* تنويه:
ان مصدر هذه المعلومات هو وزارة العدل العدل الاماراتية وما تتضمنه من قرارات صادرة عن هيئاتها القضائية المختلفة (المحكمة الاتحادية العليا، محكمة النقض ..الخ)، ودون الاخلال باي من حقوق المؤلف فان نشر هذه القرارات يتم وفقا لغايات تعليمية بحته تحت مبدأ الاستخدام العادل للمصنفات العلمية والادبية. وعليه فان اي استخدام غير تجاري او اي استخدام غير مشروع لمحتويات هذا الموضوع يقع على عاتق مستخدمه وما يتضمنه ذلك من امكانية الملاحقة القضائية من قبل صاحب الحق الأصيل في المصنف المنشور هنا.




جلسة الاثنين الموافق 4 من مارس سنة 2013

برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد.




الطعون أرقام 8 لسنة 2013 جزائي

طعن "ما لايجوز الطعن فيه من الأحكام". حكم "وصفه". المحكمة العليا "سلطتها".
- للمحكمة الاتحادية العليا. إثارة المسائل المتعلقة بالنظام من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أحد من الخصوم.
- اللجوء للطعن في الأحكام بالنقض. شرطه؟
- الحكم الحضوري. شرطه؟ المادة 160/1 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادية.
- الحكم الغيابي. قابل للمعارضة من تاريخ إعلانه.
- معاقبة الطاعن بالدية الشرعية وبالحبس والغرامة أو بأحدهما. مفاده. اعتبار الجنحة من الجنح المعاقب عليها بغير الغرامة. مما يوجب حضوره بنفسه بجلسات الاستئناف. حضور وكيل عنه لا يعد تمثيلا له. الطعن بالنقض في ذلك الحكم. غير جائز. علة ذلك؟
- مثال لحكم صادر غيابيا قابل للمعارضة فيه. طعن فيه بالنقض قبل استنفاذ المعارضة.

____
لما كان للمحكمة العليا أن تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وإن لم يثرها أحد الخصوم متى تعلقت بالحكم المطعون فيه وتوافرت عناصر الفصل فيها. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وعلى ما جرى به نص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجزائية إن الطعن بالنقض لا يجوز إلا في الأحكام القضائية الصادرة من محكمة الاستئناف ومرد ذلك أنه مادام هناك سبيل عادي للطعن في الحكم يحتمل معه إلغاؤه أو تعديله فإنه يجب استنفاد هذه الوسيلة قبل اللجوء إلى طريق الطعن بالنقض الذي لم يجزه المشرع باعتباره طريقا غير عادي للطعن في الأحكام الا بشروط محددة ، لتدارك خطأ الأحكام النهائية دون سواها. ومن ثم فإذا لم يلجأ المتهم إلى الطعن على الحكم بطريق المعارضة أو الاستئناف، وهما طريقان عاديان للطعن في الأحكام القابلة للطعن بأيهما لم يجز له من بعد أن يلج طريق الطعن بالنقض. لما كان ذلك وكان نص المادة 160/1 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على انه (( يجب على المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بغير الغرامة أن يحضر بنفسه...)) يدل أن المشرع قد اشترط لاعتبار الحكم حضوريا في هذه الجرائم أن يحضر المتهم بشخصه وليس بوكيل عنه بجلسات المحاكمة التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى وإلا كان الحكم غيابيا قابلا للطعن بالمعارضة من تاريخ إعلانه .لما كان ذلك وكانت التهمة المسندة إلى الطاعن معاقبا عليها بالدية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وتعزيراً بالحبس والغرامة أو بإحداهما طبقا لنص المادة 342/1 من قانون العقوبات الاتحادي وتعد من ثم من الجنح المعاقب عليها بغير الغرامة والتي تدخل الدية في مفهومها باعتبارها عقوبة أصلية شرعاً وقانونا عملا بنص المادة 66/1 من قانون العقوبات . وإذ كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد قضت حضوريا في 7/10/2012 بحبس الطاعن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات والغرامة ألفي درهم وإلزامه بأداء الدية الشرعية مائتي ألف درهم لورثة المجني عليه عن التهمة المسندة إليه للارتباط . مما كان يتعين علـى الطاعن وإعمالا لنص المادة 160/1 سالف الذكر أن يحضر بنفسه بالجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه طعناً على الحكم المستأنف ولا يغنى عن ذلك حضور محاميه الموكل إذ أن حضور المحامي دونه يعد تمثيلا لغائب. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الطاعن لم يحضر شخصياً بجلسة 4/11/2012 التي تم نظر الاستئناف فيها وإنما حضرت نيابة عنه الأستاذة /منى سيف والتي قدمت مذكرة بدفاعها وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة 25/11/2012 وفيها صدر الحكم المطعون فيه دون حضور الطاعن أيضا ومن ثم يكون هذا الحكم في حقيقته غيابياً قابلا للطعن فيه بالمعارضة الاستئنافية من تاريخ إعلانه ولا يعد تبعا لذلك حكما نهائيا . وكانت الأوراق قد خلت مما يدل إعلان الطاعن بالحكم المطعون فيه بالطريق الذي رسمه القانون وهو الإجراء الذي يبدأ منه قانونا سريان ميعاد المعارضة في حقه عملا بنص المادة 229 من قانون الإجراءات الجزائية كما إن الأوراق قد خلت أيضا مما يفيد سلوك الطاعن هذا الطريق من طرق الطعن دون انتظار الإعلان حتى يجوز له من بعد أن يلج طريق الطعن بالنقض ومن ثم يكون الطعن الماثل قد أقيم سابقا لأوانه وعلى حكم غير جائز الطعن فيه بطريق النقض مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن .


المحكمة
_____

حيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين في الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –تتحصل في إن النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعن على انه بتاريخ 4/9/2012 بدائرة الشارقة:- 1-تسبب بخطئه في وفاة المجني عليه/....... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقانون أثناء قيادته للمركبة مما أدى إلى وقوع الحادث وإصابة المجني عليه بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق بالمحضر والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق.
2- لم يلتزم بعلامات السير والمرور وذلك بأن قاد المركبة المبينة وصفا بالمحضر دون حذر وانتباه مما أدى إلى تعريض المشاة للخطر ووقوع الحادث على النحو المبين بالأوراق
.
3- قاد المركبة المبينة وصفاً بالمحضر بسرعة جاوزت السرعة القصوى المحددة للطريق.
وطلبت عقابه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وبالمادة 342/1 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته وبالمواد 10،4،2/ 57،10،9/1 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2007. بتاريخ 7/10/2012 قضت محكمة الشارقة الشرعية الابتدائية حضوريا بحبس المتهم لمدة شهرين مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم نهائيا وبالغرامة ألفي درهم عما أسند إليه للارتباط . ويلزم بأداء الدية الشرعية وقدرها مائتي ألف درهم تدفع لورثة المجني عليه ..... ووقف العمل برخصه قيادة المتهم لمدة ثلاثة شهور، استأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 3136/2012 وبتاريخ 25/11/2012 قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من الدية الشرعية وألزمت المتهم بأن يؤدي لورثة المجني عليه مائة وخمسون ألف درهم وإلغاء الأمر بوقف العمل برخصة قيادة المتهم وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل . قدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت رفض الطعن.

لما كان للمحكمة العليا أن تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وإن لم يثرها أحد الخصوم متى تعلقت بالحكم المطعون فيه وتوافرت عناصر الفصل فيها.

وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وعلى ما جرى به نص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجزائية إن الطعن بالنقض لا يجوز إلا في الأحكام القضائية الصادرة من محكمة الاستئناف ومرد ذلك أنه مادام هناك سبيل عادي للطعن في الحكم يحتمل معه إلغاؤه أو تعديله فإنه يجب استنفاد هذه الوسيلة قبل اللجوء إلى طريق الطعن بالنقض الذي لم يجزه المشرع باعتباره طريقا غير عادي للطعن في الأحكام الا بشروط محددة ، لتدارك خطأ الأحكام النهائية دون سواها. ومن ثم فإذا لم يلجأ المتهم إلى الطعن على الحكم بطريق المعارضة أو الاستئناف، وهما طريقان عاديان للطعن في الأحكام القابلة للطعن بأيهما لم يجز له من بعد أن يلج طريق الطعن بالنقض. لما كان ذلك وكان نص المادة 160/1 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على انه (( يجب على المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بغير الغرامة أن يحضر بنفسه...)) يدل أن المشرع قد اشترط لاعتبار الحكم حضوريا في هذه الجرائم أن يحضر المتهم بشخصه وليس بوكيل عنه بجلسات المحاكمة التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى وإلا كان الحكم غيابيا قابلا للطعن بالمعارضة من تاريخ إعلانه .لما كان ذلك وكانت التهمة المسندة إلى الطاعن معاقبا عليها بالدية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وتعزيراً بالحبس والغرامة أو بإحداهما طبقا لنص المادة 342/1 من قانون العقوبات الاتحادي وتعد من ثم من الجنح المعاقب عليها بغير الغرامة والتي تدخل الدية في مفهومها باعتبارها عقوبة أصلية شرعاً وقانونا عملا بنص المادة 66/1 من قانون العقوبات .
وإذ كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد قضت حضوريا في 7/10/2012 بحبس الطاعن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات والغرامة ألفي درهم وإلزامه بأداء الدية الشرعية مائتي ألف درهم لورثة المجني عليه عن التهمة المسندة إليه للارتباط . مما كان يتعين علـى الطاعن وإعمالا لنص المادة 160/1 سالف الذكر أن يحضر بنفسه بالجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه طعناً على الحكم المستأنف ولا يغنى عن ذلك حضور محاميه الموكل إذ أن حضور المحامي دونه يعد تمثيلا لغائب. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الطاعن لم يحضر شخصياً بجلسة 4/11/2012 التي تم نظر الاستئناف فيها وإنما حضرت نيابة عنه الأستاذة /منى سيف والتي قدمت مذكرة بدفاعها وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة 25/11/2012 وفيها صدر الحكم المطعون فيه دون حضور الطاعن أيضا ومن ثم يكون هذا الحكم في حقيقته غيابياً قابلا للطعن فيه بالمعارضة الاستئنافية من تاريخ إعلانه ولا يعد تبعا لذلك حكما نهائيا . وكانت الأوراق قد خلت مما يدل إعلان الطاعن بالحكم المطعون فيه بالطريق الذي رسمه القانون وهو الإجراء الذي يبدأ منه قانونا سريان ميعاد المعارضة في حقه عملا بنص المادة 229 من قانون الإجراءات الجزائية كما إن الأوراق قد خلت أيضا مما يفيد سلوك الطاعن هذا الطريق من طرق الطعن دون انتظار الإعلان حتى يجوز له من بعد أن يلج طريق الطعن بالنقض ومن ثم يكون الطعن الماثل قد أقيم سابقا لأوانه وعلى حكم غير جائز الطعن فيه بطريق النقض مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن .



المواضيع المتشابهه: