* تنويه:
ان مصدر هذه المعلومات هو وزارة العدل العدل الاماراتية وما تتضمنه من قرارات صادرة عن هيئاتها القضائية المختلفة (المحكمة الاتحادية العليا، محكمة النقض ..الخ)، ودون الاخلال باي من حقوق المؤلف فان نشر هذه القرارات يتم وفقا لغايات تعليمية بحته تحت مبدأ الاستخدام العادل للمصنفات العلمية والادبية. وعليه فان اي استخدام غير تجاري او اي استخدام غير مشروع لمحتويات هذا الموضوع يقع على عاتق مستخدمه وما يتضمنه ذلك من امكانية الملاحقة القضائية من قبل صاحب الحق الأصيل في المصنف المنشور هنا.

جلسة الثلاثاء الموافق 26 من فبراير سنة 2013


برئاسة السيد القاضي / رانفي محمد إبراهيم – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / أحمد عبدالحميد حامد وحسن بن العربي فايدي.




الطعن رقم 6 لسنة 2012 أحوال شخصية

تطليق. محكمين. محكمة الموضوع " ما تلتزم به ". أحوال شخصية. دعوى "نطاقها".
- عجز الحكمان عن الإصلاح متى كانت الإساءة مشتركة. يوجب التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة. المادة 120/3 من قانون الأحوال الشخصية.
- القاضي. يحكم بمقتضى حكم الحكمين أن اتفقا. ويصدق على حكمهما. لأن حكمهما ملزم له متى كان موافقا للأصول. أساس ذلك. المادة 121 من قانون الأحوال الشخصية والمذكرة الإيضاحية ومذهب المالكية.
- المدعي. يحدد نطاق دعواه والطلبات وما يريده منها. تقيد المحكمة بذلك. مؤدى ذلك. القضاء بغير ذلك. قضاء بغير ما يطلبه الخصوم. امتناع ذلك على المحكمة.
- مثال للتصديق على قرار الحكمين بالتفريق بين الزوج والزوجة بطلقة بائنة.
_____

لما كان من المقرر قانونا وعملا بنص الفقرة الثالثة من المادة 120 من قانون الأحوال الشخصية على أنه " إذا عجز الحكمان عن الإصلاح 3-إذا كانت الإساءة مشتركة قررا التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة " وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 121 من ذات القانون على انه " يحكم القاضي بمقتضى حكم الحكمين أن اتفقا...." وقد بينت المذكرة الإيضاحية للقانون أن القاضي إذا بعث حكمين فأصدرا حكما فانه يصدق على حكمهما إذ الأصل المقرر عند المالكية أن حكم الحكمين ملزم للقاضي ويصدق عليه إذا كان موافقا للأصول، لما كان ذلك وكان الحكمان قد خلصا إلى أن سبب الشقاق يعود إلى الزوجين معا وأن الإساءة مشتركه بينهما وان العشرة مستحيلة بينهما وان الإصلاح قد تعذر بين الزوجين ومن ثم فلا تجد المحكمة سبيل سوى إنفاذ قرار الحكمين بالتفريق بين الزوج والزوجة بطلقة بائنة. وتشير المحكمة إلى أنها مقيدة بطلبات المدعى في الدعوى إذ هو الذي يحدد نطاق دعواه والطلبات وما يريده منها وأن القضاء بغير ذلك فهو قضاء بغير ما يطلبه الخصوم وهو الأمر الممتنع وكان ما أورده الحكمان بتقريرهما في شأن مؤخر المهر – وأيا كان وجه الرأي فيه – فان المحكمة تلتفت عنه إذ انه ليس من طلبات المدعية ولم يكن مطروحا على محكمة الموضوع ولم تفصل فيه، وان هذه المحكمة غير مطروح عليها إلا ما فصلت فيه محكمة الموضوع ومن ثم فان المحكمة تلتفت عما جاء بتقرير الحكمين في هذا الشأن .



المحكمة
_____
حيث إن الوقائع قد سبق إيرادها في الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 19/6/2012 والذي قضى في منطوقه بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تطليق المطعون ضدها من الطاعن وتحديد جلسة 26/6/2012 لنظر الموضوع ومن ثم تحيل إليه في هذا الشأن ونوجز الوقائع بالقدر اللازم لما يقوم به هذا القضاء في إن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 819/2011 أحوال شخصية الشارقة ضد الطاعن على سند أنها زوجته بصحيح العقد الشرعي وقد رزقت منه على فراش الزوجية بأربعة أولاد .... و.... و .... و .... ابتغاء الحكم لها بالتفريق بينهما للضرر المتمثل في الخلافات الدائمة بينهما والضرب والسب وعدم الإنفاق والحكم لها بنفقه زوجية ونفقة للأولاد، وبتاريخ 28/3/2011 قضت محكمة أول درجة بعد ندب حكمين بتطليق المطعون ضدها من الطاعن بطلقة بائنة للضرر مع الاحتفاظ بكامل حقوقها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 137/2011 وبتاريخ 8/12/2011 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 6/2012 أحوال شخصية وبتاريخ 19/6/2012 قضت هذه المحكمة بالحكم المتقدم وحددت جلسة 26/6/2012 لنظر موضوع الدعوى، وتوالت الجلسات وبتاريخ 18/12/2012 حكمت المحكمة وقبل الفصل في موضوع الاستئناف بتعيين الحكمين السابق ندبهما وذلك لبيان أوجه الخلاف بين الطرفين الزوج والزوجة وأسباب طلب الزوجة للتطليق وعما إذا كانت الأسباب يستحيل معها دوام العشرة من عدمه وعرض الصلح عليهما. ونفاذا لهذا الحكم باشر الحكمان المأمورية وأودعا تقريرهما بجلسة 19/2/2013 متضمنا أنهما عرضا الصلح على الطرفين وان إصرار الزوجة على الفرقة حال دون ذلك وان الإساءة مشتركة من كلا الطرفين كل للآخر وان نصيب الزوج من تلك الإساءة 75% والزوجة 25% إلى الزوج مما يجعل العشرة مستحيلة بينهما وقررا التفريق بينهما بطلقة بائنة مع احتفاظ الزوجة بكامل حقوقها المترتبة على ذلك.

وحيث عن موضوع الدعوى فان المقرر قانونا وعملا بنص الفقرة الثالثة من المادة 120 من قانون الأحوال الشخصية على أنه " إذا عجز الحكمان عن الإصلاح 3-إذا كانت الإساءة مشتركة قررا التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة " وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 121 من ذات القانون على انه " يحكم القاضي بمقتضى حكم الحكمين أن اتفقا...." وقد بينت المذكرة الإيضاحية للقانون أن القاضي إذا بعث حكمين فأصدرا حكما فانه يصدق على حكمهما إذ الأصل المقرر عند المالكية أن حكم الحكمين ملزم للقاضي ويصدق عليه إذا كان موافقا للأصول، لما كان ذلك وكان الحكمان قد خلصا إلى أن سبب الشقاق يعود إلى الزوجين معا وأن الإساءة مشتركه بينهما وان العشرة مستحيلة بينهما وان الإصلاح قد تعذر بين الزوجين ومن ثم فلا تجد المحكمة سبيل سوى إنفاذ قرار الحكمين بالتفريق بين الزوج والزوجة بطلقة بائنة. وتشير المحكمة إلى أنها مقيدة بطلبات المدعى في الدعوى إذ هو الذي يحدد نطاق دعواه والطلبات وما يريده منها وأن القضاء بغير ذلك فهو قضاء بغير ما يطلبه الخصوم وهو الأمر الممتنع وكان ما أورده الحكمان بتقريرهما في شأن مؤخر المهر – وأيا كان وجه الرأي فيه – فان المحكمة تلتفت عنه إذ انه ليس من طلبات المدعية ولم يكن مطروحا على محكمة الموضوع ولم تفصل فيه، وان هذه المحكمة غير مطروح عليها إلا ما فصلت فيه محكمة الموضوع ومن ثم فان المحكمة تلتفت عما جاء بتقرير الحكمين في هذا الشأن .




المواضيع المتشابهه: