* تنويه:
ان مصدر هذه المعلومات هو وزارة العدل العدل الاماراتية وما تتضمنه من قرارات صادرة عن هيئاتها القضائية المختلفة (المحكمة الاتحادية العليا، محكمة النقض ..الخ)، ودون الاخلال باي من حقوق المؤلف فان نشر هذه القرارات يتم وفقا لغايات تعليمية بحته تحت مبدأ الاستخدام العادل للمصنفات العلمية والادبية. وعليه فان اي استخدام غير تجاري او اي استخدام غير مشروع لمحتويات هذا الموضوع يقع على عاتق مستخدمه وما يتضمنه ذلك من امكانية الملاحقة القضائية من قبل صاحب الحق الأصيل في المصنف المنشور هنا.





جلسة الثلاثاء الموافق 22 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ فلاح شايع الهاجري- رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد.



الطعن رقم 521 لسنة 2012 أحوال شخصية
دعوى "صحيفتها". إعلان" بالنشر". بطلان "بطلان الإعلان" .خصومة. إجراءات .دفاع " الجوهري".حكم " تسبيب معيب".

- صحيفة افتتاح الدعوى. ماهيتها وأثر عدم إعلانها إعلاناً قانونياً صحيحاً؟ - الإعلان بطريق النشر في الصحف . إجراء استثنائي. القصد منه .مواجهة ظروف معينه لعدم جدوى الإعلان بالطرق الأخرى. غير جائز للخصم سلوك هذا الطريق ما لم يثبت استنفاذه كل الوسائل الدقيقة والكافية للباحث حسن النية في التحري عن محل إقامة أو موطن خصمه المراد إعلانه وثبوت جهل طالب الإعلان لذلك وعجزه عن الاهتداء إليه. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الإعلان وعدم انعقاد الخصومة. لا يصححه أي إجراء لاحق في الدعوى.
- إعلان الأشخاص الذين لهم موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الخارج. سبيله وأساسه ؟
- مثال لتسبيب معيب لعدم فحص وتمحيص دفاع الطاعن الجوهري بعدم انعقاد الخصومة لاعلانه على غير الوجه الذي حدده القانون.
ـــــــ




من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس التي تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها إعلانا قانونيا صحيحاً عدم انعقاد الخصومة. ومن ثم لا يترتب عليها أي إجراء أو حكم صحيح، إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً. ومن المقرر إن الإعلان بطريق النشر في الصحف إنما هو إجراء استثنائي قصد به مواجهة ظروف معينه تصبح في ظله أي محاولة للإعلان بالطرق الأخرى غير مجدية فلا يجوز للخصم سلوك هذا الطريق ما لم يثبت أنه أستنفذ كل الوسائل الدقيقة والكافية التي تلزم كل باحث حسن النية في التحري وبما تقتضيه ظروف الحال عن محل إقامة أو موطن خصمه المراد إعلانه وثبوت جهل طالب الإعلان لهذا الموطن أو محل الإقامة وعجزه عن الاهتداء إليه وفقا عما نصت عليه المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية وإلا كان الإعلان باطلا بعد أن شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإعلان بعدم ثبوت مثول المطلوب إعلانه أمام المحكمة ومتى ثبت بطلان صحيفة افتتاح الدعوى لعدم صحة الإعلان حتى صدور الحكم الابتدائي فإن الخصومة لا تنعقد بين أطرافها وبالتالي تزول كاثر للمطالبة القضائية لا يصححه بعد ذلك إي إجراء لاحق في الدعوى وكان النص بالفقرة السادسة من المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية السابق البيان على أن (( ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن أو محل إقامة أو محل عمل معلوم في الخارج فتسلم صورة الإعلان إلى وكيل وزارة العدل ، لتعلن بالطريق الدبلوماسية أو يتم إعلانه عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بعدم انعقاد الخصومة لإعلانه على غير الوجه الذي حدده القانون إذ أعلن بطريق النشر في حين أن له محل إقامة معلوم بالخارج بدولة هولندا ومعروف لدى المطعون ضدها بدلالة أنها قد أقامت عليه دعوى بمحل إقامته بدولة هولندا وقد حددت في تلك الدعوى موطنه ومحل إقامته بما يدل على علمها السابق على رفع الدعوى الماثلة بمحل إقامة الطاعن بما كان يتعين عليها أن تلتزم صحيح القانون وتعلنه عن الطرق الدبلوماسية ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض هذا الدفاع على سند من أنه لم يثبت من الأوراق معرفة المطعون ضدها عنوان الطاعن بدولة هولندا ولم يقف الحكم المطعون فيه على دلالة المستند المقدم من الطاعن و لم يعن بفحصه وتمحيصه وكان هذا الدفاع دفاعا جوهريا – إن صح – قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في
التسبيب بما يوجب نقضه .


المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في إن المطعون ضدها قد أقامت الدعوى رقم 472/2011 شرعي الشارقة ضد الطاعن تطلب الحكم لها بتطليقها من الطاعن للضرر ونفقة زوجية من تاريخ امتناعه عن الإنفاق وحضانة ولدها .... ونفقه له و أجرة سكن ونفقه مؤقتة بمبلغ 300 درهم على سند من القول أنها زوجة الطاعن بصحيح القصد الشرعي ورزقا على فراش الزوجية بالولد .... المولود في 12/9/2009 و أنه يسبها و يهينها باستمرار و لا ينفق عليها و أنه هرب من الدولة وبرفقته الولد و سافر إلى هولندا وتركها دون نفقه. بجلسة 2/5/2012 قضت محكمة أول درجة بالتفريق بين المدعية ( المطعون ضدها ) و المدعى عليه ( الطاعن ) بطلقة بائنة للضرر و الشقاق كقرار الحكمين و إلزام الطاعن بنفقة زوجية سابق من 18/7/2011 وحتى بداية عدتها بعد صيرورة الحكم باتا و حضانة الولد وإلزام الطاعن بأجرة سكن للحاضنة قدرها 2000 درهم من تاريخ استلام المحضون و نفقة للولد سيد ألفين درهم للمأكل و الملبس اعتباراً من تاريخ استلامه و أجرة حضانة مبلغ خمسمائة درهم شهريا من تاريخ استلامها الولد. أستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 147/2012 وبتاريخ 11/10/2012 قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل. قدمت النيابة العامة مذكره برأيها وطلبت فيها تفويض الرأي لهيئة المحكمة. نظرت الهيئة الطعن في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما ينعى إن الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك إن إعلان المقيمين بالخارج يتم عن الطريق الدبلوماسي وأن يسلم صورة الإعلان إلى وكيل وزارة العدل للإعلان عن الطريق الدبلوماسية وإذ أعلن الطاعن عن طريق النشر على الرغم من أن المطعون ضدها تعلم اليقين عنوان الطاعن بدولة هولندا بدلالة أنها أقامت دعوى ضده بمحاكم هولندا وأنه قدم لمحكمة الاستئناف صورة مترجمة من صحيفة هذه الدعوى وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن المطعون ضدها لا تعلم عن إقامة الطاعن مسايراً في ذلك قضاء محكمة أول درجة دون أن يعنى بفحص وتمحيص والوقوف على دلالة المستند الذي قدم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي سديد ذلك إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس التي تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها إعلانا قانونيا صحيحاً عدم انعقاد الخصومة. ومن ثم لا يترتب عليها أي إجراء أو حكم صحيح، إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً. ومن المقرر إن الإعلان بطريق النشر في الصحف إنما هو إجراء استثنائي قصد به مواجهة ظروف معينه تصبح في ظله أي محاولة للإعلان بالطرق الأخرى غير مجدية فلا يجوز للخصم سلوك هذا الطريق ما لم يثبت أنه أستنفذ كل الوسائل الدقيقة والكافية التي تلزم كل باحث حسن النية في التحري وبما تقتضيه ظروف الحال عن محل إقامة أو موطن خصمه المراد إعلانه وثبوت جهل طالب الإعلان لهذا الموطن أو محل الإقامة وعجزه عن الاهتداء إليه وفقا عما نصت عليه المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية وإلا كان الإعلان باطلا بعد أن شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإعلان بعدم ثبوت مثول المطلوب إعلانه أمام المحكمة ومتى ثبت بطلان صحيفة افتتاح الدعوى لعدم صحة الإعلان حتى صدور الحكم الابتدائي فإن الخصومة لا تنعقد بين أطرافها وبالتالي تزول كاثر للمطالبة القضائية لا يصححه بعد ذلك إي إجراء لاحق في الدعوى وكان النص بالفقرة السادسة من المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية السابق البيان على أن (( ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن أو محل إقامة أو محل عمل معلوم في الخارج فتسلم صورة الإعلان إلى وكيل وزارة العدل ، لتعلن بالطريق الدبلوماسية أو يتم إعلانه عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بعدم انعقاد الخصومة لإعلانه على غير الوجه الذي حدده القانون إذ أعلن بطريق النشر في حين أن له محل إقامة معلوم بالخارج بدولة هولندا ومعروف لدى المطعون ضدها بدلالة أنها قد أقامت عليه دعوى بمحل إقامته بدولة هولندا وقد حددت في تلك الدعوى موطنه ومحل إقامته بما يدل على علمها السابق على رفع الدعوى الماثلة بمحل إقامة الطاعن بما كان يتعين عليها أن تلتزم صحيح القانون وتعلنه عن الطرق الدبلوماسية ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض هذا الدفاع على سند من أنه لم يثبت من الأوراق معرفة المطعون ضدها عنوان الطاعن بدولة هولندا ولم يقف الحكم المطعون فيه على دلالة المستند المقدم من الطاعن و لم يعن بفحصه وتمحيصه وكان هذا الدفاع دفاعا جوهريا – إن صح – قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة..،



المواضيع المتشابهه: