* تنويه:
ان مصدر هذه المعلومات هو وزارة العدل العدل الاماراتية وما تتضمنه من قرارات صادرة عن هيئاتها القضائية المختلفة (المحكمة الاتحادية العليا، محكمة النقض ..الخ)، ودون الاخلال باي من حقوق المؤلف فان نشر هذه القرارات يتم وفقا لغايات تعليمية بحته تحت مبدأ الاستخدام العادل للمصنفات العلمية والادبية. وعليه فان اي استخدام غير تجاري او اي استخدام غير مشروع لمحتويات هذا الموضوع يقع على عاتق مستخدمه وما يتضمنه ذلك من امكانية الملاحقة القضائية من قبل صاحب الحق الأصيل في المصنف المنشور هنا.
جلسة الأثنين الموافق 25 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد.


الطعن رقم 132 لسنة 2012 جزائي


حكم " بيانات التسبيب " " تسبيب معيب " . اخفاء أشياء متحصلة من سرقة.
- وجوب تضمن الحكم ما يطمئن المطلع عليه . تمحيص المحكمة للأدلة المقدمة والطلبات والدفوع الجوهرية المبداه.
- الدفاع الجوهري . ماهيته؟
- جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة . وجوب إظهار المحكمة . علم الجاني يقينا بأنه يحوز أشياء متحصلة من جريمة سرقة.
- تمسك الطاعنين بدفاعهم بأن المضبوطات لم يكن مبلغ بسرقتها ولا علم لديهم بواقعة السرقة القضاء بإدانتهم دون تحقيق ذلك الدفاع والرد عليه رغم فواتير الشراء لتلك المضبوطات التي قدموها . قصور وإخلال بحق الدفاع.
_____

من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطئمن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها والطلبات والدفوع الجوهرية المبداة أمامها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع والحقيقة في الدعوى وأن الدفاع الجوهري الذى قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد والا كان الحكم معيبا بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه، لما كان ذلك وكان العلم في جريمة إخفاء أموال أو أشياء متحصله من جريمة سرقة أو أختلاس وهو مسألة نفسية يتعين على المحكمة أن تتبينها من ظروف الواقعة وما توحي به ملابساتها وأن تتحقق محكمة الموضوع بأن المتهم بالإخفاء كان يعلم يقينا بأن ما يحوز من أشياء متحصل من جريمة سرقة وكان الطاعنون قد تمسكوا بدفاعهم الوارد بوجه النعي بما مفاده أنهم لا علم لديهم بواقعة السرقة و أن المضبوطات لم يكن مبلغا بسرقتها وكان الحكم قد دانهم بهذه الجريمة أخذا من عدم إبراز فواتير الشراء أو تقديم شهود على شرائهم لتلك المسروقات وهو مالا يواجه هذا الدفاع أو يثبــــت علم المتهمين بأن المضبوطات محصله من جريمة سرقة وبمــــا يعجـــــز محكمة النقض من أعمـــال رقابتها وبيان صحة تطـــبيق المحكمة لأحـــكام القانون.



المحكمة
_____

حيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنين وآخريين : بأنهم بتاريخ سابق على 20/6/2011 بدائرة الشارقة. 1- المتهمون من الأول إلى الرابع : أ- سرقوا المال المنقول المبين الوصف و القيمة بالأوراق و المملوكة للمجني عليه ........ على النحو المبين بالتحقيقات. ب- دخلوا وآخرين مجهولين مسكن المجني عليه سالف الذكر وخلافاً لإرادته وفي غير الأحوال المبينة في القانون وبقصد ارتكاب جريمة السرقة موضوع التهمة الأولى.2- المتهمون (( الطاعنون )) ..: حازوا الأموال المنقولة المبينة بالمحضر و المملوكة للمجني عليه سالف الذكر مع علمهم بعدم مشروعية مصدرها. وطلبت معاقبتهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 389/2 - 6 ،407 /1 ، 434/1 ، 3 من قانون العقوبات - وبتاريخ 12/12/2011 حكمت المحكمة حضورياً: بحبس كل واحد من المتهمين سنة واحدة عن التهمة المسند إليهم وأمرت بإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. استأنف الطاعنون هذا الحكم وبتاريخ 28/2/2012 قضت المحكمة بتعديل الحكم إلى حبس المستأنفين لمدة شهرين وإلغاء تدبير الإبعاد بشأنهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، طعن الطاعنون على هذا الحكم بطرق النقض بالطعن الماثل، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ دانهم بارتكاب الجريمة المنسوبة لهم على سند من أنهم لم يبرزوا فواتير الشراء أو يقدموا شهود على شراء تلك المسروقات مع أن الطاعن الأول محمد رمضان قد تمسك بأنه يعمل في مجال تجارة السكراب والأشياء القديمة و المستعملة وأنـــه قبض عليــــه بسبب شــراء عدد 2 مكيف قديم من المتهـــم الثــاني نظيــر مبلــــغ 540 درهم وهو مالا يقتضى تحرير فاتورة شراء وقد أنكرا باقي الطاعنين ارتكابهما لفعل السرقة إذ قرر المتهم السابع الطاعن / ....... بأنه اشترى المكيف من المتهم الطاعن ..... و قرر المتهم الطاعن فرحان على أنه قام بحمل المكيفين على سيارته و نقلهما بناء على تكليف من المتهم الطاعن / ....... وهو ما أيده المتهم أسلم بمحضر جمع الاستدلالات خاصه وأنه لم يتم الإبلاغ بسرقة هذين المكيفين وأن بلاغ الشاكى / ....... يتعلق بسرقة أدوات صحية وأسلاك كهربائية ومفاتيح كهرباء وقد أقر رجل الضبط العريف أحمد محمد حسن في تحقيقات النيابة بنفى صلة الطاعنين بجريمة السرقة وهو ما نفاه المتهم الأول وعلى الرغم من عدم صلة المتهمين بهذا الاتهام قضى الحكم بإدانتهم مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي سديد ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطئمن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها والطلبات والدفوع الجوهرية المبداة أمامها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع والحقيقة في الدعوى وأن الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان الحكم معيبا بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه، لما كان ذلك وكان العلم في جريمة إخفاء أموال أو أشياء متحصله من جريمة سرقة أو اختلاس وهو مسألة نفسية يتعين على المحكمة أن تتبينها من ظروف الواقعة وما توحي به ملابساتها وأن تتحقق محكمة الموضوع بأن المتهم بالإخفاء كان يعلم يقينا بأن ما يحوز من أشياء متحصل من جريمة سرقة وكان الطاعنون قد تمسكوا بدفاعهم الوارد بوجه النعي بما مفاده أنهم لا علم لديهم بواقعة السرقة و أن المضبوطات لم يكن مبلغا بسرقتها وكان الحكم قد دانهم بهذه الجريمة أخذا من عدم إبراز فواتير الشراء أو تقديم شهود على شرائهم لتلك المسروقات وهو مالا يواجه هذا الدفاع أو يثبــــت علم المتهمين بأن المضبوطات محصله من جريمة سرقة وبمــــا يعجـــــز محكمة النقض من أعمـــال رقابتها وبيان صحة تطـــبيق المحكمة لأحـــكام القانون في هذا الشأن وهو ما يوصمه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.


المواضيع المتشابهه: