قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 18/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 24/2/2005
LawJO
* يستفاد من المادة ( 3 ) من نظام تأديب الطلبة في الجامعة الأردنية رقم ( 94 ) لسنة 1999 وما طرأ عليه من تعديلات ، اعتبرت الأعمال الواردة فيها مخالفات تأديبية تُعرَّض الطالب الذي يرتكب أياً منها للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام ، وحيث أنَّ من هذه الأعمال : الغش في الامتحان أو الإشتراك أو الشروع فيه ، والإخلال بنظام الإمتحان أو الهدؤ الواجب توفره فيه ، وهو ما نصت عليه الفقرة ( ب ) من المادة ( 3 ) المذكورة .

* يستفاد من المادة 4/ح،ط،ي والمادة 5/أ والمادة 7/أ والمادة 15 من نظام تأديب الطلبة في الجامعة الأردنية رقم ( 94 ) لسنة 1999 وانَّ المستدعى ضده ( القائم بأعمال كلية الحقوق ) قد أصدر قراره المشكو منه باعتبار المستدعية راسبة في مادة ( مصطلحات قانونية باللغة الإنجليزية ) وإلغاء تسجيلها في بقية مواد الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ( 2003 /2004 ) ، وفصلها من الجامعة لمدة فصل دراسي هو الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي ( 2004 / 2005 ) وذلك بعد أنّْ ثبت بنتيجة التحقيق أن المستدعيه ارتكبت مخالفة تأديبية هي الغش في امتحان المادة آنفة الذكر ، فيكون قراره موافقاً لنظام تأديب الطلبة ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي نعتها عليه المستدعية .

المواضيع المتشابهه: