* تنويه:
ان مصدر هذه المعلومات هو وزارة العدل العدل الاماراتية وما تتضمنه من قرارات صادرة عن هيئاتها القضائية المختلفة (المحكمة الاتحادية العليا، محكمة النقض ..الخ)، ودون الاخلال باي من حقوق المؤلف فان نشر هذه القرارات يتم وفقا لغايات تعليمية بحته تحت مبدأ الاستخدام العادل للمصنفات العلمية والادبية. وعليه فان اي استخدام غير تجاري او اي استخدام غير مشروع لمحتويات هذا الموضوع يقع على عاتق مستخدمه وما يتضمنه ذلك من امكانية الملاحقة القضائية من قبل صاحب الحق الأصيل في المصنف المنشور هنا.

جلسة الأربعاء الموافق 20 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة: د. أحمد الصايغ وصالح السرسي.


الطعن رقم 572 لسنة 2012 إداري
موظفون" فترة الاختبار". إنهاء الخدمة. هيئات اتحادية. قرار إداري" مشروعيته".حكم" تسبيب معيب".
- إنهاء خدمة الموظف المعين لأول مرة بمصالح الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء خلال فترة الأخبار. شرطه. منحة فترة إشعار لمشروعية قرار إنهاء خدمته. أساسه؟
- مثال لتسبيب معيب لإنهاء خدمة الطاعنة قبل انتهاء فترة الاختبار الأولى المحددة في ثلاثة أشهر.
ـــــــ

لما كانت القواعد التي تحكم إنهاء خدمة الموظف المعين لأول مرة بمصالح الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ( المطعون ضدها ) عملا بنص الفقرة الثانية من المادة (15) من قرار مجلس الإدارة رقم (10) لسنة 2010 في شأن بعض التعديلات في لائحة الموارد البشرية أنة " يجوز خلال فترة الاختبار إنهاء خدمة الموظف إذا ثبت أنه غير كفئ أو غير صالح للقيام بمهام وظيفته ، أو بسبب أدائه غير المرضى ، وذلك بقرار من السلطة المختصة بالتعيين شريطة منحه فترة إشعار ..."يدل على أن المشرع جعل من منح فترة إشعار للموظف في حالة الاختبار شرطاً لازما لمشروعية قرار إنهاء خدمته، ولما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق ومما لا خلاف عليه أن الطاعنة عينت لدي المطعون ضدها لأول مرة في: 16/10/2011 وأن قرار إنهاء خدمتها كان في 13/12/ 2011 أي قبل انتهاء فترة الاختبار الأولي المحددة في ثلاثة أشهر ، ومن غير أن تمنح المطعون ضدها للطاعنة فترة إشعار عملا بالمادة 15/2السالفة البيان ، وإذ قضي الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر قولا منه " ... ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر سليما مطابقا للقانون ، ولا يعيبه من ذلك عدم إعطاء الموظف إشعار قبل إنهاء خدماته حتى يرتب أوضاعه وفقاً لمركزه القانوني الجديد ، ذلك أن مخالفة مثل ذلك لا يمكن أن يغل يد الرئيس عن ممارسة سلطاته متى قامت الدواعي وتحققت الأسباب المبررة لتدخله وإعماله سلطاته المخولة قانونا " ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم في هذا الشأن غير سديد إذ أهدر ما للمادة 15/2 من قوة ملزمة ، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.



المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ، وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 29 لسنة 2012 إداري كلي أبوظبي اختصمت فيها المطعون ضدها ، واستقرت طلباتها الختامية على طلب إلغاء قرار إنهاء خدمتها من مصالح المطعون ضدها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقالت شرحاً لدعواها ، أنها عملت لدي المطعون ضدها بوظيفة مدير قسم علاقات المتعاملين بمنطقة عجمان ابتداء 16/10/2011 إلى أن فوجئت في 13/12/2011 بإنهاء خدمتها حال إنها لم تكمل مدة الاختبار وقد تظلمت من القرار دون أي رد، ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان ، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 26/6/2012 برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا القضاء بالاستئناف رقم 145/2012 ، ومحكمة أبظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 12/10/2012 بالتأييد فكان الطعن الماثل الذي عرض على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .

وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالوجه الثاني من السبب ألأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضدها أنهت خدمتها دون منحها فترة أشعار حتى يتسنى لها إعادة ترتيب وتوفيق أوضاعها وفقا لمركزها الجديد عملا بما تنص عليه المادة 15/2 من لائحه شئون العاملين لدي المطعون ضدها وإذ التفتت المحكمة عن بحث وتمحيص هذا الدفاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن القواعد التي تحكم إنهاء خدمة الموظف المعين لأول مرة بمصالح الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ( المطعون ضدها ) عملا بنص الفقرة الثانية من المادة (15) من قرار مجلس الإدارة رقم (10) لسنة 2010 في شأن بعض التعديلات في لائحة الموارد البشرية أنة " يجوز خلال فترة الاختبار إنهاء خدمة الموظف إذا ثبت أنه غير كفئ أو غير صالح للقيام بمهام وظيفته ، أو بسبب أدائه غير المرضى ، وذلك بقرار من السلطة المختصة بالتعيين شريطة منحه فترة إشعار ..."يدل على أن المشرع جعل من منح فترة إشعار للموظف في حالة الاختبار شرطاً لازما لمشروعية قرار إنهاء خدمته، ولما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق ومما لا خلاف عليه أن الطاعنة عينت لدي المطعون ضدها لأول مرة في: 16/10/2011 وأن قرار إنهاء خدمتها كان في 13/12/ 2011 أي قبل انتهاء فترة الاختبار الأولي المحددة في ثلاثة أشهر ، ومن غير أن تمنح المطعون ضدها للطاعنة فترة إشعار عملا بالمادة 15/2السالفة البيان ، وإذ قضي الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر قولا منه " ... ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر سليما مطابقا للقانون ، ولا يعيبه من ذلك عدم إعطاء الموظف إشعار قبل إنهاء خدماته حتى يرتب أوضاعه وفقاً لمركزه القانوني الجديد ، ذلك أن مخالفة مثل ذلك لا يمكن أن يغل يد الرئيس عن ممارسة سلطاته متى قامت الدواعي وتحققت الأسباب المبررة لتدخله وإعماله سلطاته المخولة قانونا " ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم في هذا الشأن غير سديد إذ أهدر ما للمادة 15/2 من قوة ملزمة ، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، فإن المحكمة تتصدي له عملا بأحكام المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية .


المواضيع المتشابهه: