* تنويه:
ان مصدر هذه المعلومات هو وزارة العدل العدل الاماراتية وما تتضمنه من قرارات صادرة عن هيئاتها القضائية المختلفة (المحكمة الاتحادية العليا، محكمة النقض ..الخ)، ودون الاخلال باي من حقوق المؤلف فان نشر هذه القرارات يتم وفقا لغايات تعليمية بحته تحت مبدأ الاستخدام العادل للمصنفات العلمية والادبية. وعليه فان اي استخدام غير تجاري او اي استخدام غير مشروع لمحتويات هذا الموضوع يقع على عاتق مستخدمه وما يتضمنه ذلك من امكانية الملاحقة القضائية من قبل صاحب الحق الأصيل في المصنف المنشور هنا.

جلسة الأربعاء الموافق 6 من مارس سنة 2013


برئاسة السيد القاضي الدكتور/ عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح ود. أحمد الصايغ .




الطعن رقم 594 لسنة 2012 إداري


(1) قضاة "عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ". صلاحية. حكم "إصداره " "مخالفة القانون" " بطلانه".
- عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم . حالاته وأساسه؟
- إبداء الرأي الموجب لعدم صلاحية القاضي. ماهيته. قيام القاضي بعمل يجعل له رأيا في الدعوى يتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً. مناط ذلك. أن يكون في ذات القضية المطروحة ومرددة بين الخصوم في الدعوى السابقة ويقتضي الفصل فيها في ضوء نفس الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة السابقة مما تعتبر الخصومة المطروحة استمرارا لها وعوداً إليها.مؤدى ذلك.عرض القاضي لذات الحجج لدى فصله في الدعوى السابقة وأدلى برأيه فيها.أثره. غير صالح لنظر الدعوى التالية وممنوعاً من سماعها. علة ذلك؟
- مثال لبطلان حكم لاشتراك قاضيين في الهيئة التي أصدرته رغم سبق اشتراكهما في نظر النزاع وأدليا برأيهما فيه.

(2)المحكمة الاتحادية العليا "سلطتها". قرارات قضائية. القضاء الإداري "ما يخرج عن ولايته". نيابة عامة.
- تصدي المحكمة الاتحادية العليا لنظر موضوع الطعن. شرطه وأساسه؟
- القرارات الصادرة من النيابة العامة حال مباشرتها سلطتها والتي تستمد اختصاصاتها وفق قواعد الإجراءات الجنائية. قرارات قضائية. مؤداه. خروجها عن ولاية القضاء الإداري.
- مثال لطعن غير جائز لخروج القرار الصادر من النائب العام الاتحادي المطعون فيه عن اختصاص القضاء الإداري.


____
1- من المقرر بنص المادة (114/ا ز) من قانون الإجراءات المدنية على أن " يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الحالات الآتية: إذا كان قد أفتي أو ترافع عن احد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيراً أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها ... ويقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال السابقة ولو تم باتفاق الخصوم " يدل على أن المعول عليه في إبداء الرأي الموجب لعدم صلاحية القاضي هو أن يقوم القاضي بعمل يجعل له رأيا في الدعوى يتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجرداً ، باعتبار أن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه به بما يتنافي مع إمكان العدول عنه وان ذلك كله منوط بأن إبداء الرأي الذي يؤدي إلى عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوي أن يكون في ذات القضية المطروحة ومرددة بين ذات الخصوم في الدعوى السابقة ، ويقتضى الفصل فيها في ضوء نفس الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة السابقة بحيث تعتبر الخصومة المطروحة استمراراً لها وعوداً إليها ، وبالمحصلة فإذا كان القاضي قد عرض لذات الحجج لدى فصله في الدعوى السابقة وأدلى برأيه فيها فإنه يكون غير صالح لنظر الدعوى التالية وممنوعا من سماعها وذلك لخشية تشبثه برأيه السابق ويتأثر به قضاؤه ، ولما كان ذلك وكان النزاع في الدعوى رقم 25 لسنة 2010 يدور حول الطعن في قرار النائب العام الاتحادي بمنع الطاعن من السفر خارج الدولة مع سحب جواز سفره وكانت هيئة المحكمة برئاسة القاضي ....... وعضو اليمين ....... قد أبدت رأيها في النزاع وفصلت في موضوعه بجلسة 29/7/2010 وانتهت إلي عدم جواز نظر الطعن تأسيسا على أن قرارات النيابة العامة ليست لها الصفة الإدارية باعتبارها جهة قضائية، وأن جميع التصرفات والقرارات التي تصدر رعنها هي أعمال قضائية تخرج عن ولاية القضاء الإداري ، ولما كان ذلك وكانت نفس هيئة المحكمة قد عاودت نظر الدعوى بعد إحالتها إليها من محكمة الاستئناف واشترك في الفصل فيها القاضي ...... بصفته رئيسا والقاضي ....... عضوا وناقشت الخصومة في ذات الحجج والأسانيد التي أثيرت وسبق الفصل فيها بالحكم المشار إليه وانتهت المحكمة في حكمها بجلسة 25/4/2012 إلي القول . "... وكان الثابت من الأوراق من أن القرار الطعين الصادر من المدعى علية ( النائب العام الاتحادي ) بوضع المدعي على قوائم الممنوعين من السفر ووضعه على قوائم ترقب الوصول ، وما استلزم ذلك من التحفظ على جواز سفره كان بمناسبة التحقيق في البلاغ رقم ت/ع/2908 ، ومن ثم فإنه قرار قضائي صدر بمناسبة تحقيق الواقعة محل البلاغ السالف ولا تنحسر عنه تلك الصفة حتى لو انتهت النيابة العامة إلى حفظ الأوراق أو التقرير فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ما دام القرار قد صدر بمناسبة البدء في تحقيق واقعة لو ثبتت لأدى ذلك إلى عرض الأمر على جهة القضاء المختص في صورة دعوى جنائية أيا كان تكييفها ولا سبيل للمدعى سوى أن يسلك طرق الطعن على قرار النيابة العامة بواسطة قانون الإجراءات الجزائية . وهو وشأنه في ذلك ... لما كان ذلك ومن جماع ما تقدم فإن القرار الطعين بحسبانه قرارا قضائيا ..." وتبعاً لذلك فإنه ما كان يجوز للقاضيين ..... و...... بعد أن أحيلت الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بعد أن ألغي الحكم الصادر عنهما ونقلت إلى المحكمة الأخيرة أن يشتركا في الهيئة التي أصدرت الحكم المرفوع ضده الاستئناف رقم 95 /2012 المطلوب نقضه أمام هذه المحكمة وذلك كونهما قد سبق لهما نظر النزاع وأدليا برأيهما فيه الأمر الذي يترتب على اشتراكهما بطلان الحكم ، ولا يغير من ذلك إدخال خصوم آخرين في الدعوى بعد إحالتها إلى محكمة أول درجة والتي اقتضته ضرورة الإجراءات في الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه بما يوجب نقضه.

2- لما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه ، فإن المحكمة تتصدى له عملا بالمادة 184 من قانون الإجراءات المدنية ، وكان من المقرر في الفقه والقضاء الإداري أن القرارات الصادرة من النيابة العامة وهي تباشر سلطتها بصفتها أمينة على الدعوى العمومية والتي تستمد اختصاصاتها وفق قواعد الإجراءات الجنائية في كل ما يتصل بالجريمة والعقاب هي قرارات قضائية لا ولاية للقضاء الإداري عليها مثلها في ذلك مثل أحكام القضاء سواء بسواء ، ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومن مذكرة إدارة قضايا الدولة المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 4/5/2010 أن مكتب النائب العام الاتحادي توصل بالبلاغ رقم 1/20908 يفيد أن الطاعن المذكور نشر على الموقع الالكتروني " مركز الأمارات للدراسات " خبراً تحت عنوان "سياسة " تضمن إساءات إلي النائب العام مفادها أنه أفرج عن شخص متهم بتزوير أختام رسمية خلاف ما ينص علية القانون ، وان التحريات التي أجريت بمقضي مذكرة صادرة عن وزير العدل أسفرت على أن صاحب موقع مركز الأمارات للدراسات هو الطاعن الذي يديره بمدينة لندن بالمملكة المتحدة ، ومن ثم صدر القرار بمنع الطاعن من السفر وسحب جواز سفره وهو القرار الذي صدر في ظل قواعد الإجراءات الجزائية والذي يعتبر في حقيقته عملا من أعمال القضاء وهو ما يخرج عن اختصاص القضاء الإداري بطلب إلغائه أو التعويض عنه – ومن ثم فإن المحكمة تقضى في الدعوى على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم.




المحكمة
_____

حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ، تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 25 لسنة 2010 إداري كلي أبو ظبي اختصم فيها المطعون ضده، واستقرت طلباته الختامية على طلب إلغاء قرار النائب العام بحجز جواز سفرة ومنعه من السفر ، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار إلى حين الفصل في الموضوع ، وقال شرحاً لدعواه ، أنه بمقضي مذكرة اعتقال صادرة عن النائب العام تم القبض على الطاعن والتحقيق معه بشرطة رأس الخيمة ، وأطلق سراحه بكفالة الامتثال في حالة استدعائه للتحقيق مع سحب جواز سفرة ومنعه من مغادرة البلاد ، وهو القرار الذي يفتقد إلي المشروعية والتمس القضاء بإلغائه ، وبجلسة 29/7/2010 قضت محكمة أول درجة بعدم جواز الطعن تأسيسا على أن القرار المطعون فيه من الأعمال القضائية الموكولة للنيابة العامة ، ويخرج الفصل فيه عن سلطة قاضي الإلغاء ، استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم 13 لسنة 2010 ومحكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 31/1/2011 بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها ، وبعد أن عاودت الدعوى سيرها أمام المحكمة الابتدائية قضت في يوم 27/10/2011 بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى ، وبإحالتها بحالتها إلي محكمة أبو ظبي الابتدائية المختصة نوعياً بنظرها ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 178/2011 ، ومحكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 31/1/2012 بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوي إلي المحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها ، وبعد أن عاودت الدعوى سيرها أمام محكمة أول درجة قضت هذه الأخيرة في 25/4/2012 بعدم جواز نظر الطعن لانعدام القرار الإداري ، استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم 95 لسنة 2012 ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 12/11/2012 بالتأييد ، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، إذ عول في قضائه على الحكم الابتدائي على الرغم من أن الهيئة التي أصدرته برئاسة القاضي ..... وعضو اليمين القاضي ...... قد سبق لهما أن اشتركا في نظر الموضوع بعدم جواز الطعن بعد أن أحيلت الدعوى إلى المحكمة الابتدائية ، وقد تمسك الطاعن بعدم صلاحية القاضيين المذكورين لنظر الدعوى عملا بمقتضيات المادة 114(ز) من قانون الإجراءات المدنية إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع بدون سبب سائغ مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر بنص المادة (114/ا ز) من قانون الإجراءات المدنية على أن " يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الحالات الآتية: إذا كان قد أفتي أو ترافع عن احد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيراً أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها ... ويقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال السابقة ولو تم باتفاق الخصوم " يدل على أن المعول عليه في إبداء الرأي الموجب لعدم صلاحية القاضي هو أن يقوم القاضي بعمل يجعل له رأيا في الدعوى يتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجرداً ، باعتبار أن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه به بما يتنافى مع إمكان العدول عنه وان ذلك كله منوط بأن إبداء الرأي الذي يؤدي إلى عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوي أن يكون في ذات القضية المطروحة ومرددة بين ذات الخصوم في الدعوى السابقة ، ويقتضى الفصل فيها في ضوء نفس الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة السابقة بحيث تعتبر الخصومة المطروحة استمراراً لها وعوداً إليها ، وبالمحصلة فإذا كان القاضي قد عرض لذات الحجج لدى فصله في الدعوى السابقة وأدلى برأيه فيها فإنه يكون غير صالح لنظر الدعوى التالية وممنوعا من سماعها وذلك لخشية تشبثه برأيه السابق ويتأثر به قضاؤه ، ولما كان ذلك وكان النزاع في الدعوى رقم 25 لسنة 2010 يدور حول الطعن في قرار النائب العام الاتحادي بمنع الطاعن من السفر خارج الدولة مع سحب جواز سفره وكانت هيئة المحكمة برئاسة القاضي ...... وعضو اليمين ...... قد أبدت رأيها في النزاع وفصلت في موضوعه بجلسة 29/7/2010 وانتهت إلي عدم جواز نظر الطعن تأسيسا على أن قرارات النيابة العامة ليست لها الصفة الإدارية باعتبارها جهة قضائية، وأن جميع التصرفات والقرارات التي تصدر رعنها هي أعمال قضائية تخرج عن ولاية القضاء الإداري ، ولما كان ذلك وكانت نفس هيئة المحكمة قد عاودت نظر الدعوى بعد إحالتها إليها من محكمة الاستئناف واشترك في الفصل فيها القاضي ....... بصفته رئيسا والقاضي ....... عضوا وناقشت الخصومة في ذات الحجج والأسانيد التي أثيرت وسبق الفصل فيها بالحكم المشار إليه وانتهت المحكمة في حكمها بجلسة 25/4/2012 إلي القول . "... وكان الثابت من الأوراق من أن القرار الطعين الصادر من المدعى علية ( النائب العام الاتحادي ) بوضع المدعي على قوائم الممنوعين من السفر ووضعه على قوائم ترقب الوصول ، وما استلزم ذلك من التحفظ على جواز سفره كان بمناسبة التحقيق في البلاغ رقم ت/ع/2908 ، ومن ثم فإنه قرار قضائي صدر بمناسبة تحقيق الواقعة محل البلاغ السالف ولا تنحسر عنه تلك الصفة حتى لو انتهت النيابة العامة إلى حفظ الأوراق أو التقرير فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ما دام القرار قد صدر بمناسبة البدء في تحقيق واقعة لو ثبتت لأدى ذلك إلى عرض الأمر على جهة القضاء المختص في صورة دعوى جنائية أيا كان تكييفها ولا سبيل للمدعى سوى أن يسلك طرق الطعن على قرار النيابة العامة بواسطة قانون الإجراءات الجزائية . وهو وشأنه في ذلك ... لما كان ذلك ومن جماع ما تقدم فإن القرار الطعين بحسبانه قرارا قضائيا ..." وتبعاً لذلك فإنه ما كان يجوز للقاضيين ...... و ....... بعد أن أحيلت الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بعد أن ألغي الحكم الصادر عنهما ونقلت إلى المحكمة الأخيرة أن يشتركا في الهيئة التي أصدرت الحكم المرفوع ضده الاستئناف رقم 95 /2012 المطلوب نقضه أمام هذه المحكمة وذلك كونهما قد سبق لهما نظر النزاع وأدليا برأيهما فيه الأمر الذي يترتب على اشتراكهما بطلان الحكم ، ولا يغير من ذلك إدخال خصوم آخرين في الدعوى بعد إحالتها إلى محكمة أول درجة والتي اقتضته ضرورة الإجراءات في الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إنه ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه ، فإن المحكمة تتصدى له عملا بالمادة 184 من قانون الإجراءات المدنية ، وكان من المقرر في الفقه والقضاء الإداري أن القرارات الصادرة من النيابة العامة وهي تباشر سلطتها بصفتها أمينة على الدعوى العمومية والتي تستمد اختصاصاتها وفق قواعد الإجراءات الجنائية في كل ما يتصل بالجريمة والعقاب هي قرارات قضائية لا ولاية للقضاء الإداري عليها مثلها في ذلك مثل أحكام القضاء سواء بسواء ، ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومن مذكرة إدارة قضايا الدولة المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 4/5/2010 أن مكتب النائب العام الاتحادي توصل بالبلاغ رقم 1/20908 يفيد أن الطاعن المذكور نشر على الموقع الالكتروني " مركز الأمارات للدراسات " خبراً تحت عنوان "سياسة " تضمن إساءات إلي النائب العام مفادها أنه أفرج عن شخص متهم بتزوير أختام رسمية خلاف ما ينص علية القانون ، وان التحريات التي أجريت بمقضي مذكرة صادرة عن وزير العدل أسفرت على أن صاحب موقع مركز الأمارات للدراسات هو الطاعن الذي يديره بمدينة لندن بالمملكة المتحدة ، ومن ثم صدر القرار بمنع الطاعن من السفر وسحب جواز سفره وهو القرار الذي صدر في ظل قواعد الإجراءات الجزائية والذي يعتبر في حقيقته عملا من أعمال القضاء وهو ما يخرج عن اختصاص القضاء الإداري بطلب إلغائه أو التعويض عنه – ومن ثم فإن المحكمة تقضى في الدعوى على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم.



المواضيع المتشابهه: