بسم الله الرحمن الرحيم



  • * هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
  • اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
  • الموضوع : هل يجوز استئجار الأرض للزراعة والبناء
  • رقم الفتوى : 2390
  • التاريخ : 2012/07/24
  • التصنيف : الإجارة.
  • الكلمات المفتاحية : إجارة . أرض . منافع .
  • نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال

ما حكم إجارة الأرض، وهل يجوز للمسلم أن يستأجر أرضاً من غير المسلم؟

الجواب

يجوز استئجار الأرض للزراعة والبناء وغيرهما من المنافع المشروعة، إذا كانت مدة الإجارة معروفة، ومقدار الأجر معروفاً. وسواء كان صاحب الأرض مسلماً أم غير مسلم فإن كان الأجر غير معلوم لم تجز الإجارة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/24)



المواضيع المتشابهه: