* تنويه:
ان مصدر هذه المعلومات هو وزارة العدل العدل الاماراتية وما تتضمنه من قرارات صادرة عن هيئاتها القضائية المختلفة (المحكمة الاتحادية العليا، محكمة النقض ..الخ)، ودون الاخلال باي من حقوق المؤلف فان نشر هذه القرارات يتم وفقا لغايات تعليمية بحته تحت مبدأ الاستخدام العادل للمصنفات العلمية والادبية. وعليه فان اي استخدام غير تجاري او اي استخدام غير مشروع لمحتويات هذا الموضوع يقع على عاتق مستخدمه وما يتضمنه ذلك من امكانية الملاحقة القضائية من قبل صاحب الحق الأصيل في المصنف المنشور هنا.
جلسة الأثنين الموافق 4 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد.



الطعن رقم 242 لسنة 2012 جزائي

قانون " تفسيره " . مواد مخدرة . إبعاد . نقض " ما يقبل من الأسباب " .
- معاقبة الأجنبي في احدى جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية. وجوب اشتمال الحكم بإبعاده عن الدولة. اغفال الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ يوجب النقض الجزئي.
_____


لما كانت النص في المادة 63 من القانون 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على انه " بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يحكم بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون" بما مفاده انه متى قضى بمعاقبة الأجنبي بعد إدانته في إحدى جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية فقد وجب الحكم بإبعاده عن الدولة إذ أن بقاءه بعد ذلك في البلاد يكون مخالفا لحكم القانون وإذا أغفل الحكم المطعون فيه القضاء بإبعاد المطعون ضده وهو أجنبي مصري الجنسية عن البلاد –فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.



المحكمة
_____

حيث إن الوقائع- وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى كل من 1-....... -....... وآخر- بأنهم بتاريخ 21/11/2011 بدائرة الشارقة :-
المتهم الأول: حاز بقصد التعاطي مؤثرا عقليا (ترامادول) في غير الأحوال المرخص بها .
المتهمون جميعا: تعاطوا مؤثرين عقلية (ترامادول، بروسايكليدين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
المتهم الأول : تعاطى مؤثر عقلي (بترهسكول ) في غير الأحوال المرخص بها
المتهم الثاني: تعاطى مؤثرين عقليين (ديازيبام، بترهسكول) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
المتهم الثالث: تعاطى مؤثرين عقليين (ديازيبام ، برومازيبام) .

وطلبت عقابهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 1،40،34،7/56،1 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2005 والبند 67،66،65،19،7 من الجدول رقم 8 المرفق بالقانون سالف الذكر وبتاريخ 27/2/2012 حكمت محكمة أول درجة حضوريا بتغريم كل واحد من المتهمين ألفي درهم عن التهم المسندة إليهم وأمرت بمصادرة المضبوطات وإتلافها وألزمتهم بالعمل لمدة سنة واحدة لدى احدي المؤسسات الحكومية بدلا من الغرامة. استأنف المطعون ضده ، و..........هذا الحكم بالاستئناف رقم 788 لسنة 2012 الشارقة وبتاريخ 17/4/2012 قضت المحكمة بإلغاء العقوبة المقضي بها والقضاء من جديد بمعاقبة كل من المستأنفين بالحبس لمدة سنة عن التهم المسندة لكل منهما مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها في حقهما لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم مع إلغاء تدبير الأبعاد المقرر للعقوبة المقررة للتهمة المسندة للمستأنف ضده الثاني ومصادرة المضبوطات. طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل.

وحيث إن النيابة تنعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ التفت عن توقيع عقوبة الأبعاد عن المتهم ....... مع انه أجنبي وليس حدثا فعمره إحدى وعشرين عاما ويستطيع الاعتماد على نفسه مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن النعي سديد ذلك أن النص في المادة 63 من القانون 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على انه " بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يحكم بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون" بما مفاده انه متى قضى بمعاقبة الأجنبي بعد إدانته في إحدى جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية فقد وجب الحكم بإبعاده عن الدولة إذ أن بقاءه بعد ذلك في البلاد يكون مخالفا لحكم القانون وإذا أغفل الحكم المطعون فيه القضاء بإبعاد المطعون ضده وهو أجنبي مصري الجنسية عن البلاد –فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه.


المواضيع المتشابهه: