* تنويه:
ان مصدر هذه المعلومات هو وزارة العدل العدل الاماراتية وما تتضمنه من قرارات صادرة عن هيئاتها القضائية المختلفة (المحكمة الاتحادية العليا، محكمة النقض ..الخ)، ودون الاخلال باي من حقوق المؤلف فان نشر هذه القرارات يتم وفقا لغايات تعليمية بحته تحت مبدأ الاستخدام العادل للمصنفات العلمية والادبية. وعليه فان اي استخدام غير تجاري او اي استخدام غير مشروع لمحتويات هذا الموضوع يقع على عاتق مستخدمه وما يتضمنه ذلك من امكانية الملاحقة القضائية من قبل صاحب الحق الأصيل في المصنف المنشور هنا.

جلسة الاثنين الموافق 4 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد.




الطعن رقم 3 لسنة 2013 جزائي

قانون " تفسيره". هتك عرض. جريمة "أركانها". حكم "تسبيب معيب". نقض "ما يقبل منها".
- جريمة هتك العرض بالرضا المؤثمة بنص المادة 356 /1 من قانون العقوبات الاتحادي مناط تحقق الركن المادي فيها؟
- تمسك الطاعن بدفاعه بأن تقبيله للمجني عليه كان كابن من أبنائه كنوع من الحنو والعطف. إدانته بجريمة هتك العرض بالرضا دون أن تثبت من أوراق الدعوى وتحقيقها أن ثمة فعل مخل بالحياء قد صدر عنه واستطال إلى جسم المجني عليه ودون أن يتبين تعود الطاعن هذا الفعل مع المجني عليه أمام أهليته من عدمه. خطأ في تطبيق القانون وقصور.

____
لما كان من المقرر عملا بالمادة 356/1 من قانون العقوبات الاتحادي أن الفعل المادي لجريمة هتك العرض بالرضا يتحقق بكل فعل مخل بالحياء العرضى للمجني عليه ويستطيل إلى جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، ولما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بان تقبيله للمجني عليه كان كابن من أبنائه بما يعني أن الفعل هذا لم يكن بغرض خدش حياء المجني عليه والذي تتوافر معه الأركان المادية لجريمة هتك العرض بل هو نوع من الحنو والعطف خاصة وان الحالة التي كان عليها الطاعن والمجني عليه بالسيارة لا تنبئ عن ارتكاب الطاعن لثمة جريمة ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة هتك العرض بالرضا دون أن يتثبت من أوراق الدعوى وتحقيقاتها أن ثمة فعل مخل بالحياء قد صدر عنه واستطال إلى جسم المجني عليه وان هذا الفعل رتب خدش عاطفة الحياء عنده ولم يقف الحكم على ما إذا كان الطاعن قد تعود هذا الفعل مع المجني عليه أمام أهليته من عدمه فإنه يكون بذلك معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.




المحكمة
_____

حيث إن وقائع الدعوى تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن : بأنه بتاريخ 23/2/2012 بدائرة الشارقة:- هتك بالإكراه عرض المجني عليه .......... حال كونه لم يبلغ سن أربعة عشر عاما وذلك بأن قام بتقبيله على خده على النحو المبين بالأوراق – وطلبت عقابه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 121/356،1/2 من قانون العقوبات. وبتاريخ 24/9/2012 حكمت محكمة أول درجة حضوري بحبس المتهم الطاعن لمدة ثلاثة أشهر عما هو منسوب إليه وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة –استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 960 لسنة 2012 – وبتاريخ 26/11/2012 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف –طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل ، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك انه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه قام بتقبيل المجني عليه من وجهه باعتباره ابن من أبنائه ولم يكن قاصدا هتك عرضه وهو ما أكده المجني عليه بالتحقيقات وان الحالة التي كانا هو والمجني عليه عليها لم تكن تنبئ عن وقوع أيه جريمة إذ كانا جالسين بالسيارة بالقرب من المسجد انتظارا للصلاة وينفى عنه قصد هتك العرض وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

وحيث إن النعي سديد ذلك انه من المقرر عملا بالمادة 356/1 من قانون العقوبات الاتحادي أن الفعل المادي لجريمة هتك العرض بالرضا يتحقق بكل فعل مخل بالحياء العرضى للمجني عليه ويستطيل إلى جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، ولما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بان تقبيله للمجني عليه كان كابن من أبنائه بما يعني أن الفعل هذا لم يكن بغرض خدش حياء المجني عليه والذي تتوافر معه الأركان المادية لجريمة هتك العرض بل هو نوع من الحنو والعطف خاصة وان الحالة التي كان عليها الطاعن والمجني عليه بالسيارة لا تنبئ عن ارتكاب الطاعن لثمة جريمة ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة هتك العرض بالرضا دون أن يتثبت من أوراق الدعوى وتحقيقاتها أن ثمة فعل مخل بالحياء قد صدر عنه واستطال إلى جسم المجني عليه وان هذا الفعل رتب خدش عاطفة الحياء عنده ولم يقف الحكم على ما إذا كان الطاعن قد تعود هذا الفعل مع المجني عليه أمام أهليته من عدمه فإنه يكون بذلك معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه مع الإحالة.


المواضيع المتشابهه: