بسم الله الرحمن الرحيم



  • اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
  • الموضوع : حكم تأجير عقار لمزاولة أعمال محرمة
  • رقم الفتوى : 2786
  • التاريخ : 2013/04/02
  • التصنيف : الأموال المحرمة.
  • الكلمات المفتاحية : ربا . تأجير . تمويل .
  • نوع الفتوى : بحثية



السؤال

جمعية خيرية تقوم باستثمارات وتأجير عقارات، وقد قامت إدارة الجمعية السابقة بتأجير إحدى شركات التمويل التي تتعامل بالربا بعقد لمدة خمس سنوات، فهل يقع علينا إثم نحن الهيئة الإدارية الجديدة؛ حيث إننا لم نكن أعضاء فيها عند إبرام العقد، لكننا نتعامل مع هذه الشركة الآن بحُكم عملنا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
شركات التمويل التي تتعامل بالربا شركات تمارس أنشطة محرمة؛ فلا يجوز تأجيرها عقارًا لمزاولة أعمالها المحرمة؛ لقول الله عز وجل: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.
فإنْ لم تكن الإدارة تعلم أن هذه الشركة ستقوم بالإقراض الربوي؛ فلا إثم عليها، وكذلك لا إثم على الهيئة الإدارية الجديدة؛ كونها لم تؤجر شركة التمويل الربوي، لكن عليها أن تنصحها وتنهاها عن منكرها، وتبين لها أن في الحلال -من خلال التجارة والمرابحة الشرعية- غنية عن الحرام. والله تعالى أعلم.



المواضيع المتشابهه: