قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2219/2005

1 . لا يوجد نص قانوني يلزم محكمة التمييز بالرد على أسباب الطعن سببا سببا ، وإنما يكفي الرد على أسباب الطعن التي لها تأثير في جوهره سواء في التصديق أو النقض مادة 203/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية ، وعليه فإنّ عدم رد محكمة التمييز على السبب الثاني منأسباب التمييز برد منفصل وإنما الرد عليه مع باقي أسباب التمييز لا يدخل ضمن الطلبات الموضوعية المنصوص عليها في الفقرة ( 3 ) من المادة 168 من قانون أصول المحاكمات المدنية .

2 . ان طلب المميز في لائحة تمييزه نظر الدعوى مرافعة وعدم استجابة المحكمة لطلبه ونظر القضية تدقيقا لا يدخل في عداد الطلباتالموضوعية المنصوص عليها في الفقرة ( 3 ) من المادة 168 من قانون الاصول المدنية ما دام أنّ محكمة التمييز تنظر في اللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر أوراق الدعوى تدقيقا إلاّ إذا قررت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الفرقاء النظر فيها مرافعة ووافقت على ذلك ( م . 147/1 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية . كما أنه لا يوجد نص قانوني يوجب على محكمة التمييز إذا نظرت التمييز تدقيقا السماح للمميز بتقديم مرافعة خطية لشرح أسباب التمييز بل أنّ الفقرة ( 5 ) من المادة 193 من قانون أصول المحاكمات المدنية أجازت للمميز أن يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية حول أسباب الطعن ولذا فإنّ الإدعاء بأنّ محكمة التمييز أغفلت طلب المستدعي بتقديم مرافعة خطية يخرج من عداد الطلبات الموضوعية المنصوص عليها في المادة 168/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية .

المواضيع المتشابهه: