* تنويه:
ان مصدر هذه المعلومات هو وزارة العدل العدل الاماراتية وما تتضمنه من قرارات صادرة عن هيئاتها القضائية المختلفة (المحكمة الاتحادية العليا، محكمة النقض ..الخ)، ودون الاخلال باي من حقوق المؤلف فان نشر هذه القرارات يتم وفقا لغايات تعليمية بحته تحت مبدأ الاستخدام العادل للمصنفات العلمية والادبية. وعليه فان اي استخدام غير تجاري او اي استخدام غير مشروع لمحتويات هذا الموضوع يقع على عاتق مستخدمه وما يتضمنه ذلك من امكانية الملاحقة القضائية من قبل صاحب الحق الأصيل في المصنف المنشور هنا.



جلسة الاثنين الموافق 18 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد.





الطعون أرقام 293 و310 و311 لسنة 2012 جزائي

حكم "بيانات التسبيب". دفاع "الجوهري". سرقه. حكم "تسبيب معيب ".
- وجوب بناء الأحكام على أسباب واضحة جلية. تنم على تحصيل فهم الواقع في الدعوى والرد على الدفوع الجوهرية.
- الدفاع الجوهري. الذي يعيب الحكم إغفال الرد عليه. مؤداه؟
جريمة السرقة التعزيرية. مناط تحققها؟ المادة 382 من قانون العقوبات الاتحادي.
- مثال لدفاع جوهري في جريمة سرقة تمسك الطاعنين فيه بعدم علمهم بواقعة السرقة وأنهم طلبوا لنقل بضاعة مقابل أجر مادي ولم يتناوله الحكم بالرد.

____
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة -أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل فهم الواقع في الدعوى مما له سند من الأوراق والبينات المقدمة والحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذي يتطلبه القانون ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها وأن تكون قد ردت على الدفوع وأوجه الدفاع الجوهرية – وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي تطمئن المطلع على الحكم أنها ألمت بوقائع الدعوى وأدلتها وأحاطت بها وأن الدفاع الجوهري الذي يعيب الحكم إغفال الرد عليه هو كل دفاع يقرع سمع المحكمة ويكون من شأنه _ إن صح – أن يؤدي إلى تغيير وجه الرأي في الدعوى ، كما أنه من المقرر أيضا أن جريمة السرقة التعزيرية كما عرفها قانون العقوبات الاتحادي في المادة 382 ( اختلاس مال منقول مملوك للغير ويتحقق القصد الجنائي في السرقة بقيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المال المنقول المملوك للغير بغير رضا مالكه بنية اختلاسه ) لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد اعتصموا بالإنكار في كل مراحل الدعوى من إنهم قد اختلسوا المال محل الاتهام بغير رضا مالكه وأنهم لم يشتركوا في السرقة وقد تمسكوا بدفاعهم أن المتهم الأول قد طلبهم لنقل البضاعة مقابل أجر مادي وقد دفع لهم الأجر بعد نقل البضاعة دون علم منهم بان البضاعة مسروقة وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه – إن صح – أن يؤدي إلى تغيير وجه الرأي في الدعوى ، فكان يتوجب على الحكم المطعون فيه أن يعرض لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص بلوغا إلى غاية الأمر فيه ، واذ كان ذلك وكان البين من مطالعة الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يورد هذا الدفاع ولم يحققه ويقسطه حقه من البحث والتقصي وجاءت أسبابه مجمله مما يعجز هذه المحكمة عن فهم مقصودها ويعين على فهمه مما يجعله مشوبا بالقصور المبطل.



المحكمة
_____

حيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعنين وآخرين على أنهم بتاريخ 16/10/2011 بدائرة الشارقة :المتهمون من الأول حتى الخامس . سرقوا المال المنقول المبين وصفا بالمحضر والمملوك لشركة القيادة للنقل بالشاحنات الثقيلة والخفيفة ليلا على النحو المبين بالأوراق . المتهمون السادس والسابع والثامن ( غير طاعنين ) .حازوا المنقولات المبينة بالمحضر والمتحصلة من جريمة السرقة في ظروف تحمل على الإعتقاد بعدم مشروعية مصدرها على النحو المبين بالأوراق، وطلبت معاقبتهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وبالمواد 121 , 388 /1 , 389/6 , 407/2 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 ، بجلسة 12/3/2012 قضــــــت محكمة أول حضوريا بحبس المتهمين الأول ( غير طاعن ) والثانـــــــي ( غير طاعن ) والثالث ( طاعن) والرابع ( طاعن ) والخامس ( طاعن ) سنتين لكل منهم عن التهمــــة المسندة إليه . وتغريم المتهمين السادس والسابع والثامن ثلاثة آلاف درهم لكل واحد منهم عن التهمة المسندة إليه .إستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم بالاستئنافات أرقام 897 , 898 , 939 , 943 , 981 , 987 , 986 / 2012 ،وبتاريخ 6/5/2012 قضت محكمة إستئناف الشارقة الاتحادية حضوريا بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف , لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعنين فطعنوا عليه بالطعون الثلاثة الماثلة، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعون الثلاثة .

وحيث إن الطاعنين في الطعون الثلاثة ينعون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن الحكم المطعون فيه دانهم بجريمة السرقة المسندة إليهم رغم انكارهم في كافة مراحل الدعوى ، وأنهم قد تمسكوا بدفاعهم بأن المدعو ........ قد إتصل بهم كل على حده وطلب منهم نقل البضائع بحكم عملهم سائقي سيارات نقل وأن الطاعنين لا تربطهم علاقة مع بعضهم البعض وأنهم قد أنكروا علمهم بأن البضاعة مسروقة وأنهم قاموا بنقل البضاعة بمقابل مادي واذ التفت الحكم المطعون فيه عن فحص هذا الدفاع للوصول لوجه الحق فيه فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

وحيث إن النعي سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة -أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل فهم الواقع في الدعوى مما له سند من الأوراق والبينات المقدمة والحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذي يتطلبه القانون ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها وأن تكون قد ردت على الدفوع وأوجه الدفاع الجوهرية – وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي تطمئن المطلع على الحكم أنها ألمت بوقائع الدعوى وأدلتها وأحاطت بها وأن الدفاع الجوهري الذي يعيب الحكم إغفال الرد عليه هو كل دفاع يقرع سمع المحكمة ويكون من شأنه _ إن صح – أن يؤدي إلى تغيير وجه الرأي في الدعوى ، كما أنه من المقرر أيضا أن جريمة السرقة التعزيرية كما عرفها قانون العقوبات الاتحادي في المادة 382 ( اختلاس مال منقول مملوك للغير ويتحقق القصد الجنائي في السرقة بقيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المال المنقول المملوك للغير بغير رضا مالكه بنية اختلاسه ) لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد اعتصموا بالإنكار في كل مراحل الدعوى من إنهم قد اختلسوا المال محل الاتهام بغير رضا مالكه وأنهم لم يشتركوا في السرقة وقد تمسكوا بدفاعهم أن المتهم الأول قد طلبهم لنقل البضاعة مقابل أجر مادي وقد دفع لهم الأجر بعد نقل البضاعة دون علم منهم بان البضاعة مسروقة وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه – إن صح – أن يؤدي إلى تغيير وجه الرأي في الدعوى ، فكان يتوجب على الحكم المطعون فيه أن يعرض لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص بلوغا إلى غاية الأمر فيه ، واذ كان ذلك وكان البين من مطالعة الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يورد هذا الدفاع ولم يحققه ويقسطه حقه من البحث والتقصي وجاءت أسبابه مجمله مما يعجز هذه المحكمة عن فهم مقصودها ويعين على فهمه مما يجعله مشوبا بالقصور المبطل مما يوجب نقضه مع الإحالة .


المواضيع المتشابهه: