* تنويه:
ان مصدر هذه المعلومات هو وزارة العدل العدل الاماراتية وما تتضمنه من قرارات صادرة عن هيئاتها القضائية المختلفة (المحكمة الاتحادية العليا، محكمة النقض ..الخ)، ودون الاخلال باي من حقوق المؤلف فان نشر هذه القرارات يتم وفقا لغايات تعليمية بحته تحت مبدأ الاستخدام العادل للمصنفات العلمية والادبية. وعليه فان اي استخدام غير تجاري او اي استخدام غير مشروع لمحتويات هذا الموضوع يقع على عاتق مستخدمه وما يتضمنه ذلك من امكانية الملاحقة القضائية من قبل صاحب الحق الأصيل في المصنف المنشور هنا.



جلسة الأربعاء الموافق 13 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبدالعزيز محمد عبدالعزيز- رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: د. أحمد المصطفى أبشر ومصطفى الطيب حبورة.


الطعن رقم 518 لسنة 2012 مدني
إجراءات. استئناف" ميعاده". قانون" تطبيقه"". حكم" تسبيب معيب".
- الأصل . سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها. الاستثناء. الأحكام التي لا تعتبر حضورية. سريان مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلانها. شرطه. أن يكون الإعلان لشخص المحكوم عليه أو في موطنه أو في محل عملة. أساس ذلك؟
- ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية غير المستعجلة. ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام. أثره. سقوط الحق في الطعن. تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. أساسه؟
- مثال لتسبيب معيب لقبوله الاستئناف شكلاً رغم إقامته بعد الميعاد القانوني لإعلان المطعون ضدها بالحكم المطعون فيه دون بيان سنده القانوني في ذلك.
ـــــــ

لما كان مؤدى نص المادتين 152 ، 159 من قانون الإجراءات المنية أنه ولئن كان القانون قد جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه قد أستثنى من هذا الأصل العام الأحكام التي لا تعتبر حضورية ، والتي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما أتخذ فيها من إجراءات فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها ، ويشترط لتمام الإعلان بالحكم أن يكون لشخص المحكوم عليه أو في موطنه أو في محل عمله ، وأن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية – غير المستعجلة – ثلاثون يوما ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الإحكام سقوط الحق في الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها. ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف لم يكن حضوريا فان ميعاد استئنافه ينفتح بإعلانه للمطعون ضدها المحكوم ضدها ، وكان البين من الورقة الإعلانية للحكم المطعون فيه أن مباشر الإجراءات قد أنتقل بتاريخ 28/12/2012 إلى موطن المطعون ضدها الكائن بالقرائن منطقة رقم (4) شارع رقم (6) فيلا رقم (5) – والسابق إعلانها فيه بصحيفة افتتاح الدعوى – ونظرا لعدم وجودها وقت الإعلان سلم صورة الحكم إلى شقيقتها المدعوة فاطمة عباس المقيمة معها التي وقعت بالاستلام وإذ لم يعول الحكم المطعون فيه على هذا الإعلان في احتساب مواعيد الاستئناف قولا منه بأنه لم يتم وفق القانون ورتب على ذلك قبول الاستئناف شكلا لعدم انفتاح الميعاد دون أن يبين سنده القانوني في ذلك وبحث ما إذا كان عدم الاعتداد به يرجع إلى منازعة المطعون ضدها لوجودها بالسجن وقت الإعلان وطعنها بتزوير توقيع شقيقتها على الورقة الإعلانية الرسمية وطلبها مقارنة التوقيع على توقيع آخر لشقيقتها على ورقة إعلانية أخرى في ذات الدعوى وتحقيق ذلك ودون أن يبين وجه العوار الذي شاب الورقة الإعلانية الرسمية ومدى مخالفتها لأحكام القانون مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه



المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 3684 لسنة 2011 الشارقة الاتحادية الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له 000 700 11 درهم والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق في 11/10/2010 وحتى تمام السداد وإلزامها بمبلغ مليون درهم تعويضاً جابراً لكافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، على سند من أنها حررت له شيكا بالمبلغ المذكور على بنك الإمارات وإذ تقدم للبنك لصرفه في تاريخ الاستحقاق أرتد لعدم وجود رصيد وأدينت المطعون ضدها عنه بحكم جزائي نهائي وأصبح باتا. وإذ تعذرت المصالحة لحل النزاع كانت الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ 000 700 11 درهم وفوائده القانونية بواقع 9% من رصيد الدين المقضي به اعتباراً من تاريخ استحقاق الشيك الحاصل في 11/10/2010 حتى تمام السداد استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم وقضى في استئنافها 793 لسنة 2012 الشارقة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن 000 300 درهم والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق في 11/10/2010 وحتى تمام السداد فكان الطعن ، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ذلك أن الثابت من المستندات المقدمة أن المطعون ضدها أعلنت بالحكم الغيابي بتاريخ 28/12/2011 ولم تستأنف الحكم إلا بتاريخ 23/5/2012 أي بعد الميعاد القانوني وإذ قضى الحكم بقبول الاستئناف شكلا بزعم أن إعلان الحكم الابتدائي الصادر بمثابة الحضوري لم يتم وفق القانون دون أن يبين المخالفة التي شابت الإعلان وهو ما لا يكفى لرفض الدفع فإنه يكون معيباً مستوجبا نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدى نص المادتين 152 ، 159 من قانون الإجراءات المنية أنه ولئن كان القانون قد جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه قد أستثنى من هذا الأصل العام الأحكام التي لا تعتبر حضورية ، والتي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما أتخذ فيها من إجراءات فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها ، ويشترط لتمام الإعلان بالحكم أن يكون لشخص المحكوم عليه أو في موطنه أو في محل عمله ، وأن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية – غير المستعجلة – ثلاثون يوما ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الإحكام سقوط الحق في الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها. ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف لم يكن حضوريا فان ميعاد استئنافه ينفتح بإعلانه للمطعون ضدها المحكوم ضدها ، وكان البين من الورقة الإعلانية للحكم المطعون فيه أن مباشر الإجراءات قد أنتقل بتاريخ 28/12/2012 إلى موطن المطعون ضدها الكائن بالقرائن منطقة رقم (4) شارع رقم (6) فيلا رقم (5) – والسابق إعلانها فيه بصحيفة افتتاح الدعوى – ونظرا لعدم وجودها وقت الإعلان سلم صورة الحكم إلى شقيقتها المدعوة فاطمة عباس المقيمة معها التي وقعت بالاستلام وإذ لم يعول الحكم المطعون فيه على هذا الإعلان في احتساب مواعيد الاستئناف قولا منه بأنه لم يتم وفق القانون ورتب على ذلك قبول الاستئناف شكلا لعدم انفتاح الميعاد دون أن يبين سنده القانوني في ذلك وبحث ما إذا كان عدم الاعتداد به يرجع إلى منازعة المطعون ضدها لوجودها بالسجن وقت الإعلان وطعنها بتزوير توقيع شقيقتها على الورقة الإعلانية الرسمية وطلبها مقارنة التوقيع على توقيع آخر لشقيقتها على ورقة إعلانية أخرى في ذات الدعوى وتحقيق ذلك ودون أن يبين وجه العوار الذي شاب الورقة الإعلانية الرسمية ومدى مخالفتها لأحكام القانون مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.




المواضيع المتشابهه: