* تنويه:
ان مصدر هذه المعلومات هو وزارة العدل العدل الاماراتية وما تتضمنه من قرارات صادرة عن هيئاتها القضائية المختلفة (المحكمة الاتحادية العليا، محكمة النقض ..الخ)، ودون الاخلال باي من حقوق المؤلف فان نشر هذه القرارات يتم وفقا لغايات تعليمية بحته تحت مبدأ الاستخدام العادل للمصنفات العلمية والادبية. وعليه فان اي استخدام غير تجاري او اي استخدام غير مشروع لمحتويات هذا الموضوع يقع على عاتق مستخدمه وما يتضمنه ذلك من امكانية الملاحقة القضائية من قبل صاحب الحق الأصيل في المصنف المنشور هنا.




جلسة الأربعاء الموافق 13 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح ود. أحمد الصايغ .





الطعن رقم 12 لسنة 2013 إداري

صحيفة الطعن " ما يجب أن تشتمل عليه ". طعن "أسبابه". نقض" ما لا يقبل من الأسباب".
- صحيفة الطعن. وجوب اشتمالها على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن.مؤدى ذلك.أن يكون محددا بذاته لأسباب الطعن ويعرفها تعريفا واضحا كافيا وبيان الخطأ القانوني الذي شاب الحكم والقواعد القانونية التي خالفها وما يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطعن.
- مثال لطعن مجهل غير مقبول.

____
لما كان قضاء هذه المحكمة استقر على أن المادة 177/3 من قانون الإجراءات المدنية إذ أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان غير مقبول، إنما قصدت أن يكون هذا البيان محدداً بذاته لأسباب الطعن ويعرفها تعريفا واضحاً كافيا على نحو يتيسر لمن يطالعها فهم الموضوع الواقع به الخطأ القانوني والقواعد القانونية التي جرت مخالفتها ، وأن يبين ما يعزوه الطاعن إلي الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ولما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها اقتصرت على سرد المراحل التي مرت بها الدعوى وسرد للنصوص القانونية بشأن الخدمة المدنية وأنها خلت تماماً من بيان واضح ودقيق للعيب الذي تعزوه الطاعنة إلي الحكم المطعون فيه وموضع هذا العيب وأثرة في الحكم ولم تبين الخطأ القانوني الذي شاب الحكم والقواعد التي خالفها حتى تتمكن المحكمة الاتحادية العليا من بسط رقابتها على قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن النعي برمته يغدو مجهلا غير مقبول .



المحكمة
_____
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه ، وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعنة أقامت بتاريخ 15/3/2012 الدعوي رقم 115 لسنة 2012 إداري كلي أبوظبي اختصمت فيها المطعون ضدها ، واستقرت طلباته الختامية على طلب إلغاء قرار إنهاء خدمتها لدى المطعون ضدها الصادر بتاريخ 5/3/2012 وإعادتها إلى عملها السابق وصرف كافة مستحقاتها المالية من تاريخ إنهاء الخدمة وحتى عودتها الي وظيفتها ، والحكم لها بتعويض عما أصابها من أضرار، وقالت شرحاً لدعواها أنها عملت لدى المطعون ضدها براتب شهري قدرة 20000 درهم إلى أن فوجئت في 6/3/2012 بإنهاء خدمتها دون سبب مشروع ، ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان ، ومحكمة أول درجة قضت في 20/7/2012 بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلغاء كافه ما يترتب عليه من أثار ، طعنت هيئة الإمارات للموصفات والمقاييس في هذا القضاء بالاستئناف رقم 156 لسنة 2012 ، ومحكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 5/11/2012 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والوقائع والإخلال بحق الدفاع تأسيسا على أن قرار إنهاء خدمتها بإحالتها إلى التقاعد لم يستند إلى إي سبب من أسباب إنهاء الخدمة الواردة تحديداً فى المادة 90 من قانون الخدمة المدنية ولم تبين جهة الإداره المصدرة له وجه المصلحة العامة التي يبتغي تحقيقها ، وأن المطعون ضدها أوضحت في مذكرتها أمام محكمة أول درجة بأن إنهاء خدمة الطاعنة كانت بسبب عدم التزامها بالدوام الرسمي دون أن تراعي ظروف الطاعنة ولم تمنحها الفرصة الكافية لتثبت جدارتها في العمل ، ومن ثم فقد كان على المطعون ضدها أن تجري تحقيقا مع الطاعنة قبل اتخاذ القرار المطعون فيه ومن ثم فقد أخطا الحكم المطعون فيه حيثما قضى بمشروعية القرار مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن المادة 177/3 من قانون الإجراءات المدنية إذ أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان غير مقبول، إنما قصدت أن يكون هذا البيان محدداً بذاته لأسباب الطعن ويعرفها تعريفا واضحاً كافيا على نحو يتيسر لمن يطالعها فهم الموضوع الواقع به الخطأ القانوني والقواعد القانونية التي جرت مخالفتها ، وأن يبين ما يعزوه الطاعن إلي الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ولما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها اقتصرت على سرد المراحل التي مرت بها الدعوى وسرد للنصوص القانونية بشأن الخدمة المدنية وأنها خلت تماماً من بيان واضح ودقيق للعيب الذي تعزوه الطاعنة إلي الحكم المطعون فيه وموضع هذا العيب وأثرة في الحكم ولم تبين الخطأ القانوني الذي شاب الحكم والقواعد التي خالفها حتى تتمكن المحكمة الاتحادية العليا من بسط رقابتها على قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن النعي برمته يغدو مجهلا غير مقبول .


المواضيع المتشابهه: