بسم الله الرحمن الرحيم



  • * هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
  • اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
  • الموضوع : حكم الوصي إذا مات الموصي وادعى آخرون بحق في التركة
  • رقم الفتوى : 1763
  • التاريخ : 2011/06/12
  • التصنيف : الوصايا والفرائض.
  • الكلمات المفتاحية : ميت . وصية . إقرار .
  • نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال

وصي قادر دخل منزل الميت وبه أمتعة وأموال، والمنزل ملكه أو مستأجر وبه جماعة من زوجة وولد كبير وغلام، أو أجنبي، كلهم ساكنوا الموصي، ولا يدري الحال، وادعى كل واحد منهم شيئاً لا بينة هناك عليه، وجاء أناس وطلبوا ودائع من الوصي على الأطفال، ما ثَمّ سوى المذكورين، وكلٌّ منهم يشهد للآخر على ما في المنزل، وكانوا يشاهدون في دخولهم وخروجهم ومقامهم في المنزل في حياة الموصي الميت، فما السبيل إلى صرف ما يدعيه كل منهم، وبراءة ساحة الموصي والناظر، هل يكفي أيمان كل منهم على ما يدعيه، أم لا بد من بينة، على المدعي يمين مع البينة، أم لا يمين عليه؟

الجواب

إذا كانت أيديهم على ذلك، فإن أقروا بشيء منه لبعضهم أو لغيرهم قُبِلَ إقرارهم، وإن اختلفوا حلفوا وجعل بينهم بالسوية، ولا يُقبل قول الوصي، وتقبل شهادته بشروطها، ومن شهد من أرباب الأيدي قُبِلَ قوله قي قدر نصيبه، ولا يقبل في نصيب غيره حتى تثبت عدالته. والله تعالى أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/166)



المواضيع المتشابهه: