* تنويه:
ان مصدر هذه المعلومات هو وزارة العدل العدل الاماراتية وما تتضمنه من قرارات صادرة عن هيئاتها القضائية المختلفة (المحكمة الاتحادية العليا، محكمة النقض ..الخ)، ودون الاخلال باي من حقوق المؤلف فان نشر هذه القرارات يتم وفقا لغايات تعليمية بحته تحت مبدأ الاستخدام العادل للمصنفات العلمية والادبية. وعليه فان اي استخدام غير تجاري او اي استخدام غير مشروع لمحتويات هذا الموضوع يقع على عاتق مستخدمه وما يتضمنه ذلك من امكانية الملاحقة القضائية من قبل صاحب الحق الأصيل في المصنف المنشور هنا.



جلسة الأربعاء الموافق 20 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة: د. أحمد الصايغ وصالح السرسي.


الطعن رقم 542 لسنة 2012 إداري

حكم" بيانات التسبيب"" تسبيب معيب". دفاع" الجوهري". مكافأة نهاية الخدمة.
- لصحة وسلامة الحكم. شرطه. أن يبين للمطلع عليه أن المحكمة فهمت الواقع الحق في الدعوى وحصلته تحصيلاً صحيحا وتناولت أدلة الخصوم الواقعة والقانونية وما أبدوه من دفوع ودفاع جوهري وإيراد أسباب ما انتهت إليه. مخالفة ذلك. أثره. قصور مبطل.
- مثال لتسبيب معيب لعدم بحثه ما أبداه الطاعن من دفاع جوهري في دعوى مطالبة بمستحقات نهاية خدمة وتذاكر سفر.
ـــــــ


لما كان قضاء هذه المحكمة استقر علي أنه يتعين لصحة وسلامة الحكم أن يبين للمطلع عليه أن المحكمة فهمت الواقع الحق في الدعوى وحصلته تحصيلا صحيحاً ، وأنها تناولت ما استند إليه الخصوم من أدلة واقعية وقانونية وما أبدوه من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما انتهت إلية وإلا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل ، ولما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك منذ فجر النزاع بمستحقاته عن بدل تذاكر السفر وإجازاته السنوية عن مدة خدمته من 3/4/2004 وحتى 5/12/2011 وقد واجه الحكم المطعون فيه طلبات الطاعن بما أثبته في تقريراته من :" ... أنه طبقا لأحكام النظام المالي الموحد من وزارة الشباب رقم 132/2001 في بند 11 من عقد استخدام المدربين والمساعدين ( مرفق بالدعوى ) . فإن المتعاقد يستحق بدلا نقديا عن إجازاته خلال سنة تعاقدية واحدة أو عن الرصيد المتجمع له من اجازاتة الدورية أيهما أقل والتي لم يقم بها ، ويشترط لاستحقاق البدل أن يثبت عدم قيامه بهذه الإجازات لدواعي العمل ، وأن الثابت بالأوراق أن المستأنف قام بإجازته من سنة 2004 وحتى 2010 وقد استلم مبلغ /7000 درهم بدل الأجازة عن العام 2009 و2010 .... وحيث أنه عن طلب تذاكر سفر سنوية فإنه مردود ، ذلك أن البند 7 من عقد العمل يتضمن على أن المستأنف يستحق تذاكر سفر له ولزوجته وأبنائه من موطنه والعكس عند التعيين وعند انتهاء الخدمة لا غير – " حال أن هذا الذي انتهي إليه الحكم لا يواجه دفاع الطاعن ويخالف الثابت بالأوراق ذلك أن البند السابع من عقد العمل الذي أقام عليه الحكم قضاءه وإن كان قد نظم استحقاق الطاعن لبدل تذاكر السفر ولعائلته عند التعيين وعند نهاية خدمته . فإن البند الثامن من ذات العقد نص على أن " يصرف الطرف الأول للطرف الثاني ولعائلته وفي الحدود وبالشروط المشار إليها في البند السابع تذاكر سفر ذهابا وإياباً بالطائرة ( الدرجة السياحية) عند الأجازة ولمرة واحدة في السنة من الجهة التي يعمل بها إلي موطنه وبالعكس .." وهو ما لم يبحثه الحكم في ضوء العقد المشار إلية ، ولما كان ذلك وكان الثابت أيضا بأوراق الدعوى أن البند (11) من النظام المالي الموحد رقم 132/2001 لوزارة الشباب المطعون ضده ينظم عقود العاملين لديه إلى فئتين فئة الموظفين والمستخدمين ( نموذج رقم 2) ، وفئة المدربين ومساعديهم ( نموذج 3 ) ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض طلب الأجازة على ما تضمنه النموذج رقم 2 ، ولم يعرض لبحث الدفاع الجوهري الذي أثارة الطاعن الوارد بوجه النعي من أن النموذج رقم 3 هو الواجب التطبيق على حالته، والذي قد يتغير ببحثه وتمحيصه وجه الرأي في الدعوى في تحديد مقدار الإجازة المطلوبة ، فضلا على أنه لا يوجد بالأوراق ما يفيد لا دلالة ولا نصا على أن المطعون ضده قام بأجازته السنوية بانتظام واستوفي كل مستحقاته عنها من تاريخ بداية عمله في 3/4/2004 وإلى تاريخ انتهاء خدمته في 5/12/2010 ، وأن مستند الصرف رقم 4289 بتاريخ 5/5/2010 بمبلغ / 7000 درهم يفيد بان الطاعن تم تعويضه عن جزء من بدل إجازاته ، وان المطعون ضده لم يقدم أي دليل على أنه سدد للطاعن بدل كل ما ترصد من إجازته مكتفيا بالقول في مذكرته المقدمة أمام قضاء الدرجة الأولى بجلسة 24/5/2011 (ص 4) بأن إقرار المدعى باستلامه مبلغ / 7000 درهم بدل إجازة عن عام 2009 / 2010 يفيد إقرار ضمني باستلام بدل الإجازة عن السنوات السابقة عليها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبحث العناصر المطروحة لتبرير ما أنتهي إليه والذي يعتبر من صور عدم كفاية الأسباب ، فإنه فضلا عن قصوره في التسبيب قد شابه عيب مخالفة القانون مما يوجب نقضه.


المحكمـــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 80 لسنة 2011 إداري كلي أبوظبي اختصم فيها المطعون ضده واستقرت طلباته الختامته على طلب إلزام المطعون ضده بأن يدفع له مبلغ 1,529,455 درهم مستحقات نهاية خدمته ، وقال شرحاً لدعواه أنه عمل لدى المطعون ضده بوظيفة مدرب رياضي للمسافات المتوسطة بتاريخ 13/4/2004 لقاء راتب شهري قدرة 8000 درهم تدرج إلى إن وصل إلى مبلغ 14000 ألف درهم وأنه بتاريخ 5/12/2010 أخطر بإنهاء خدمته ، ومن ثم فإنه يستحق رواتبه المتأخرة عن أربعة أشهر وقدرها 56000 درهم ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 68605 درهم ومبلغ 140000درهم بدل إيجار ومبلغ 28000 درهم بدل تذاكر السفر ومبلغ 25000 درهم بدل أجازة ومبلغ 42000 درهم عن الفصل التعسفي ومبلغ 81000 درهم عن بدل الأثاث ومبلغ 100,000 درهم تعويض عن البلاغ الكيدي بالهروب ومبلغ 988850 درهم عن المكافآت والحوافز والمصروفات اليومية ، وأثناء سير الدعوى قدم المطعون ضده دعوى متقابلة بطلب إلزام الطاعن بأداء مبلغ 35,270 درهم مقابل استهلاك الطاعن للماء والكهرباء والهاتف ، ندبت محكمة أول درجة خبيراً لإجراء محاسبة بين الخصمين، وبعد إيداع التقرير قضت في 26/6/2012 : في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى علية ( المطعون ضده ) بأن يؤدي للمدعي ( الطاعن ) مبلغ 44258 درهم ومقابل تذاكر السفر، وفي الدعوى المتقابلة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 30590 درهم ، وبإجراء مقاصة ، ومن ثم إلزام المطعون ضده بأداء مبلغ 13668 درهم. استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم 152 لسنة 2012 ومحكمة أبو ظبي الاتحادية الإستئنافية قضت في 19/10/2012 بالتأييد فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .

حيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب ينعي الطاعن بالثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وبنود عقد الاستخدام ، ذلك أن دفاعه جرى أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده لم يسدد له بدل ما يستحقه من تذاكر السفر له ولعائلته وما ترصد له من مستحقات إجازاته عن سبع سنوات من الخدمة بالمخالفة لبنود عقد العمل الرابط بين الطرفين بمقولة إن استحقاقه لتذاكر السفر يكون عند التعيين وعند انتهاء الخدمة عملا بالمادة 7 من عقد الاستخدام وأن بدل الأجازة لا يكون إلا خلال سنة تعاقدية واحدة أو عن الرصيد المتجمع له من الأجازات الدورية أيهما أقل، والتي لم يقم بها خلال مدة خدمته ، وأن يثبت أن عدم القيام بهذه الأجازات كان لداع من ضروريات العمل عملا بأحكام النظام المالي الموحد لوزارة الشباب رقم 132/2011 البند 11 ، حال أن الثابت بالأوراق أن الطاعن قام بأجازاته من سنة 2004 وحتى سنة 2010 وانه تسلم مبلغ /7000 درهم بدل إجازته عن العام 2009 ,2010 وأسس الحكم قضاءه على ما انتهي إلية خبير الدعوى في تقريره ، والتفت عن المادة 8 من عقد الاستخدام التي تنص علي أنه : " يصرف الطرف الأول ( المطعون ضده ) للطرف الثاني ( الطاعن ) ولعائلته وفي الحدود وبالشروط المشار إليها في البند السابع تذاكر سفر ذهابا وإياباً بالطائرة ( الدرجة السياحية ) عند الأجازة ولمدة واحدة في السنة من جهة التي يعمل بها إلى موطنه وبالعكس ، وقد أخطا خبير الدعوى وبعده المحكمة المطعون في حكمها حين أسست قضاءها بخصوص رفض بدل الأجازات عملا بالبند 11 من النظام المالي الموحد المشار إلية ، ذلك أن البند المذكور نص على نموذجين من عقود الاستخدام ، وقد طبق الحكم على الطاعن النموذج رقم 2 الخاص بالموظفين والمستخدمين حال أن النموذج رقم 3 الخاص باستخدام المدربين ومساعديهم هو الواجب التطبيق على الطاعن ، فضلا على أنه لا يوجد بالأوراق ما يفيد أن الطاعن قام باجازاتة من سنة 2004 وحتى سنة 2010 أو أنه تسلم مبلغ /7000 درهم عن بدل الأجازة عن عام 2009 و2010 ، وهو ما لم يبحثه الحكم المطعون فيه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر علي أنه يتعين لصحة وسلامة الحكم أن يبين للمطلع عليه أن المحكمة فهمت الواقع الحق في الدعوى وحصلته تحصيلا صحيحاً ، وأنها تناولت ما استند إليه الخصوم من أدلة واقعية وقانونية وما أبدوه من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما انتهت إلية وإلا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل ، ولما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك منذ فجر النزاع بمستحقاته عن بدل تذاكر السفر وإجازاته السنوية عن مدة خدمته من 3/4/2004 وحتى 5/12/2011 وقد واجه الحكم المطعون فيه طلبات الطاعن بما أثبته في تقريراته من :" ... أنه طبقا لأحكام النظام المالي الموحد من وزارة الشباب رقم 132/2001 في بند 11 من عقد استخدام المدربين والمساعدين ( مرفق بالدعوى ) . فإن المتعاقد يستحق بدلا نقديا عن إجازاته خلال سنة تعاقدية واحدة أو عن الرصيد المتجمع له من اجازاتة الدورية أيهما أقل والتي لم يقم بها ، ويشترط لاستحقاق البدل أن يثبت عدم قيامه بهذه الإجازات لدواعي العمل ، وأن الثابت بالأوراق أن المستأنف قام بإجازته من سنة 2004 وحتى 2010 وقد استلم مبلغ /7000 درهم بدل الأجازة عن العام 2009 و2010 .... وحيث أنه عن طلب تذاكر سفر سنوية فإنه مردود ، ذلك أن البند 7 من عقد العمل يتضمن على أن المستأنف يستحق تذاكر سفر له ولزوجته وأبنائه من موطنه والعكس عند التعيين وعند انتهاء الخدمة لا غير – " حال أن هذا الذي انتهي إليه الحكم لا يواجه دفاع الطاعن ويخالف الثابت بالأوراق ذلك أن البند السابع من عقد العمل الذي أقام عليه الحكم قضاءه وإن كان قد نظم استحقاق الطاعن لبدل تذاكر السفر ولعائلته عند التعيين وعند نهاية خدمته . فإن البند الثامن من ذات العقد نص على أن " يصرف الطرف الأول للطرف الثاني ولعائلته وفي الحدود وبالشروط المشار إليها في البند السابع تذاكر سفر ذهابا وإياباً بالطائرة ( الدرجة السياحية) عند الأجازة ولمرة واحدة في السنة من الجهة التي يعمل بها إلي موطنه وبالعكس .." وهو ما لم يبحثه الحكم في ضوء العقد المشار إلية ، ولما كان ذلك وكان الثابت أيضا بأوراق الدعوى أن البند (11) من النظام المالي الموحد رقم 132/2001 لوزارة الشباب المطعون ضده ينظم عقود العاملين لديه إلى فئتين فئة الموظفين والمستخدمين ( نموذج رقم 2) ، وفئة المدربين ومساعديهم ( نموذج 3 ) ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض طلب الأجازة على ما تضمنه النموذج رقم 2 ، ولم يعرض لبحث الدفاع الجوهري الذي أثارة الطاعن الوارد بوجه النعي من أن النموذج رقم 3 هو الواجب التطبيق على حالته، والذي قد يتغير ببحثه وتمحيصه وجه الرأي في الدعوى في تحديد مقدار الإجازة المطلوبة ، فضلا على أنه لا يوجد بالأوراق ما يفيد لا دلالة ولا نصا على أن المطعون ضده قام بأجازته السنوية بانتظام واستوفي كل مستحقاته عنها من تاريخ بداية عمله في 3/4/2004 وإلى تاريخ انتهاء خدمته في 5/12/2010 ، وأن مستند الصرف رقم 4289 بتاريخ 5/5/2010 بمبلغ / 7000 درهم يفيد بان الطاعن تم تعويضه عن جزء من بدل إجازاته ، وان المطعون ضده لم يقدم أي دليل على أنه سدد للطاعن بدل كل ما ترصد من إجازته مكتفيا بالقول في مذكرته المقدمة أمام قضاء الدرجة الأولى بجلسة 24/5/2011 (ص 4) بأن إقرار المدعى باستلامه مبلغ / 7000 درهم بدل إجازة عن عام 2009 / 2010 يفيد إقرار ضمني باستلام بدل الإجازة عن السنوات السابقة عليها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبحث العناصر المطروحة لتبرير ما أنتهي إليه والذي يعتبر من صور عدم كفاية الأسباب ، فإنه فضلا عن قصوره في التسبيب قد شابه عيب مخالفة القانون مما يوجب نقضه بمفعول السببين دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.



المواضيع المتشابهه: