى والطلبات المنظورة أمامها صفة الاستعجال .
و. يستوفى الرسم المقرر للدعوى عن قيمة الضريبة المختلف عليها والغرامات والتعويض القانوني المتعلقة بها عن كل فترة ضريبية بصورة مستقلة.
ز. على المكلف أن يبين في لائحة دعواه المبلغ الذي يسلم به وأن يقدم إلى المحكمة مع لائحة دعواه إيصالاً بدفعه، وترد الدعوى إذا لم يدفع المبلغ المحدد في هذه الفقرة على ذلك الوجه .
ح. يقع على المكلف إقامة الدليل على أن المبالغ التي حددها القرار المطعون فيه باهظة ولا يجوز إثبات أي وقائع لم يدع بها لدى الجهة التي أصدرت ذلك القرار.
ط. للمحكمة أن تؤيد ما ورد في القرار المطعون فيه أو أن تخفض أو تزيد أو تلغي الضريبة والمبالغ الأخرى المقررة بموجبه كما لها أن تعيد القضية إلى مصدر القرار المطعون فيه لإعادة النظر فيه .
ي. إذا صدر قرار معدل عن المدير أو من يفوضه وفق أحكام المادة (33) من هذا القانون وأقام المكلف دعوى لدى المحكمة للطعن في هذا القرار يترتب على المحكمة إسقاط أي دعوى أقامها المكلف للطعن في قرار هيئة الاعتراض المتعلق بالفترة الضريبية ذاتها وتقوم محكمة البداية الضريبية بالنظر في الدعوى المقامة للطعن في القرار المعدل بعد أن يقوم المكلف بدفع الفرق بين الرسم المترتب على الدعوى ضد قرار هيئة الاعتراض والرسم المترتب على الدعوى ضد القرار المعدل.
ك. تتولى الدائرة تبليغ المكلف خطياً بمقدار الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة عليه وفق قرار المحكمة.

ل. 1- إذا تم إسقاط الدعوى بسبب الغياب أو لأي سبب آخر، ولم يتم تجديدها يعتبر القرار المطعون فيه قطعياً بعد مرور مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الدائرة للمكلف وفق أحكام هذا القانون إشعارا خطياً بصدور قرار عن المحكمة بإسقاط الدعوى.
2- في كل الأحوال لا يجوز تجديد الدعوى وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة للسبب نفسه لأكثر من مرتين.

م. إذا أوقفت الدعوى لوفاة المكلف أو إفلاسه أو تصفيته أثناء النظر فيها من قبل محكمة البداية الضريبية أو محكمة الاستئناف الضريبية ، يتوجب متابعة السير في الدعوى من قبل الورثة أو وكيل التفليسة أو المصفي خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ تبليغهم من قبل الدائرة وفق أحكام هذا القانون برقم الدعوى واسم المحكمة التي تنظرها والإشعار المتضمن نتيجة القرار المطعون فيه وفي حال عدم متابعة السير في القضية على الوجه المذكور يكتسب القرار المطعون فيه الدرجة القطعية.
المادة(43):
أ- تشكل في الدائرة نيابة عامة ضريبية تتألف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين حسب الحاجة.
ب- يعين أعضاء النيابة العامة الضريبية بقرار مشترك من الوزير ووزير العدل بناءً على تنسيب المدير من موظفي الدائرة الحقوقيين ممن عمل فيها بعد حصوله على الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق كحد أدنى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات منها مدة لا تقل عن سنة مدققاً.
ج- يجوز انتداب قاض واحد أو أكثر من القضاة العاملين في إحدى وظائف النيابة العامة للعمل في إحدى وظائف النيابة العامة الضريبية وذلك بقرار من المجلس القضائي بناء على تنسيب مشترك من الوزير ووزير العدل.
د- يتولى المدعي العام الضريبي تمثيل الدائرة أمام محكمة البداية الضريبية في جميع القضايا التي تكون طرفاً فيها وله حق التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية وإقامة الدعاوى ومباشرتها وفق أحكام هذا القانون واستئناف الأحكام الصادرة فيها وتنفيذها والتنسيب للمدير بإجراء المصالحة .
هـ- يتولى النائب العام الضريبي أو أي من مساعديه تمثيل النيابة العامة الضريبية أمام محكمة الاستئناف الضريبية في جميع القضايا التي تكون الدائرة طرفاً فيها وله الحق في استئناف القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة البداية الضريبية وفي تمييز القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الضريبية والتنسيب للمدير بإجراء المصالحة.
و- لا يشترط لصحة الطعن المقدم لدى محكمة التمييز من النائب العام الضريبي أو من يقوم مقامه أن يبدي رئيس النيابة مطالعته بخصوص ذلك الطعن.
ز- للوزير بناء على تنسيب المدير أن ينتدب من أعضاء النيابة العامة الضريبية من غير القضاة :
1. أياً من مساعدي النائب العام للقيام بمهام المدعي العام.
2. أياً من المدعين العامين للقيام بمهام مساعد النائب العام.
ح- تمارس النيابة العامة الضريبية الصلاحيات المقررة للنيابة العامة وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ
ط- تقام الدعاوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بناءً على طلب المدير أو رئيس النيابة العامة.
ي- 1- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تعتبر خدمة كل من أشغل إحدى وظائف النيابة العامة الضريبية خدمة قضائية لغايات قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين النظاميين شريطة أن لا تقل هذه الخدمة عن ثلاث سنوات متتالية.
2- تعتبر خدمة المقدر الحقوقي خلال ممارسته صلاحية مساعد المحامي العام المدني بمقتضى أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 من ضمن خدمة عضو النيابة العامة الضريبية لغايات البند (1) من هذه الفقرة .
المادة(44):
تطبق محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون كما تطبق الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة(45):
يجوز للمكلف المثول بشخصه أمام المحكمة وتوقيع اللوائح والاستدعاءات المقدمة إليها إذا كان قاضياً عاملاً أو سابقاً أو محامياً مزاولاً أو غير مزاول وغيرهم من الأشخاص المعفيين من التدريب بموجب قانون نقابة المحامين النظاميين.
المادة(46):
تقدم لائحة الدعوى إلى محكمة البداية الضريبية أو بواسطة رئيس محكمة البداية التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصها وفي هذه الحالة تدفع الرسوم إلى صندوق المحكمة التي قدمت لائحة الدعوى بواسطة رئيسها ، وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها إلى محكمة البداية الضريبية خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها .

المادة(47):
يعتمد عنوان المكلف الوارد في طلب تسجيله أو في آخر إقرار ضريبي مقدم للدائرة لغايات تبليغه وفق أحكام هذا القانون ، ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على هذا العنوان ما لم يقم المكلف بتبليغ الدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير وذلك بموجب كتاب خطي مؤشر عليه من الدائرة

المادة(48):
أ- 1 - تتولى الدائرة تبليغ المكلف بأي مطالبة أو إشعار أو قرار أو مذكرة أو كتاب صادر عنها وفق أحكام هذا القانون بإرساله بالبريد المسجل أو بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة وذلك على العنوان المعتمد لدى الدائرة وفق أحكام المادة (47) من هذا القانون.
2- إذا لم يتم التبليغ وفقا لأحكام الفقرة(أ) من هذه المادة، فيجوز إجراء التبليغ بالنشر لمرتين في صحيفتين يوميتين محليتين على أن لا تقل الفترة ما بين النشر الأول والثاني عن عشرة أيام ويعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونيا منتجا لجميع آثاره.
ب- 1- إذا لم يتوفر لدى الدائرة عنوان للمكلف وفق أحكام المادة (47) من هذا القانون فللمدير إجراء التبليغ بالنشر لمرة واحدة على الأقل في صحيفتين يوميتين محليتين.
2- للمدقق أو هيئة الاعتراض بناء على طلب المكلف المستند إلى أسباب مبررة عدم اعتبار النشر الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بمثابة تبليغ، وفي هذه الحالة يسري ميعاد جديد اعتبارا من تاريخ تبليغ المكلف قرار المدقق أو الهيئة بقبول الطلب.في جميع الأحوال يجوز للدائرة تبليغ المكلف بالذات أو بواسطة شخص مفوض عنه .
ج- يعتبر التبليغ قانونياً بعد مرور عشرة أيام على إرساله في البريد المسجل أو بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة إذا كان المكلف مقيماً داخل المملكة أو بعد مرور ثلاثين يوماً على إرساله في البريد المسجل أو بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة إذا كان مقيما خارجها ويكفي لإثبات التبليغ تقديم الدليل على أن الرسالة المحتوية على المادة المراد تبليغها قد عنونت وأرسلت بالبريد المسجل أو بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة على العنوان الوارد في المادة (47) من هذا القانون إلا إذا ثبت للمدقق أو هيئة الاعتراض أن الشخص المرسل إليه لم يتسلم هذه الرسالة.
د- لا يحتسب اليوم الذي تم فيه التبليغ لغايات احتساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة(49):
على كل مصف لأي شركة أو تركة أو وكيل تفليسة أو أي شخص مسؤول عن أي تصفية مشابهة أو تسوية من أي نوع أن يبلغ المدير خطياً ببدء إجراءات التصفية أو بشهر الإفلاس أو أي إجراءات أخرى حسب مقتضى الحال لبيان وتثبيت المبالغ المستحقة للدائرة وفي حال التخلف عن ذلك يعتبر كل من أولئك الأشخاص مسؤولاً مسؤولية مباشرة وشخصية عن دفع تلك المبالغ وفق أحكام هذا القانون على أن لا يعفي هذا الحكم الورثة من دفع تلك المبالغ من أي أموال منقولة أو غير منقولة آلت إليهم من التركة.
المادة(50):
أ- للمدير أو لأي موظف مفوض من قبله خطياً طلب المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون من أي شخص أو جهة كانت ويشترط في ذلك أن لا يلزم موظفو الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات على إفشاء أي تفاصيل يكونون ملزمين بحكم القانون بالمحافظة عليها وكتمانها كما يشترط عدم المساس بسرية العمليات المصرفية ويعتبر كل من يمتنع عن إعطاء هذه المعلومات أنه ارتكب جرما يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (55) من هذا القانون.
ب- 1- يعتبر المدير وموظفو الدائرة المفوضون خطياً من قبله بأي من الصلاحيات الواردة في هذا القانون أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم ولهم الحق في الدخول إلى أي مكان يجري مزاولة عمل فيه وان يفحص البضائع المخزونة والنقد والآلات والماكنات والدفاتر والقيود والمستندات الأخرى المتعلقة بذلك العمل كما يجوز لهم في الحالات التي تستدعي ذلك ضبط هذه الدفاتر والسجلات والحسابات والمستندات والاحتفاظ بها لمدة لا تزيد على 180 يوماً من تاريخ ضبطها لتنفيذ أحكام هذا القانون كما يحق لهم أن يقوموا بالكشف على وسائط النقل والبضائع ،وعلى سائقي وسائط النقل أن يخضعوا للأوامر التي تعطى لهم من قبل موظفي الدائرة ورجال ضابطتها العدلية.
2- على السلطات الرسمية أن تقدم لموظفي الدائرة المساعدة اللازمة لتمكينهم من القيام بأعمالهم.

ج- لا يجوز تفتيش بيوت السكن إلا وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ.
د- لا تجري ملاحقة رجال الضابطة العدلية الضريبية جزائيا أمام القضاء على الجرائم الناشئة عن وظائفهم إلا بموافقة لجنة تشكل على النحو التالي:
1- قاضيين يعينهما المجلس القضائي من القضاة النظاميين يكون أحدهما بدرجة لا تقل عن الخاصة يرأس اللجنة.
2- ممثل للدائرة يعينه الوزير .
وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو الأكثرية وتكون قراراتها قطعية.

المادة(51) :
أ- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ أحكام هذا القانون:
1. أن يعتبر المستندات والسجلات والمعلومات والإقرارات الضريبية وقرارات التدقيق والتقدير ونسخها التي يطلع عليها المتعلقة بدخل أي شخص أو مفردات أي دخل أنها سرية ومكتومة وأن يتداول بها على هذا الأساس.
2. أن يقدم ويوقع تصريحا للمحافظة على الأسرار حسب الصيغة التي يضعها المدير.
3. أن يقدم إلى المدير عند تعيينه كشفا بأمواله المنقولة وغير المنقولة ومصادر دخله وأموال زوجته وأولاده القاصرين كما يترتب عليه في مطلع كل سنة لاحقة ان يبين أي زيادة طرأت على تلك الأموال.
ب- لا يكلف الشخص المضطلع بتنفيذ أي من أحكام هذا القانون بأن يبرز أي مستند أو إقرار ضريبي أو قرار تقدير أو قرار تدقيق أو نسخا عنها في أي محكمة غير المحكمة المختصة أو بأن يفشي أمام أي محكمة أو بأن يبلغها أي أمر أو شيء مما يكون قد اطلع عليه في سياق اضطلاعه بواجباته بمقتضى هذا القانون إلا ما كان ضروريا لتنفيذ أحكامه حسبما يقرره المدير في كل حالة تنشأ بمقتضى هذه الفقرة أو من اجل تعقب أي جرم .
ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمس آلاف أو بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد عن سنة أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من وجدت في حيازته أو تحت رقابته أي مستندات أو إقرارات ضريبية أو قرارات تقدير أو قرار تدقيق أو نسخها تتعلق بدخل أي شخص أو مفردات هذا الدخل وبلغ أو حاول تبليغ تلك المعلومات أو أي شيء ورد في أي منها في أي وقت لأي شخص غير الشخص الذي يخوله القانون تبليغها إليه أو لأي غاية أخرى خلاف الغايات الواردة في هذا القانون .

المادة(52):
تفرض بقرار من المدير على المكلف الذي يتأخر في تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد المحددة في هذا القانون غرامة مقدارها خمسون ديناراً بالنسبة للشخص الطبيعي ومائتا دينار بالنسبة للشخص الاعتباري من غير الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة، وخمسمائة دينار بالنسبة للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة.
المادة(53):
أ- تفرض بقرار من المدير غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في أي من الحالات التالية :
1. إذا تخلف المكلف عن مسك السجلات أو المستندات وفق أحكام هذا القانون.
2. إذا تخلف المكلف عن التسجيل لدى الدائرة وفق أحكام هذا القانون.
3. عدم قيام المحاسب القانوني بتزويد الدائرة ببيان بأسماء عملائه وعناوينهم وفق أحكام المادة (25) من هذا القانون.
4. عدم إعلام الدائرة بأي تغيرات طرأت على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال الموعد المحدد لذلك.
5. التخلف عن اقتطاع الضريبة وتوريدها للدائرة وفق أحكام هذا القانون
6. الامتناع عن تقديم السجلات والمستندات التي يتوجب الاحتفاظ بها وفق أحكام هذا القانون.
7. مخالفة أي من أحكام هذا القانون مما لم ينص على عقوبة خاصة بها في هذا القانون.
ب- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال التكرار.

المادة(54):
أ- على المخالف دفع الغرامة المفروضة عليه بمقتضى أحكام المادتين (52) و (53) من هذا القانون، خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه ويجوز الاعتراض لدى الوزير على قرار التغريم، وللوزير تثبيت الغرامة أو تخفيضها أو إلغائها إذا تبين له ما يبرر ذلك.
ب- يكون قرار الوزير الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه وللمحكمة ان تثبت الغرامة أو تعدلها أو تلغيها.


المادة(55):
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من تهرب أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة بأن أتى أي فعل من الأفعال التالية:-
1. تقديم الإقرار الضريبي بالاستناد إلى سجلات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت في السجلات أو المستندات التي أخفاها.
2. تقديم الإقرار الضريبي على أساس عدم وجود سجلات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من سجلات أو مستندات أخفاها.
3. الإتلاف المقصود للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء المدة المحددة للاحتفاظ بها وفق أحكام هذا القانون.
4. اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام الدائرة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
5. إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.
ب- في حال تكرار ارتكاب أي من الأفعال الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، تصبح عقوبة الحبس سنتين كحد أدنى بالإضافة لعقوبة الغرامة.

المادة(56):
يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية عن إصدار البيانات المالية أو المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري أو تخالف أحكام هذا القانون أو معايير المحاسبة الدولية والقوانين والأنظمة النافذة المفعول سواء كان ذلك ناجماً عن خطأ مقصود أو أي عمل جرمي أو عن إهمال جسيم وفي هذه الحالة يعتبر المحاسب القانوني أنه ارتكب جرماً ويعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (55) من هذا القانون.

المادة(57):
لا يحول تطبيق أحكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

المادة(58):
إن فرض أي عقوبـــة أو غرامــة بمقتضى أحكام هذا القانون لا يعفي أي شخص من مسؤولية دفع الضريبة والتعويض القانوني والمبالغ والغرامات المترتبة عليه وفق أحكام هذا القانون.

المادة(59):
أ- للوزير بتنسيب من المدير بناءً على توصية لجنة مشكلة لهذه الغاية منع أي شخص طبيعي من مراجعة الدائرة في أي قضية أو عمل خلاف قضيته الشخصية إذا اقتنع أنه خلال مراجعاته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شأنه تعطيل سير العمل وفق الأصول أو التحايل على هذا القانون، وله أن يقرر عدم قبول الدائرة للحسابات التي يعدها أو يدققها ذلك الشخص إذا كان محاسباً أو محاسبا قانونيا وذلك للمدة التي يراها مناسبة.
ب- يحظر على المدقق الذي انتهت خدمته في الدائرة مراجعة الدائرة لمدة سنتين في أي قضيه سبق له تدقيقها أو تقديرها خلال فترة الـ(18) شهرا السابقة لنهاية خدمته .
ج- 1- للمكلف أن ينيب عنه شخصا آخر لتمثيله لدى الدائرة في أي إجراء من إجراءات تدقيق وتقدير وتحصيل الضريبة على دخله بما فيها تقديم الإقرار الضريبي وإجراءات التبلغ والتبليغ.
2- يصدر الوزير بتنسيب من المدير التعليمات التنفيذية لتحديد أحكام وشروط وإجراءات وأسس الإنابة والتمثيل لدى الدائرة.

المادة(60):
للمدير بناء على تنسيب أي من أعضاء النيابة العامة الضريبية إجراء المصالحة في جرائم التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون مقابل دفع الضريبة وغرامات التأخير المستحقة وما يستحق من التعويض القانوني وفق أحكام هذا القانون ويترتب على المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير بإجراءاتها وإلغاء جميع ما يترتب على ذلك من آثار.
المادة(61):
للمدير بناء على تنسيب أي من أعضاء النيابة العامة الضريبية إجراء المصالحة في أي قضية حقوقية لدى المحكمة وذلك قبل صدور الحكم القطعي بها وعلى المحكمة في أي مرحلة كانت تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكما قطعياً صادراً عنها.

المادة(62):
يجوز للمدير أو الموظف المفوض من قبله أو المدقق حسب مقتضى الحال وفي أي وقت ان يصحح من تلقاء ذاته أو بناء على طلب المكلف الأخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والإشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون إجراءات التصحيح خاضعة للطعن.

المادة(63):
أ- للوزير أن يفوض خطياً أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير.
ب- للمدير أن يفوض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أي موظف في الدائرة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً من حيث الصلاحية.

المادة(64):
يستمر الأشخاص الذين يتمتعون بمعاملة ضريبية تفضيلية بموجب أحكام أي تشريع نافذ قبل 1/1/2010 بالخضوع للضريبة وفقا لتلك المعاملة حتى نهاية المدة المحددة بمقتضى أحكام تلك التشريعات.

المادة(65):
ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي وفي حال صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

المادة(66):
أ‌- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تنظيم أصول المحاكمات المتبعة في القضايا الحقوقية المقامة وفق أحكام هذا القانون بما في ذلك الأحكام المتعلقة بدفع الرسوم ومواعيد الطعن وإجراءاته ومحتويات اللائحة ومن له حق رفع الدعوى وجميع الأحكام والإجراءات اللازمة للسير فيها.
ب- يصدر الوزير بتنسيب من المدير التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالمكافآت والحوافز الخاصة بموظفي الدائرة واستحقاقها وكيفية دفعها والإكراميات التي تيسر حسن تحقيق الضريبة وعدالة فرضها ويخصص سنويا في موازنة الدولة المبالغ اللازمة للإنفاق على تلك الوجوه وعلى تحسين سير العمل وحسن الأداء في الدائرة لتطوير جهازها .
ج- يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها.

المادة(67):
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا تطبق أي أحكام وردت في أي تشريع آخر تتعلق بفرض الضريبة أو الإعفاء منها كلياً أو جزئياً باستثناء ما ورد النص عليه بمقتضى أحكام كل من القوانين التالية:-
1- قانون صندوق الزكاة رقم (8) لسنة1988
2- قانون مؤسسة الحسين للسرطان رقم (7) لسنة 1998 وتعديلاته.
3- قانون مؤسسة الملك الحسين بن طلال رقم (22) لسنة 1999.
4- قانون الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل رقم ( 34 ) لسنة 2000.
5- قانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة رقم (27) لسنة 2001 .
6- قانون مؤسسة نهر الأردن رقم (33) لسنة 2001.
7- قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم (37) لسنة 2004.
8- قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم ( 28 ) لسنة 2006 .
9- قانون الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم (15) لسنة 2007.
10- قانون مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي رقم (32) لسنة 2007.
11- القوانين الخاصة بالتصديق على اتفاقيات الامتياز.
ب- تطبق الأحكام الواردة في كل من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون المناطق التنموية النافذي المفعول فيما يتعلق بفرض الضريبة والإعفاء منها.

المادة(68):
‌أ- يلغى قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 على أن يتم فرض الضريبة والضريبة المضافة ومنح الخصم التشجيعي عن:
1. كل سنة ضريبية قبل سنة 1982 وفق قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديل.
2. الدخول المتحققة في السنوات 1982 و 1983 و 1984، وفق قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (34) لسنة 1982.
3. الدخول المتحققة في كل من السنوات من 1985 ولغاية سنة 2009 وفق قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديل .
4. الدخول المتحققة في السنوات 2010 و2011 و2012 وفق قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 .
ب- تعتبر كشوف التقدير الذاتي المقدمة قبل 1/1/2010 والمقدمة بعد هذا التاريخ عن السنوات السابقة لسنة 2010 بمثابة إقرارات ضريبية بالمعنى المقصود في هذا القانون وتسري عليها الأحكام الإجرائية الواردة فيه.

المادة(69):
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تلغى التشريعات التالية اعتبـــارا من 1/1/ 2010:
1- قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديل .
2- قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي المؤقت رقم (24) لسنة 2009.
3- المادة (8/أ/1) من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة 2008.
ب‌- يتم تحصيل الضرائب والرسوم وأي مبالغ أخرى مقرره بمقتضى أحكام التشريعات المبينة في الفقرة (أ) عن الفترة السابقة لتاريخ سريان أحكام هذا القانون وفق الأحكام والإجراءات المقررة في تلك التشريعات.
ج- يلغى قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية وما طرأ عليه من تعديل اعتباراً من 1/1 /2011 .

المادة70:
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون


"عن العرب اليوم في عددها الصادر لهذا اليوم الأحد 24/3/2013"


المواضيع المتشابهه: