قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية المادة 51 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 واعتبرتها باطلة.

وتتضمن المادة التي أٌلغيت على حرمان المحكوم عليه من الطعن بقرار محكمة الاستئناف الصادر لتأييد حكم التحكيم في حين أن هذه المادة تمنح المحكوم له حق الطعن في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف إذا قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم.

وكان نص المادة 51 الذي صدر القرار ببطلانه "اذا قضت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها ان تأمر بتنفيذه ويكون قرارها في ذلك قطعيا. واذا قضت ببطﻼن حكم التحكيم فيكون قرارها قابلا للتمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ، ويترتب على القرار القطعي ببطلان حكم التحكيم سقوط اتفاق التحكيم."

وقد سبق لشبكة قانوني الأردن أن أثارت هذه النقطة في فترات سابقة وتناولتها في دوراتها المتعلقة بالتحكيم.


المواضيع المتشابهه: