* تنويه:
ان مصدر هذه المعلومات هو وزارة العدل العدل الاماراتية وما تتضمنه من قرارات صادرة عن هيئاتها القضائية المختلفة (المحكمة الاتحادية العليا، محكمة النقض ..الخ)، ودون الاخلال باي من حقوق المؤلف فان نشر هذه القرارات يتم وفقا لغايات تعليمية بحته تحت مبدأ الاستخدام العادل للمصنفات العلمية والادبية. وعليه فان اي استخدام غير تجاري او اي استخدام غير مشروع لمحتويات هذا الموضوع يقع على عاتق مستخدمه وما يتضمنه ذلك من امكانية الملاحقة القضائية من قبل صاحب الحق الأصيل في المصنف المنشور هنا.

جلسة الأربعاء الموافق 30 من يناير سنة 2013

برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / البشير بن الهادي زيتون والحسن بن العربي فايدي .




الطعن رقم 311 لسنة 2012 تجاري

حكم "حجيته" "تسبيب معيب". مسئولية. ضرر. تعويض " المسئول عنه ". قوة الأمر المقضي فيه.
- حجية الحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية سواء بالإدانة أو بالبراءة أمام المحاكم المدنية. شرطه. فصله فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. أثره . امتناع إعادة بحثه أمام المحكمة المدنية. وجوب التزامه في بحثها الحقوق المدنية المتصلة بها.
- مثال لتسبيب معيب لإلزامه الطاعنة بالتعويض لمسئوليتها عن الضرر الذي لحق بالمطعون ضده الأول رغم مخالفته لحجية الحكم الجنائي النهائي بمسئولية المطعون ضدها الثانية عن الضرر وان الفعل محل المسئولية الجنائية هو الأساس المكون للفعل في الدعويين.

_____

لما كان للحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية سواء بالإدانة أو بالبراءة حجية أمام المحاكم المدنية فيما فصل فيه فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، أثر ذلك امتناع إعادة بحثه أمام المحكمة المدنية ويتعين التزامه في بحثها الحقوق المدنية المتصلة بها، لما كان ذلك وكان الثابت من مفردات الحكم الجزائي الصادر في الدعوى رقم 115 لسنة 2010 جزاء كلباء انه قضى بإدانة المطعون ضدها الثانية / شركة ..... لمقاولات البناء ويمثلها / ..... وتغريمها ألف درهم عما أسند إليها عن تهمة التسبب خطأ في المساس بسلامة جسم المطعون ضده الأول / ...... وإدانة المدعو/ ...... وتغريمه ألف درهم عما أسند إليه من تهمة انه بصفته مسئول العمال لدى المطعون ضدها الثانية تسبب بخطئه في المساس بسلامة المطعون ضده الأول ، وقد تأيد هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 371،370 لسنة 2010. مما مفاده أن هذا الحكم قطع بمسئولية المطعون ضدها الثانية والمشرف على عمالها عن إصابة المضرور المطعون ضده الأول الذي يعمل لدى ذات الشركة المقضي بإدانتها على النحو السالف بيانه مما يكتسب حجية أمام المحكمة المدنية التي تنظر دعوى التعويض المرفوعة من المضرور . وكان الحكم المطعون فيه خالف هذه الحجية ولم يلتزم فيما فصل فيه الحكم الجزائي من مسئولية المطعون ضدها الثانية عن الضرر الذي حاق بالمطعون ضده الأول وكان الفعل محل المسئولية الجنائية هو الأساس المكون للفعل في الدعويين المدنية والجزائية وليس في وسع المحكمة المدنية أن تعيد بحث ما فصل فيه الحكم الجزائي إلا أن الحكم المطعون فيه قرر مسئولية الطاعنة عن الضرر الذي لحق بالمطعون ضده الأول ورتب عليه بالتالي مسئوليتها عن التعويض المقضي به مخالفا بذلك حجية الحكم الجزائي السالف البيان مما يشوبه بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يتعين نقضه.


المحكمة
_____

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 60 لسنة 2011 مدني كلي الفجيرة ضد الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإحالته إلى الطبيب الشرعي لبيان الإصابات التي لحقت به من جراء سقوطه من أعلى أطراف سقف بناية تحت الإنشاء كان يقوم ببنائها لحساب الطاعنة، وتحديد نسبة العجز الذي تخلف عن تلك الإصابات، وبعد أن أودع الطبيب تقريره طلب المطعون ضده الأول الحكم بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بأن يدفعا له مبلغ مليون وسبعمائة ألف درهم تعويضاً جابراً لكافة الأضرار على سند من انه ثبت خطأ الشركة المطعون ضدها الثانية ومسئول العمال فيها في إحداث الإصابات التي لحقت به وذلك بموجب الحكم الجزائي رقم 115 لسنة 2010 جنح كلباء والذي قضى بإدانة هذين الأخيرين بالغرامة وقد تأيد هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 371،370 لسنة 2010 ومن أجل ذلك كانت الدعوى. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت طبيباً شرعيا أودع تقريره قضت بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الأول مليون ومائة وسبعون ألف درهم مع المصاريف وثلاثمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة، وإذ استأنفت الطاعنة بالاستئناف رقم 58 لسنة 2012 ، كما استأنف المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 64 لسنة 2012 وبجلسة 6/6/2012 قضت محكمة الاستئناف في الاستئناف الأول بتعديل المبلغ المقضي به إلى مليون درهم، وفي الاستئناف الثاني برفضه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الماثل وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظرة جلسة مرافعة.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من جهة مخالفته لحجية الحكم الجزائي الصادر في الدعوى رقم 115 لسنة 2010 جزاء كلباء والذي أصبح نهائياً بالاستئناف رقم 370 لسنة 2010 إذ قضى هذا الحكم بإدانة المطعون ضدها / شركة ...... لمقاولات البناء وممثلها / ....... وقد اثبت الحكم في أسبابة أن هذه الشركة حسبما هو ثابت من الرخصة المهنية رقم 61178 الصادرة من بلدية الفجيرة، مرخصة باسم المواطن/ ....... ومديرها/ ....... السالف الذكر، مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يلتزم أثر حجية الحكم الجزائي ولا يخالفه بإسناد المسئولية عن الفعل الصادر إلى الغير مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن للحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية سواء بالإدانة أو بالبراءة حجية أمام المحاكم المدنية فيما فصل فيه فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، أثر ذلك امتناع إعادة بحثه أمام المحكمة المدنية ويتعين التزامه في بحثها الحقوق المدنية المتصلة بها، لما كان ذلك وكان الثابت من مفردات الحكم الجزائي الصادر في الدعوى رقم 115 لسنة 2010 جزاء كلباء انه قضى بإدانة المطعون ضدها الثانية / شركة ..... لمقاولات البناء ويمثلها / ..... وتغريمها ألف درهم عما أسند إليها عن تهمة التسبب خطأ في المساس بسلامة جسم المطعون ضده الأول / ...... وإدانة المدعو/ ...... وتغريمه ألف درهم عما أسند إليه من تهمة انه بصفته مسئول العمال لدى المطعون ضدها الثانية تسبب بخطئه في المساس بسلامة المطعون ضده الأول ، وقد تأيد هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 371،370 لسنة 2010. مما مفاده أن هذا الحكم قطع بمسئولية المطعون ضدها الثانية والمشرف على عمالها عن إصابة المضرور المطعون ضده الأول الذي يعمل لدى ذات الشركة المقضي بإدانتها على النحو السالف بيانه مما يكتسب حجية أمام المحكمة المدنية التي تنظر دعوى التعويض المرفوعة من المضرور . وكان الحكم المطعون فيه خالف هذه الحجية ولم يلتزم فيما فصل فيه الحكم الجزائي من مسئولية المطعون ضدها الثانية عن الضرر الذي حاق بالمطعون ضده الأول وكان الفعل محل المسئولية الجنائية هو الأساس المكون للفعل في الدعويين المدنية والجزائية وليس في وسع المحكمة المدنية أن تعيد بحث ما فصل فيه الحكم الجزائي إلا أن الحكم المطعون فيه قرر مسئولية الطاعنة عن الضرر الذي لحق بالمطعون ضده الأول ورتب عليه بالتالي مسئوليتها عن التعويض المقضي به مخالفا بذلك حجية الحكم الجزائي السالف البيان مما يشوبه بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يتعين نقضه لهذا السبب على أن يكون مع النقض الإحالة دونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.



المواضيع المتشابهه: