السلطة القضائية

النظام القضائي الفعّال هو حجر الأساس في تحقيق رسالة الدولة الأساسية المتمثلة بإقامة العدل بين جميع الناس، وإرساء قيم النزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحفاظ على حقوق المواطن ومكتسباته التي نص عليها الدستور، وكفلتها القوانين والأنظمة المرعية.




وتنص المادة (27) من الدستور الأردني على:

السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك.



وتنص المواد (97- 102) من الدستور الأردني على:



المادة (97)

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.



المادة (98)

يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين.



المادة (99)

المحاكم ثلاثة أنواع :-

1- المحاكم النظامية.



2- المحاكم الدينية.



3- المحاكم الخاصة.



المادة (100)

تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصها وكيفية إداراتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا.



المادة (101)

1- المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها.

2- جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب.



المادة (102)

تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول.



ويمثل المجلس القضائي الأردني بموجب قانون استقلال القضاء قمة هرم السلطة القضائية في المملكة، ويجسد مع مجلسي الأمة (السلطة التشريعية)، ومجلس الوزراء (السلطة التنفيذية)، مبدأ الفصل بين السلطات الذي تقوم عليه الدولة الأردنية.



وتمثل وزارة العدل الذراع التنفيذي للنظام القضائي الأردني، وقد تأسست بتاريخ 11/4/1921 تحت مسمى مشاور العدلية، وتباشر مسؤولياتها ومهامها من خلال هيكلها التنظيمي المكون من: وزير العدل، أمين عام وزارة العدل، جهاز التفتيش القضائي، المعهد القضائي الأردني، دائرة إشهار الذمة المالية، الرقابة الداخلية، ومديريات الدراسات والتخطيط، وتنمية الموارد البشرية، والشؤون الإدارية، والشؤون المالية، وتكنولوجيا المعلومات، والعلاقات الدولية، والعلاقات العامة، والأبنية والصيانة.



وتشمل المحاكم النظامية كلا من محاكم الدرجة الأولى (الصلح، البداية)، ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، ومحكمة التمييز أعلى هيئة قضائية في المملكة، ومحكمة العدل العليا التي تتولى جهة القضاء الإداري.

وتقسم المحاكم الخاصة إلى محاكم خاصة جميع قضاتها نظاميون هي: الجنايات الكبرى، صيانة أملاك الدولة، بداية الجمارك، استئناف الجمارك، استئناف ضريبة الدخل، تسوية الأراضي والمياه، محاكم البلديات.. ومحاكم خاصة قضاتها أو بعضهم من غير النظاميين مثل: أمن الدولة، المحاكم العسكرية، محكمة الشرطة، المحكمة العمالية الخاصة.



وتشمل المحاكم الدينية كلا من المحاكم الشرعية، والمحاكم الكنسية (مجالس الطوائف غير المسلمة).

وتشمل المجالس ذات الاختصاصات القضائية كلا من المجلس العالي لتفسير الدستور، والمجلس العالي لمحاكمة الوزراء، والديوان الخاص بتفسير القوانين.

وتشمل الدوائر والأجهزة القضائية كلا من النيابة العامة، والمحامي العام المدني، والكاتب العدل، والتبليغات (المحضِرين)، والتنفيذ، والمكتب الفني في محكمة التمييز.

ويقوم النظام القضائي الأردني على عدد من المبادئ الرئيسية مثل:



1- التقاضي على درجتين: ويعني أن الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الصلح والبداية (الدرجة الأولى) يتم استئنافها إلى محاكم الاستئناف (الدرجة الثانية).

2- وجود هيئة قضائية عليا: وهي محكمة التمييز، والتي تتولى النظر في الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف وأية محاكم أخرى للتحقق من صحتها ومدى مطابقتها لأحكام القانون.

3- الفصل بين القضاء المدني والإداري: حيث تنص المادة (100) من الدستور على: (تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصها وكيفية إداراتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا).

4- علانية الجلسات: إلا في قضايا الأحداث فتجري المحاكمة سرا حفاظا على خصوصية وسلامة هذه الفئة، كما يمكن للمحكمة إجراء المحاكمة سرا وفق ما حدده القانون، وذلك للحفاظ على النظام العام، أو مراعاة للآداب، أو لحرمة الأسرة.

5- شفوية المرافعة.

6- الطلب.

7- المواجهة.

--------------------------------
جميع الحقوق محفوظة للمجلس القضائي الأردني


المواضيع المتشابهه: