بسم الله الرحمن الرحيم



  • * هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
  • اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
  • الموضوع : حكم قبول شهادة الشاهد بخطه مع رسول واحد في الزواج
  • رقم الفتوى : 1777
  • التاريخ : 2011/06/12
  • التصنيف : أركان النكاح.
  • الكلمات المفتاحية : نكاح . شهادة . بينة .
  • نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال

إذا كتب السلطان أو القاضي إلى الشخص بتزويج امرأة كتاباً، أو أرسل إليه رسولاً، وغلب على ظنه أنه خطه، وأن الرسول صادق، فهل يكفيه اعتماد القاضي والشاهد على الخط، مع شرود القضية عن خاطره، هل يجوز أم لا؟

الجواب

ليس للحاكم ولا للشاهد الاعتماد على الخط من غير ذكر الشهادة؛ لأن الظن المستفاد من الخط ضعيف لا يقوم مقام العلم، والرجوع في البيّنات والحجج على ما ورد به النص، وليس هذا منصوصاً عليه، ولا في معنى المنصوص عليه، وكذلك لا يعتمد على كتاب السلطان، ولا على رسول واحد. والله تعالى أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/110)



المواضيع المتشابهه: