معلومات الاتفاقـية
1958
/ 16
: رقم /السنـة
16 / 1958
استناداً لقانون رقم / لعام :
الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة
اسم الاتفاقية :
امتياز بما أن أملاح ومعادن البحر الميت تؤلف جزءاً من مرافق الاردن الطبيعية ومن المرغوب فيه النص على مراقبة أي امتياز يمنح لاستثمارها مراقبة عامة . وبما ان شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة قد سجلت في وزارة العدل الاردنية بتاريخ 1956/7/7 برأسمال مصرح به قدره 4.501.000 دينار أردني ومن بين غاياتها طلب هذا الامتياز وقبوله والقيام بالالتزامات والتعهدات المترتبة عليها والمدرجة فيه ، لذلك فقد تم الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بدولة رئيس الوزراء وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة الممثلة بمجلس ادارتها على ما يلي:
المقدمــة :

مواد الاتفـاقيـة
المادة 1-يكون للكلمات والاصطلاحات التالية الواردة في هذا الاتفاق المعاني المخصصة لها ادناه:تعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.تعني كلمة (الشركة) شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة المسجلة بوزارة العدل بتاريخ 1956/7/7 ورقم.1600 وتعنى كلمة ( الخارطة ) الخارطة والكشف المرفق بها المتضمن تفاصيل الاراضي الواقعة ضمن منطقة الامتياز والملحقة بهذاالاتفاق المعدل والتي تشكل جزاءاً منه.وتعنى عبارة ( منطقة الامتياز ) الاراضي المبينة حدودها واحداثياتها وتفاصيلها على الخارطة.وفي حال ارتداد مياه البحر الميت تشمل منطقة الامتياز ايضاً جميع المناطق التي تكشف بسبب ارتداد المياه عن حدودهافي عام 1956.وتعني كلمة (المشروع) القيام باستخراج الاملاح المعدنية والمعادن والمواد الكيماوية والصناعات المشتقة منها وجعلهاصالحة للعرض في الاسواق المحلية والخارجية وبيعها فيها بموجب هذا الامتياز بما لا يتنافى مع الأنظمة والقوانين المرعية.
المادة 2-تمنح الحكومة الشركة حق استئجار الاراضي الواقعة ضمن منطقة الامتياز وطيلة مدته من أجل الغايات والحقوق التالية:(أ) حق استخراج أملاح البوتاس والبرومين وكلوريد الصوديم وكلوريد المغنيسيوم وكلوريد الكالسيوم والكرنالايت والطينبأية وسيلة من مياه البحر الميت أو من منطقة الامتياز وجعلها صالحة للعرض في الاسواق المحلية والخارجية وبيعها منهاوللشركة حق ضخ وسحب مياه البحر الميت ضمن حدود المملكة الاردنية الهاشمية.(ب) حق إنشاء الصناعات التالية المشتقة من الاملاح والمعادن والمواد الكيماوية المستخرجة من البحر الميت ومنطقة الامتيازوهي:البوتاس والبرومين وكلوريد الصوديوم بانواعه والكلورين وحامض الهيدروكلوريك واوكسيد المغنيسيوم والكرنالايت والطينوجعل هذه المنتجات صالحة للتسويق وبيعها في الاسواق المحلية والخارجية.ويجوز للشركة بموافقة مجلس الوزراء إنشاء صناعات مشتقة اخرى خلاف تلك المشار اليها اعلاه ولمجلس الوزراء الصلاحيةالتقديرية في اعطاء هذه الموافقة او رفضها.(ج) حق الحصول على جميع ما يلزم الشركة من الماء النقي لاستعماله في عمليات استخراج الاملاح والمعادن والمواد الكيماويةأو في الصناعات المشتقة عنها وللشرب وللغسيل وللشؤون الصحية والاحتياجات الاخرى للمشروع مهما كان نوعها من نهري الاردنوالموجب وعيون فشخة وجهير وسويمة وزرقا ماعين مع مراعاة حقوق الاهلين في هذه المياه.(د) حق حفر الآبار في منطقة الامتياز وفي الاراضي الاميرية الملاصقة لها للحصول على ما قد يلزم الشركة من الماء النقيمع مراعاة عدم الاضرار بحقوق الاهلين المجاورين.(هـ) حق قلع الحجار اللازمة للمشروع من الاملاك الاميرية معفاة من أي رسم وبعد اطلاع الجهات الرسمية المختصة.(و) حق تسيير المراكب في البحر الميت لتسهيل اشغال الشركة على ان تخضع هذه المراكب في جميع الاوقات الى القوانين وأنظمةالامن المرعية.على أن تتمتع الشركة بجميع الحقوق ( مع مراعاة الاستثناءات والقيود المذكورة في المادة (4) من هذا الامتياز) لمدةماية سنة اعتباراً من تاريخ نشر هذا الامتياز بالجريدة الرسمية وعلى ان تدفع الشركة مقابل ذلك مبلغاً يحدد بموجباتفاق منفصل بين الحكومة والشركة كبدل ايجار لاراضي الخزينة الواقعة ضمن منطقة الامتياز، يدفع في الشهر الاول من كلسنة ميلادية تلى تاريخ هذا الامتياز بالاضافة الى العوائد المنصوص عنها في المادة (8) من هذا الامتياز.وللحكومة حق تأجير أراضيها المشمولة بهذا الامتياز ايجارة مؤقتة بقصد استغلالها زراعياً الى ان تطلب الشركة اشغالهاوحينذاك يوقف تأجيرها.ويتم زيادة بدل الايجار المذكور سنويا بنسبة التغير الموجب بالرقم القياسي لأسعار المستهلك .
المادة 3- (أ)تحصر بالشركة طلية مدة الامتياز كافة الحقوق المذكور في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة الثانية اعلاه بحيث لايجوز للحكومة أو أي شخص أو هيئة أو شركة أخرى ممارسة أي من تلك الحقوق.(ب)في حال توقف الشركة عن استخراج أي من الاملاح او المعادن او المواد الكيماوية او انشاء الصناعات المشتقة منها والمشارإليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة الثانية اعلاه لمدة خمس سنوات متواصلة وذلك لأسباب لا تتعلق بالقوة القاهرةاو لاي أسباب اخرى لا يقنع بها مجلس الوزراء وفقاً لسلطته التقديرية ، فإن الحقوق الحصرية الممنوحة للشركة بموجب الفقرة(أ) اعلاه من هذه المادة بخصوص الاملاح او المعادن او المواد الكيماوية التي توقفت الشركة عن استخراجها او التي توقفتالشركة عن إنشاء الصناعات المشتقة من أي منها تعتبر منقضية دون ان يؤثر ذلك على حقوق الشركة بالاستمرار باستخراج تلكالاملاح والمعادن والمواد الكيماوية وانشاء الصناعات المشتقة منها.(ج)تتمتع الشركة بحق الاولوية في استخراج الاملاح والمعادن والمواد الكيماوية الاخرى خلاف تلك المشار إليها في الفقرة(أ) من المادة (2) اعلاه من اتفاقية الامتياز والتي من الممكن استخراجها من البحر الميت أو من منطقة الامتياز بحيثتقوم الحكومة في بادىء الامر بعرض رخص استخراج هذه الاملاح او المعادن او المواد الكيماوية على الشركة فإن لم تقمالشركة بممارسة حقها بقبول هذه الرخص خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغها إليها فيسقط حق الشركة في هذا الخيار وللحكومةعندئذ صلاحية منح هذه التراخيص للغير على ان تكون شروط التراخيص التي تعرض على الغير مطابقة لتلك التي تعرض على الشركة.
المادة 4-يستثنى من الاراضي والحقوق التي منحتها وتنازلت عنها الحكومة للشركة ما يلي ويحتفظ بها للحكومة.(أ) حق المرور لموظفي الحكومة على طول شواطىءالبحر الميت شريطة ان تبلغ الشركة خطياً تعليمات الحكومة بالاشخاص المسموحلهم الدخول ضمن الامتياز والمرور من المنطقة المشار اليها.(ب) حق أخذ أية اراضي من منطقة الامتياز تدعو الحاجة اليها للطرق العامة و حق مد أسلاك للكهرباء والهاتف والبرق وانابيبواية اعمال حكومية أخرى في منطقة الامتياز و فوقها او تحتها للمنافع العامة بعد دفع تعويض مناسب للشركة عن الاضرارالتي قد يسببها ذلك.(ج) حق الدخول الى اي قسم من منطقة الامتياز لاجل اجراء المساحة والتفتيش القانوني.(د) الذهب والفضة وغيرهما من المعادن الثمينة والاحجار الكريمة والآثار و الزيوت المعدنية ( المشار اليها فيما بعدبالمواد المستثناه ) سواء من تحت مياه البحر الميت أو في منطقة الامتياز او في أية أراضي أخرى تشغلها الشركة.(هـ) أية انشاءات قائمة للحكومة ضمن منطقة الامتياز وقبل منحه.
المادة 5-حالما تكشف الشركة اي شيء من المواد المستثناه او أية مادة أخرى ذات قيمة كاليورانيوم او ما شابهه تبلغ الحكومة ذلكفوراً و للحكومة الدخول الى أية ارض تشغلها الشركة لاجل التنقيب والاستيلاء على ما يكشف فيها من المواد المستثناةكما ان للحكومة ان تباشر اعمال التنقيب عن هذه المواد عندما تتوفر لديها أدلة عن وجود مثل هذه المواد وذلك بالتفاوضمع الشركة. و في جميع هذه الحالات يدفع للشركة تعويض عادل عن الاضرار التي قد تلحق بها من جراء ذلك.
المادة 6-(أ) تمنح الحكومة الشركة بناء على طلب كتابي منها حق استئجار أراضي اضافية من الاراضي الاميرية للمدة الباقية من أجلالامتياز وفي أي وقت كان خلال مدة الامتياز كما تقتضيه احتياجات الشركة سواء لاجل التبخير او الاشغال الفرعية التيتتعلق بهذا الامتياز مع مراعاة نفس الاستثناءات والتحفظات المنصوص عليها في المادة الرابعة.(ب) يمنح حق استئجار هذه الاراضي الاضافية الى الشركة وعلى نفقتها و حسب الشروط التي يتفق عليها بين الحكومة و بينهاوتشمل هذه الشروط دفع آجار معتدل من قبل الشركة للحكومة كما تشمل دفع تعويض عادل من قبل الشركة للذين يشغلون هذه الاراضيالاضافية مقابل تخليهم عن كل الحقوق في الاراضي المذكورة اذا كانت العقود التي يحملونها تخولهم ذلك.(ج) ان كانت هذه الاراضي الاضافية اراضي خصوصية او يشغلها احد الناس ولم يكن في الامكان شراؤها بالاتفاق فيحق للشركةان تتقدم الى الحكومة بطلب استملاكها وفاقا للاحكام القانونية المتعلقة بقانون الاستملاك للمنافع العامة.(د) تمنح الحكومة الشركة بناء على طلب كتابي منها حق الانتفاع من مياه الينابيع الواقعة خارج منطقة الامتياز غير المذكورةفي الفقرة (د) من المادة الثانية وذلك حينما ترى الشركة ضرورة لاستعمال تلك المياه أما اذا كان الانتفاع من تلك الينابيعوالمياه حقا خاصا وتعذر شراؤها من اصحابه بالاتفاق فيحق للشركة ان تطلب من الحكومة استملاك هذه الحقوق وتسجيلها بإسمهاعلى نفقة الشركة ولصالحها وفاقا للاحكام القانونية المتعلقة بالاستملاك للمنافع العامة.(هـ) لا يحق للحكومة خلال طيلة مدة الامتياز ان تؤجر أية ارض تقع ضمن كيلو متر واحد من حدود منطقة الامتياز قبل انتعرض هذه الاجارة على الشركة اولا بموجب الشروط المعروضة على الحكومة لاستئجار هذه الارض من قبل الطرف الآخر واذالم تقم الشركة بإبلاغ الحكومة رغبتها في الاستئجار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغها عزم الحكومة على التأجير فيسقطحقها في هذا الخيار ، اما اذا كان التأجير لغايات زراعية مؤقتة و لا تزيد عن سنة فلا حاجة لاعلام الشركة واخذ موافقتهاعلى التأجير.
المادة 7-لا يحق للحكومة طيلة مدة الامتياز ان تمنح رخصا لاستخراج أملاح البوتاس او أملاح البرومين او كلوريد المغنيزيوم اوملح الطعام في منطقة عرضها يبعد عن حدود منطقة الامتياز بكيلو متر واحد و في منطقة تشمل مساحة كيلو متر واحد من جميعشاطىء البحر الميت قبل ان تعرض هذه الرخص في بادىء الامر على الشركة حسب الشروط المنصوص عليها في قانون التعدين فإنلم تقبل الشركة هذا العرض خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغه اليها فللحكومة الحرية ان تمنح هذا الترخيص للطالبين الآخرينعلى ان تكون الشروط التي تعرض عليهم ليست اكثر موافقة من الشروط التي عرضتها الحكومة على الشركة.
العوائدالمادة 8-تدفع الشركة للحكومة عوائد بمعدل مايتان وخمسون فلسا عن كل طن من كلوريد البوتاس تصدره الشركة على أساس نقاوة 90%ويعدل هذا الرسم اذا ارتفعت نسبة النقاوة او انخفضت بنسبة الارتفاع او الانخفاض كذلك تدفع الشركة عوائد بنسبة 2 %من قيمة كل طن ( سائبة في المعمل ) من الاصناف التي تنتجها عدا كلوريد البوتاس وملح الطعام بموجب الفقرتين (ب) ، (ج)من المادة الثانية و يخضغ ملح الطعام للضرائب والرخص السائدة ، ويجوز لمجلس الوزراء زيادة هذه العوائد اذا رأى ذلكعلى ان لا تزيد في مجموعها عن (25 %) من صافي الارباح بعد تنزيل الضرائب المتوجبة كما يجوز لمجلس الوزراء تخفيض هذهالعوائد اذا استدعت ظروف الاسواق العالمية ذلك وبعد ان تبين للشركة ضرورة ذلك.تدفع الشركة للحكومة هذه العوائد مرة في السنة و يجري الدفع خلال ثلاثة أشهر من نهاية سنة الشركة المالية. يتحقق مراقبالحسابات مقدار هذه العوائد عن كل سنة و يشهد على صحتها و للحكومة الحق في ان تعين مراقب حسابات لتدقيق حسابات الشركة.
تحديد الانتاجالمادة 9-لا يحق للشركة بدون موافقة الحكومة أولا ان تعقد أي اتفاق او مقاولة مع أي شركة اخرى أو شخص أو محل تجاري آخر من شأنهاالتأثير على انتاج الشركة او لرفع الاسعار بشكل يدعو الى الحد من الانتاج والتأثير عليه.
القروض وسندات الدينالمادة 10-لا يجوز للشركة ان تعقد أي قرض مؤمن بالمشروع أو أن تصدر أية سندات دين على المشروع الا بعد الحصول على موافقة مجلسالوزراء الخطية حسب الشروط التي يعينها مع مراعاة وجوب استهلاك تلك السندات او القروض استهلاكا تاما قبل انتهاء مدةهذا الامتياز.
عدم تنازل الشركة عن الامتيازالمادة 11-لا يحق للشركة بدون موافقة مجلس الوزراء الخطية أن تتنازل عن الامتياز والاراضي او الحقوق الممنوحة لها به أو التيقد تمنح لها وفقا لاحكامه او تؤجرها او ترهنها أو تتصرف بها أو تتنازل بأي وجه آخر عنها أو أن تتصرف أو تتنازل عنأي قسم من هذه الاراضي والحقوق.
الاشراف الفني والماليالمادة 12-لرئيس الوزراء او من ينيبه لهذا الغرض بمقتضى المادة (20) من هذا الاتفاق خلال مدة هذا الامتياز حق الاشراف الماليوالفني على اجراءات الشركة من اجل تأمين تشغيل هذا الامتياز تشغيلا وافيا و بالدرجة التي يمكن تطبيقها عل الظروف والاحوالالسائدة وعلى الشركة ان تقدم لرئيس الوزراء او من ينيبه كلما طلب ذلك جميع المعلومات والتقارير والاحصاءات التي طلبهاحول اي أمر يتعلق بالمشروع و يمكنه ان يطلع مباشرة على جميع مخابراتها واضابيرها و حساباتها و يجب ان يكون واضحا انقيام رئيس الوزراء بهذا الاشراف لا يرفع عن الشركة اية مسؤولية عن وجوب قيامها بجميع الالتزامات والخدمات المطلوبةمنها على خير وجه بمقتضى احكام هذا الامتياز.
حسابات الشركةالمادة 13-على الشركة ان تحتفظ في جميع الاوقات اثناء مدة هذا الامتياز في مكتبها الرئيسي في عمان بجميع الدفاتر العادية والحساباتالمنظمة تبين فيه جميع الواردات والنفقات الناتجة عن اي عمل من الاعمال التي لها مساس في تنفيذ هذا الامتياز كذلك تبين فيها جميع موجوداتها والتزاماتها ومطلوباتها ويكون الاطلاع والكشف على هذه الدفاتر والحسابات مباحا في جميعالاوقات المعقولة لمندوبي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية المعينين خطيا لهذا الغرض.
رخص الاستيراد والاعفاء من رسوم الاستيراد والجماركالمادة 14-أ- بإستثناء ما يصنع محليا تمنح الحكومة الشركة رخص الاستيراد لأجل استيراد جميع الادوات والاجهزة والالات ووسائلالنقل ومواد البناء والمواد والاشياء الاخرى مهما كانت والتي تحتاجها الشركة لانشاء كامل مشروعها او لتوسيعه او لاستمرارعمله او لاغراض نقله بما في ذلك التجهيزات اللازمة للمكاتب والبيوت والمستشفيات وسائر الأبنية التي ستكون ملكا للشركةوتستعمل في اعمالها ( تلك الادوات والاجهزة والالات ووسائل النقل ومواد البناء والمواد والاشياء الاخرى مهما كانتسيطلق عليها فيما بعد بصورة اجمالية اسم) ( المواد).ب- تعفى من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية و البلدية ومن جميع الرسوم الاضافية والرسوم الاخرى التي تستوفي على البضائعالمستوردة جميع المواد المذكورة اعلاه التي تستوردها الشركة أما رأسا لحسابها او التي تحول للشركة من مستودعات عامةاو خاصة (بوندد شريطة ان تستعمل المواد المذكورة لاغراض الشركة المشار اليها اعلاه وان يجري الاستيراد حسب انظمة الاستيراد والتي تحددها وزارة المالية الجمارك يستثنى من هذا الاعفاء جميع الاشياء والمواد المستوردة من قبل مستخدمي الشركةاو من الشركة ذاتها لاجل استعمال مستخدميها الشخصي.اذا باعت الشركة لأجل الاستعمال في المملكة الاردنية الهاشمية المواد المستوردة معفاة من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركيةوالرسوم الاخرى المذكورة اعلاه الى شركة او مؤسسة اخرى او شخص ممن لا يحق لهم استيراد هذه المواد معفاة من الرسومالمذكورة فتكون هذه المواد خاضعة لتلك الرسوم حسب الفئات التي تجبى بتاريخ البيع مواد مماثلة وهذه الرسوم تدفعها الشركة.
الاعفاء من رخص التصدير ورسومهالمادة 15-تعفى منتوجات الشركة حين تصديرها من اجازات التصدير ومن جميع الرسوم التي تكون آنذاك مفروضة على البضائع المصدرة سواءاكانت هذه الرسوم مفروضة من قبل الدولة او من قبل البلديات.
الضرائب الاخرىالمادة 16-تعفى ارباح الشركة من ضريبة الدخل وضريبة الشؤون الاجتماعية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتاجها للبوتاس بصورةمربحة ثم تخفض هاتين الضريبتين بنسبة 50% في السنتين اللاحقتين وتصبح بعد ذلك خاضعة لكامل الضرائب المذكورة في هذهالمادة. وتعفى ايضا جميع الشركات الدراسية والهندسية والانشائية من ضرائب الدخل والشؤون الاجتماعية و ذلك عن الارباح التيتجنيها من اعمالها مع شركة البوتاس العربية.كما تعفى من هذه الضرائب ماهيات الخبراء الاجانب الذين تستخدمهم الشركة.
التقصير المخالفات وعقوباتهاالمادة 17-اذا تخلفت الشركة في أي وقت كان خلال مدة هذا الامتياز عن القيام بالتزاماتها بموجب احكام هذا الامتياز غير الاحكامالمشار اليها في المادة (18) (فسخ الامتياز) فيجوز للحكومة عندئذ ان تبلغ الشركة اخطاراً تحريرياً تبين فيه المسألةاو المسائل التي تخلفت الشركة عن القيام بها و تطلب منها ملافات ذلك القصور فإن لم تتلاف الشركة ذلك القصور في ستةأشهر من تبليغها ذلك الاخطار (و يجوز تمديد هذه المدة بموافقة الحكومة ) ولم تستطع الشركة ان تقنع الحكومة او تبينلها عن طريق التحكيم ان ذلك التخلف كان نتيجة للقوة القاهرة ولاسباب اخرى مشروعة ، فيحق للحكومة عندئذ ان تفرض غرامةعلى الشركة تعادل ما قد تسببت به من ضرر حقيقي نتيجة لهذا التقصير مع تمديد مدة الاخطار لستة أشهر اخرى.
فسخ الامتيازالمادة 18-يجوز للحكومة بقانون مع مراعاة أحكام المادة (23- القوة القاهرة) والمادة (24- التحكيم ) من هذا الاتفاق ان تفسخالامتياز بعد اخطار الشركة بذلك تحريراً بثلاثة أشهر وذلك في الحالات التالية:-(أ) اذا تنازلت الشركة عن هذا الامتياز اوعن اي حق فيه او عن أية صلاحية مخولة لها بموجبه او أجرته او تصرفت فيه علىوجه آخر بدون الحصول على موافقة الحكومة التحريرية.(ب) اذا صدر أمر او اتخذ قرار قضائي قطعي بتصفية الشركة تصفية غير اختيارية بغية اعادة تأليفها بموافقة الحكومة.(ج) اذا خالفت الشركة أحكام المادة ( 9- تحديد الانتاج من هذا الامتياز ).(د) اذا لم تتمكن الشركة قبل انقضاء اثني عشر سنة من تاريخ هذا الامتياز من انتاج كمية حدها الادنى خمسة وعشرون الفطن في السنة من كلوريد البوتاس التي تبلغ درجة نقاوته (50) في المائة على الاقل او لم تتمكن الشركة قبل انقضاء 15سنة من تاريخ هذا الامتياز من انتاج ثلاثين الف طن في السنة و يجوز تمديد هذه المدة اذا اقنعت الشركة الحكومة أو بينتلها عن طريق التحكيم ان تقصيرها عن انتاج كمية الحد الادنى المذكور نتج عن القوة القاهرة أو من أسباب أخرى مشروعة.
الاخطاراتالمادة 19-كل اخطار ترغب الحكومة في توجيهه الى الشركة تطبيقاً لاحكام هذا الاتفاق يرسل بالبريد المسجل الى مكتب الشركة الرئيسيفي عمان ويعتبر انه بلغ للشركة منذ تاريخ تبليغه اليها حسب الاصول.
تخويل رئيس الوزراء صلاحياته للغيرالمادة 20- يجوز لرئيس الوزراء من وقت لآخر ان يخول أية سلطة أو صلاحية مخولة له في هذا الاتفاق او منوط به بموجبه الى وزير منزملائه.
الاجراءات في حال فسخ الامتيازالمادة 21-اذا فسخ هذا الامتياز بمقتضى أحكام المادة (18- فسخ الامتياز) فعلى الشركة ان تحافظ على منشآتها وآلاتها بحالة جيدةريثما يتقرر مصيرها و يحق للحكومة شراء جميع او بعض ما للشركة من مواد (سواء أكانت ثابته او غير ثابتة ) عن طريق اخطارالشركة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الفسخ و يقرر ثمن هذه المواد على اساس الكلفة لها حسب قيود الشركة بعد خصم الاستهلاكمن تاريخ الانشاء لتاريخ شرائها من قبل الحكومة وتعتبر الاستهلاكات في هذه الحالة وفق الاسس المرعية دوليا في الصناعةواذا تعذر الاتفاق فعن طريق التحكيم وفق الاسس ذاتها ، اما المواد التي لا ترغب الحكومة في شرائها فيجوز للشركة نقلهاخلال 12 شهرا من تاريخ التبليغ. و فيما يتعلق بأبنية الشركة والمنشآت الاخرى والالات القائمة في ارض المشروع فتصبحملكا للحكومة بدون اي مقابل وعلى الشركة ان تسلمها للحكومة بحالة جيدة لا تقل عن حالتها الطبيعية عند اجراء الفسخ.
انقضاء مدة الامتيازالمادة 22-عند انتهاء اجل الامتياز بمرور الزمن تصبح مصانع ومنشآت الشركة ملكا للحكومة بدون دفع اي تعويض وعلى الشركة ان تتخذجميع الاحتياطات التي من شأنها ضمان عدم الحاق أي ضرر بها.
القوة القاهرةالمادة 23-اذا وقع تقصير او اهمال من الشركة في مراعاة الاحكام او الشروط المدرجة في هذا الامتياز والتي ينبغي للشركة مراعاتهاوالقيام بها وكان ذلك قد نشأ بسبب الافات السماوية وحالة حرب او ثورة او عصيان.


المواضيع المتشابهه: