معلومات الاتفاقـية
1998
/ 11
: رقم /السنـة
11 / 1998
استناداً لقانون رقم / لعام :
الاتفاقية العربية امكافحة الارهاب
اسم الاتفاقية :
ان الدول العربية الموقعة : رغبة في تعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة الجرائم الارهابية ، التي تهدد أمن الأمة العربية واستقرارها ، وتشكل خطراً على مصالحها الحيوية . والتزاما بالمبادئ الاخلاقية والدينية السامية ، ولا سيما احكام الشريعة الاسلامية، وكذا بالتراث الانساني للأمة العربية التي تنبذ كل أشكال العنف والارهاب ، وتدعو الى حماية حقوق الانسان ، وهي الاحكام التي تتماشى معها مبادئ القانون الدولي وأسسه التي قامت على تعاون الشعوب من اجل السلام . والتزاماً بميثاق جامعة الدول العربية وميثاق هيئة الأمم المتحدة ، وجميع العهود والمواثيق الدولية الاخرى التي تكون الدول المتعاقدة في هذه الاتفاقية طرفاً فيها . وتأكيداً على حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال الاجنبي والعدوان بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح من اجل تحرير اراضيها ، والحصول على حقها في تقرير مصيرها واستقلالها ، وبما يحافظ على الوحدة الترابية لكل بلد عربي، وذلك كله وفقاً لمقاصد ومبادئ ميثاق وقرارات الامم المتحدة . قد اتفقت على عقد هذه الاتفاقية ، داعية كل دولة عربية لم تشارك في ابرامها الى الانضمام اليها .
المقدمــة :
مواد الاتفـاقيـة
الباب الأولتعاريف وأحكام عامةالمادة الأولى: يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين ازاء كل منها:1- الدولة المتعاقدة:-كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صدقت على هذه الاتفاقية ، وأودعت وثائق تصديقها لدى الامانة العامة للجامعة.2- الارهاب:-كل فعل من أفعال العنف او التهديد به أياً كانت بواعثه او اغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع اجرامي فردي او جماعي، ويهدفالى إلقاء الرعب بين الناس ، او ترويعهم بايذائهم او تعريض حياتهم او حريتهم او أمنهم للخطر ، او الحاق الضرر بالبيئةاو بأحد المرافق او الأملاك العامة او الخاصة، او احتلالها او الاستيلاء عليها، او تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر.3- الجريمة الارهابية:-هي اى جريمة او شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض ارهابي في اي من الدول المتعاقدة ، اوعلى رعاياها او ممتلكاتها او مصالحهايعاقب عليها قانونها الداخلي ، كما تعد من الجرائم الارهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية ،عدا استثنتهمنها تشريعات الدول المتعاقدة او التي لم تصادق عليها:-أ- اتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائم والافعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعه بتاريخ 1963/9/14م.ب- اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 1970/12/16م.ج- اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في 1971/9/23م. والبروتوكولالملحق بها والموقع في مونتريال 1984/5/10م.د- اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلونالدبلوماسيون والموقعة في 1973/12/14م.هـ- اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في1979/12/17م.و- اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لسنة 1983م ، ما تعلق منها بالقرصنة البحرية.حيث تم تعديل هذه الفقرة بموجب قانون معدل لقانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الأرهاب رقم (4) لسنة 2012 واصبحت كما يلي:-المادة الأولى : الفقرة الثالثة الجريمة الإرهابية هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض ارهابي في أي دولة متعاقدة أو على ممتلكاتها أو مصالحها أو على رعاياها أو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي ، وكذلك التحريض على الجرائم الارهابية أو الاشادة بها ونشر أو طبع أو اعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم .ويعد جريمة ارهابية تقديم أو جمع الأموال أياً كان نوعها لتمويل الجرائم الارهابية مع العلم بذلك .كما يعد من الجرائم الارهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو لم تصادق عليها :?أ.اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 14/9/1963 .?ب.اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 16/12/1970 .?ج.اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في 23/9/1971 والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال 10 /5 /1984 .?د.اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في 14 /12 /1973 .?هـ.اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في 17/12/1979 .?و.اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1983 ما تعلق منها في القرصنة البحرية .
المادة الثانية:أ- لا تعد جريمة ، حالات الكفاح بمختلف الوسائل ، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من اجل التحرروتقرير المصير ، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدولالعربية.ب- لا تعد أي من الجرائم الارهابية المشار اليها في المادة السابقة من الجرائم السياسية. وفي تطبيق احكام هذه الاتفاقية ، لا تعد من الجرائم السياسية - ولو كانت بدافع سياسي- الجرائم الآتية:-1- التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة والحكام وزوجاتهم او اصولهم او فروعهم.2- التعدي على أولياء العهد ، او نواب رؤساء الدول ، او رؤساء الحكومات ، او الوزراء في اي من الدول المتعاقدة.3- التعدي على الأشخاص المتمتعين بحماية دولية ، بمن فيهم السفراء والدبلوماسيون في الدول المتعاقدة او المعتمدونلديها.4- القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد او السلطات او وسائل النقل والمواصلات.5- أعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدولالمتعاقدة.6- جرائم تصنيع او تهريب او حيازة الأسلحة او الذخائر و المتفجرات، او غيرها من المواد التي تعد لارتكاب جرائم إرهابية.
الباب الثاني أسس التعاون العربي لمكافحة الإرهاب الفصل الأول في المجال الأمني الفرع الأول تدابير منع ومكافحة الجرائم الإرهابيةالمادة الثالثة:تتعهد الدول المتعاقدة بعدم تنظيم او تمويل او ارتكاب الاعمال الارهابية او الاشتراك فيها بأية صورة من الصور ، والتزاماًمنها بمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية طبقاً للقوانين والاجراءات الداخلية لكل منها فانها تعمل على:-أولا: تدابير المنع:-1- الحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحاً لتخطيط او تنظيم او تنفيذ الجرائم الإرهابية او الشروع او الاشتراك فيها بأيهصورة من الصور، بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية إليها او اقامتها على اراضيها فرادى او جماعات اواستقبالها او إيوائها أو تدريبها او تسليحها او تمويلها او تقديم اية تسهيلات لها.2- التعاون والتنسيق بين الدول المتعاقدة ، وخاصة المتجاورة منها ، التي تعاني من الجرائم الإرهابية بصورة متشابهةاو مشتركة.3- تطوير وتعزيز الانظمة المتصلة بالكشف عن نقل واستيراد وتصدير وتخزين واستخدام الأسلحة والذخائر والمتفجرات ، وغيرهامن وسائل الاعتداء والقتل والدمار ، واجراءات مراقبتها عبر الجمارك والحدود لمنع انتقالها من دولة متعاقدة الى اخرى، او الى غيرها من الدول ، الا لأغراض مشروعة على نحو ثابت.4- تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة باجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع حالات التسللمنها.5- تعزيز نظم تأمين وحماية الشخصيات والمنشآت الحيوية ووسائل النقل العام.6- تعزيز الحماية والأمن والسلامة للشخصيات وللبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الاقليمية والدولية المعتمدةلدى الدولة المتعاقدة ، وفقاً للاتفاقيات الدولية التي تحكم هذا الموضوع.7- تعزيز أنشطة الإعلام الأمني وتنسيقها مع الانشطة الاعلامية في كل دولة وفقاً لسياستها الإعلامية ، وذلك لكشف أهدافالجماعات والتنظيمات الارهابية ، واحباط مخططاتها، وبيان مدى خطورتها على الأمن والاستقرار.8- تقوم كل دولة من الدول المتعاقدة ، بإنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات الخاصة بالعناصر والجماعات والحركاتوالتنظيمات الإرهابية ومتابعة مستجدات ظاهرة الارهاب ، والتجارب الناجحة في مواجهتها ، وتحديث هذه المعلومات، وتزويدالاجهزة المختصة في الدول المتعاقدة بها، وذلك في حدود ما تسمح به القوانين والاجراءات الداخلية لكل دولة.ثانيا: تدابير المكافحة:-1- القبض على مرتكبي الجرائم الارهابية ومحاكمتهم وفقاً للقانون الوطني، او تسليمهم وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ،او الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب اليها التسليم.2- تأمين حماية فعالة للعاملين في ميدان العدالة الجنائية.3- تأمين حماية فعالة لمصادر المعلومات عن الجرائم الارهابية والشهود فيها.4- توفير ما يلزم من مساعدات لضحايا الإرهاب.5- إقامة تعاون فعال بين الأجهزة المعنية وبين المواطنين لمواجهة الإرهاب ، بما في ذلك ايجاد ضمانات وحوافز مناسبةللتشجيع على الإبلاغ عن الأعمال الارهابية، وتقديم المعلومات التي تساعد في الكشف عنها والتعاون في القبض على مرتكبيها.
الفرع الثانيالتعاون العربي لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابيةالمادة الرابعة:تتعاون الدول المتعاقدة لمنع ومكافحة الجرائم الارهابية ، طبقا للقوانين والاجراءات الداخلية لكل دولة ، من خلال الآتي:-أولاً: تبادل المعلومات:-1- تتعهد الدول المتعاقدة بتعزيز تبادل المعلومات فيما بينها حول:-أ- أنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية وقياداتها وعناصرها ، وأماكن تمركزها وتدريبها ووسائل ومصادر تمويلها وتسليحهاوأنواع الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي تستخدمها ، وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار.ب- وسائل الاتصال والدعاية التي تستخدمها الجماعات الارهابية وأسلوب عملها، وتنقلات قياداتها وعناصرها، ووثائق السفرالتي تستعملها.2- تتعهد كل من الدول المتعاقدة ، بإخطار أية دولة متعاقدة أخرى ، على وجه السرعة ، بالمعلومات المتوفرة لديها عنأية جريمة إرهابية تقع في اقليمها تستهدف المساس بمصالح تلك الدولة أو بمواطنيها ، على ان تبين في ذلك الإخطار ماأحاط بالجريمة من ظروف والجناة فيها وضحاياها والخسائر الناجمة عنها والأدوات والأساليب المستخدمة في ارتكابها ، وذلكبالقدر الذي لا يتعارض مع متطلبات البحث والتحقيق.3- تتعهد الدول المتعاقدة ، بالتعاون فيما بينها لتبادل المعلومات لمكافحة الجرائم الإرهابية ، وأن تبادر بإخطار الدولةاو الدول الأخرى المتعاقدة بكل ما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها أن تحول دون وقوع جرائم إرهابية علىاقليمها أو ضد مواطنيها أو المقيمين فيها أو ضد مصالحها.4- تتعهد كل من الدول المتعاقدة ، بتزويد أية دوله متعاقدة أخرى ، بما يتوافر لديها من معلومات او بيانات من شأنها:-أ- أن تساعد في القبض على متهم أو متهمين بإرتكاب جريمة إرهابية ضد مصالح تلك الدولة ، أو الشروع او الاشتراك فيهاسواء بالمساعدة أو الإتفاق أو التحريض.ب- أن تؤدي الى ضبط أية أسلحة أو ذخائر او متفجرات أو أدوات أو أموال استخدمت او أعدت للاستخدام في جريمة إرهابية.5-تتعهد الدول المتعاقدة ، بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها ، وعدم تزويد أية دولة غير متعاقدةأو جهة أخرى بها ، دون أخذ الموافقة المسبقة للدولة مصدر المعلومات.ثانياً: التحريات:-تتعهد الدول المتعاقدة، بتعزيز التعاون فيما بينها ، وتقديم المساعدة في مجال إجراءات التحري والقبض على الهاربينمن المتهمين او المحكوم عليهم بجرائم إرهابية وفقاً لقوانين وأنظمة كل دولة.ثالثاً: تبادل الخبرات:1- تتعاون الدول المتعاقدة ، على اجراء وتبادل الدراسات والبحوث لمكافحة الجرائم الإرهابية ، كما تتبادل ما لديهامن خبرات في مجال المكافحة.2- تتعاون الدول المتعاقدة في حدود امكانياتها ، على توفير المساعدات الفنية المتاحة لاعداد برامج او عقد دورات تدريبيةمشتركة ، او خاصة بدولة او مجموعة من الدول المتعاقدة عند الحاجة ، للعاملين في مجال مكافحة الارهاب ، لتنمية قدراتهمالعلمية والعملية ورفع مستوى أدائهم.
الفصل الثاني في المجال القضائيالفرع الأول تسليم المجرمينالمادة الخامسة:تتعهد كل من الدول المتعاقدة ، بتسليم المتهمين او المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية المطلوب تسليمهم من اي من هذهالدول وذلك طبقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة السادسة:لا يجوز التسليم في اي من الحالات التالية:-أ- اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة ، بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الدولة المتعاقدة المطلوباليها التسليم، جريمة لها صبغة سياسية.ب- اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الاخلال بواجبات عسكرية.ج- اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم ، قد ارتكبت في اقليم الدولة المتعاقدة المطلوب اليها التسليم، الااذا كانت هذه الجريمة قد اضرت بمصالح الدولة المتعاقدة طالبة التسليم ، وكانت قوانينها تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائمومعاقبتهم ، ما لم تكن الدولة المطلوب اليها التسليم قد بدأت اجراءات التحقيق أو المحاكمة.د- اذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي (له قوة الأمر المقضي) لدى الدولة المتعاقدة المطلوب اليها التسليم ،او لدى دولة متعاقدة ثالثة.هـ- اذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت ، او العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقاً لقانون الدولة المتعاقدةطالبة التسليم.و- اذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج اقليم الدولة المتعاقدة الطالبة من شخص لا يحمل جنسيتها ، وكان قانون الدولة المتعاقدةالمطلوب اليها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة اذا ارتكبت خارج اقليمه من مثل هذا الشخص.ز- اذا صدر عفو يشمل مرتكبي هذه الجرائم لدى الدولة المتعاقدة الطالبة.ح- اذا كان النظام القانوني للدولة المطلوب اليها التسليم لا يجيز لها تسليم مواطنيها ، فتلتزم الدولة المطلوب اليهاالتسليمبتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى اي من الدول المتعاقدة الاخرى جريمة من الجرائم الارهابية ، اذا كان الفعل معاقباعليه في كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة او بعقوبة اشد ، وتحدد جنسية المطلوب تسليمه بتاريخوقوع الجريمة المطلوب التسليم من اجلها ، ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات التي اجرتها الدولة طالبة التسليم.
المادة السابعة:اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق او المحاكمة او محكوماً عليه عن جريمة اخرى في الدولة المطلوب اليها التسليم، فان تسليمه يؤجل لحين التصرف في التحقيق او انتهاء المحاكمة او تنفيذ العقوبة ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب اليهاالتسليم تسليمه مؤقتا للتحقيق معه او محاكمته ، بشرط اعادته للدولة التي سلمته قبل تنفيذ العقوبة في الدولة طالبةالتسليم.
المادة الثامنة:لغرض تسليم مرتكبي الجرائم بموجب هذه الاتفاقية لا يعتد بما قد يكون بين التشريعات الداخلية للدول المتعاقدة من اختلاففي التكييف القانون للجريمة ، جناية كانت او جنحة ، او بالعقوبة المقررة لها ، بشرط ان تكون معاقباً عليها بموجب قوانينكلتا الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة او بعقوبة اشد.
الفرع الثاني الانابة القضائيةالمادة التاسعة:لكل دولة متعاقدة ان تطلب الى اية دولة أخرى متعاقدة ، القيام في اقليمها نيابة عنها ، بأي اجراء قضائي متعلق بدعوىناشئة عن جريمة ارهابية وبصفة خاصة:-أ- سماع شهادة الشهود والاقوال التي تؤخذ على سبيل الاستدلال.ب- تبليغ الوثائق القضائية.ج- تنفيذ عمليات التفتيش والحجز.د- اجراء المعاينة وفحص الأشياء.هـ- الحصول على المستندات او الوثائق او السجلات اللازمة ، او نسخ مصدقة منها.
المادة العاشرة:تلتزم كل من الدول المتعاقدة بتنفيذ الانابات القضائية المتعلقة بالجرائم الارهابية ، ويجوز لها رفض طلب التنفيذ فياي من الحالتين التاليتين:-أ- اذا كانت الجريمة موضوع الطلب محل اتهام او تحقيق او محاكمة لدى الدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة.ب- اذا كان تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة الدولة المكلفة بتنفيذه او بأمنها او بالنظام العام فيها.
المادة الحادية عشرة:ينفذ طلب الانابة وفقا لاحكام القانون الداخلي للدولة المطلوب اليها التنفيذ ، وعلى وجه السرعة ، ويجوز لهذه الدولةتأجيل التنفيذ حتى استكمال اجراءات التحقيق والتتبع القضائي الجاري لديها في نفس الموضوع ، او زوال الاسباب القهريةالتي دعت للتأجيل ، على أن يتم اشعار الدولة الطالبة بهذا التأجيل.
المادة الثانية عشرة:أ- يكون للإجراء الذي يتم بطريق الانابة ، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ، الأثر القانوني ذاته ، كما لو تم امام الجهةالمختصة لدى الدولة طالبة الانابة.ب- لا يجوز استعمال ما نتج عن تنفيذ الانابة الا في نطاق ما صدرت الانابة بشأنه.
الفرع الثالثالتعاون القضائيالمادة الثالثة عشرة:تقدم كل دولة متعاقدة للدول الأخرى المساعدة الممكنة او للازمة للتحقيقات او اجراءات المحاكمة المتعلقة بالجرائم الارهابية.
المادة الرابعة عشرة:أ- اذا انعقد الاختصاص القضائي لاحدى الدول المتعاقدة بمحاكمة متهم عن جريمة ارهابية ، فيجوز لهذه الدولة ان تطلبالى الدولة التي يوجد المتهم في اقليمها محاكمته عن هذه الجريمة ، شريطة موافقة هذه الدولة وان تكون الجريمة معاقباًعليها في دولة المحاكمة بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة واحدة أو بعقوبة أخرى أشد ، وتقوم الدولة الطالبةفي هذه الحالة بموافاة الدولة المطلوب منها بجميع التحقيقات والوثائق والأدلة الخاصة بالجريمة.ب- يجري التحقيق او المحاكمة حسب مقتضى الحال عن الواقعة او الوقائع التي اسندتها الدولة الطالبة الى المتهم، وفقالأحكام واجراءات قانون دولة المحاكمة.
المادة الخامسة عشرة: يترتب على تقديم الدولة الطالبة لطلب المحاكمة وفقا للبند (أ) من المادة السابقة ، وقف اجراءات الملاحقة والتحقيقوالمحاكمة المتخذة لديها بشأن المتهم المطلوب محاكمته ، وذلك باستثناء ما تستلزمه مقتضيات التعاون او المساعدة اوالانابة القضائية التي تطلبها الدولة المطلوب اليها اجراء المحاكمة.
المادة السادسة عشرة:أ- تخضع الاجراءات التي تتم في اي من الدولتين - الطالبة أو التي تجري فيها المحاكمة لقانون الدولة التي يتم فيهاالاجراء ، وتكون لها الحجية المقررة في هذا القانون.ب- لا يجوز للدولة الطالبة محاكمة او اعادة محاكمة من طلبت محاكمته الا اذا امتنعت الدولة المطلوب اليها عن اجراءمحاكمته.ج- وفي جميع الاحوال تلتزم الدولة المطلوب اليها المحاكمة ، بإخطار الدولة الطالبة بما اتخذته بشأن طلب اجراء المحاكمةكما تلتزم بإخطارها بنتيجة التحقيقات ، او المحاكمة التي تجريها.
المادة السابعة عشرة:للدولة المطلوب اليها اجراء المحاكمة اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير التي يقررها قانونها قبل المتهم سواء في الفترةالتي سبق وصول طلب المحاكمة اليها او بعده.
المادة الثامنة عشرة:لا يترتب على نقل الاختصاص بالمحاكمة المساس بحقوق المتضرر من الجريمة ويكون له اللجوء الى قضاء الدولة الطالبة اودولة المحاكمة في المطالبة بحقوقه المدنية الناشئة عن الجريمة.
الفرع الرابعالأشياء والعائدات المتحصلة عن الجريمة والناتجة عن ضبطهاالمادة التاسعة عشرة:أ- اذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه ، تلتزم اي من الدول المتعاقدة بضبط وتسليم الاشياء والعائدات المتحصلة منالجريمة الإرهابية ، او المستعملة فيها ، او المتعلقة بها، للدولة الطالبة سواء وجدت في حيازة الشخص المطلوب تسليمه، او لدى الغير.ب- تسلم الاشياء المشار اليها في الفقرة السابقة ولو لم يتم تسليم الشخص المقرر تسليمه بسبب هربه او وفاته او لايسبب آخر وذلك بعد التحقق من ان تلك الاشياء متعلقة بالجريمة الارهابية.ج- لا تخل أحكام الفقرتين السابقتين بحقوق اي من الدول المتعاقدة او حسن النية من الغير على الاشياء او العائدات المذكورة.
المادة العشرون:للدولة المطلوب اليها تسليم الاشياء والعائدات ، اتخاذ جميع التدابير والاجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ التزامهابتسليمها ، ولها ايضا ان تحتفظ مؤقتا بهذه الاشياء او العائدات اذا كانت لازمة لاجراءات جزائية تتخذ عندها، او أنتسلمها الى الدولة الطالبة بشرط استردادها منها لذات السبب.
الفرع الخامس تبادل الأدلةالمادة الحادية والعشرون:تتعهد الدول المتعاقدة بفحص الأدلة والآثار الناتجة عن أية جريمة إرهابية تقع على اقليمها ضد دولة متعاقدة أخرى بواسطةاجهزتها المختصة ، ولها الاستعانة بأية دولة متعاقدة اخرى في ذلك. وتلتزم باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على الادلةوالآثار واثبات دلالتها القانونية ، ولها وحدها الحق في تزويد الدولة التي وقعت الجريمة ضد مصالحها بالنتيجة متى طلبتذلك ، ولا يحق للدولة او الدول المستعان بها إخطار اية دولة بذلك.
الباب الثالثآليات تنفيذ القانونالفصل الأول اجراءات التسليمالمادة الثانية والعشرون:يكون تبادل طلبات التسليم بين الجهات المختصة في الدول المتعاقدة مباشرة ، او عن طريق وزارات العدل بها او ما يقوممقامها ، او بالطريق الدبلوماسي.
المادة الثالثة والعشرون:يقدم طلب التسليم كتابة مصحوبا بما يلي:-أ- اصل حكم الادانة او أمر القبض او أية أوراق اخرى لها نفس القوة ، صادرة طبقا للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة، او صورة رسمية مما تقدم.ب- بيان بالافعال المطلوب التسليم من أجلها ، يوضح فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني ، مع الاشارة الى الموادالقانونية المطبقة عليها ، وصورة من هذه المواد.ج- أوصاف الشخص المطلوب تسليمه باكبر قدر ممكن من الدقة ، وأية بيانات أخرى من شأنها تحديد شخصه وجنسيته وهويته.
المادة الرابعة والعشرون:1- للسلطات القضائية في الدولة الطالبة ، ان تطلب من الدولة المطلوب اليها - بأي طريق من طرق الاتصال الكتابية - حبس(توقيف) الشخص احتياطيا الى حين وصول طلب التسليم.2- ويجوز في هذه الحالة للدولة المطلوب اليها التسليم ان تحبس (توقف) الشخص المطلوب احتياطياً ، واذا لم يقدم طلبالتسليم مصحوبا بالمستندات اللازمة المبينة في المادة السابقة ، فلا يجوز حبس (توقيف) الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيدعلى ثلاثين يوماً من تاريخ القاء القبض عليه.
المادة الخامسة والعشرون:على الدولة الطالبة ، أن ترسل طلباً مصحوباً بالمستندات المبينة في المادة الثالثة والعشرين من هذه الاتفاقية، واذاتبينت الدولة المطلوب اليها التسليم سلامة الطلب ، تتولى السلطات المختصة فيها تنفيذه طبقاً لتشريعها على ان تحاطالدولة الطالبة دون تأخير بما اتخذ بشأن طلبها.
المادة السادسة والعشرون:1- في جميع الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ستين يوما من تاريخالقبض.2- يجوز الافراج المؤقت خلال المدة المعينة في الفقرة السابقة ، على ان تتخذ الدولة المطلوب اليها التسليم التدابيرالتي تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخص المطلوب.3- لا يحول الافراج دون اعادة القبض على الشخص وتسليمه اذا ورد طلب التسليم بعد ذلك.
المادة السابعة والعشرون:اذا رأت الدولة المطلوب اليها التسليم حاجتها الى ايضاحات تكميلية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل، تخطر بذلك الدولة الطالبة ، وتحدد لها موعداً لاستكمال هذه الايضاحات.
المادة الثامنة والعشرون:اذا تلقت الدولة المطلوب اليها عدة طلبات تسليم من دول مختلفة إما عن ذات الأفعال أو عن أفعال مختلفة ، فيكون لهذهالدولة أن تفصل في هذه الطلبات مراعية كافة الظروف ، وعلى الأخص امكان التسليم اللاحق ، وتاريخ وصول الطلبات ، ودرجةخطورة الجرائم ، والمكان الذي ارتكبت فيه.
الفصل الثانياجراءات الانابة القضائيةالمادة التاسعة والعشرون:يجب ان تتضمن طلبات الانابة القضائية البيانات الاتية:-(أ) الجهة المختصة الصادر عنها الطلب.(ب) موضوع الطلب وسببه.(ج) تحديد هوية الشخص المعني بالانابة وجنسيته بقدر الامكان.(د) بيان الجريمة التي تطلب الانابة بسببها ، وتكييفها القانوني ، والعقوبة المقررة على مقارفتها ، واكبر قدر ممكنمن المعلومات عن ظروفها ، بما يمكن من دقة تنفيذ الانابة القضائية.
المادة الثلاثون:1- يوجه طلب الانابة القضائية من وزارة العدل في الدولة الطالبة ، الى وزارة العدل في الدولة المطلوب اليها ، ويعادبنفس الطريق.2- في حال الاستعجال ، يوجه طلب الانابة القضائية مباشرة من السلطات القضائية في الدول الطالبة ، الى السلطات القضائيةفي الدولة المطلوب اليها. وترسل صورة من هذه الانابة القضائية في نفس الوقت الى وزارة العدل في الدولة المطلوب اليها،وتعاد الانابة القضائية مصحوبة بالاوراق المتعلقة بتنفيذها بالطريق المنصوص عليه في البند السابق.3- يمكن ان يوجه طلب الانابة القضائية مباشرة من الجهات القضائية الى الجهة المختصة في الدولة المطلوب اليها ، ويجوزان تحال الردود مباشرة عن طريق هذه الجهة.
المادة الحادية والثلاثون:يتعين ان تكون طلبات الانابة القضائية والمستندات المصاحبة لها موقعا عليها ومختومة بخاتم سلطة مختصة او معتمدة منها.وتعفى هذه المستندات من كافة الاجراءات الشكلية التي قد يتطلبها تشريع الدولة المطلوب اليها.
المادة الثانية والثلاثون:اذا كانت الجهة التي تلقت طلب الانابة القضائية غير مختصة بمباشرته ، تعين عليها احالته تلقائياً الى الجهة المختصةفي دولتها ، وفي حالة ما اذا أرسل الطلب بالطريق المباشر، فانها تحيط الدولة الطالبة علماً بنفس الطريق.
المادة الثالثة والثلاثون:كل رفض للانابة القضائية يجب ان يكون مسببا.
الفصل الثالثاجراءات حماية الشهود والخبراءالمادة الرابعة والثلاثون:اذا قدرت الدولة الطالبة ان لحضور الشاهد او الخبير أمام سلطتها القضائية اهمية خاصة ، فانه يتعين ان تشير الى ذلكفي طلبها ، ويتعين ان يشتمل الطلب أو التكليف بالحضور على بيان تقريبي بمبلغ التعويض ونفقات السفر والاقامة وعلى تعهدهابدفعها ، وتقوم الدولة المطلوب اليها بدعوة الشاهد او الخبير للحضور ، وباحاطة الدولة الطالبة بالجواب.
المادة الخامسة والثلاثون: 1- لا يجوز توقيع اي جزاء او تدبير ينطوي على اكراه قبل الشاهد او الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور ولو تضمنتورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف.2- اذا حضر الشاهد او الخبير طواعية الى اقليم الدولة الطالبة فيتم تكليفه بالحضور وفق احكام التشريع الداخلي لهذهالدولة.
المادة السادسة والثلاثون:1- لا يجوز ان يخضع الشاهد او الخبير للمحاكمة او الحبس او تقييد حريته في اقليم الدولة الطالبة عن أفعال او أحكامسابقة على مغادرته لاقليم الدولة المطلوب اليها، وذلك أيا كانت جنسيته ، طالما كان مثوله امام الجهات القضائية لتلكالدولة بناء على تكليف بالحضور.2- لا يجوز أن يحاكم او يحبس او يخضع لأي قيد على حريته في اقليم الدولة الطالبة اي شاهد او خبير - أيا كانت جنسيته- يحضر أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور عن افعال او احكام أخرى غير مشار اليها في ورقة التكليفبالحضور ، وسابقة على مغادرته أراضي الدولة المطلوب اليها.3- تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة اذا بقي الشاهد او الخبير المطلوب في اقليم الدولة الطالبة ثلاثين يومامتعاقبة ، بالرغم من قدرته على مغادرته بعد أن اصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية ، او اذا عاد الى اقليم الدولةالطالبة بعد مغادرته.
المادة السابعة والثلاثون:1- تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد او الخبير من أية علانية تؤدي الى تعريضهاو أسرته او املاكه للخطر الناتج عن الادلاء بشهادته او بخبرته ، وعلى الاخص:أ- كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله الى الدولة الطالبة ، ووسيلة ذلك.ب- كفالة سرية محل اقامته وتنقلاته وأماكن تواجده.ج- كفالة سرية اقواله ومعلوماته التي يدلي بها أمام السلطات القضائية المختصة.2- تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية الامنية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد او الخبير واسرته ، وظروف القضيةالمطلوب فيها ، وأنواع المخاطر المتوقعه.
المادة الثامنة والثلاثون:1- اذا كان الشاهد او الخبير المطلوب مثوله امام الدولة الطالبة محبوسا في الدولة المطلوب اليها ، فيجري نقله مؤقتاالى المكان الذي ستعقد فيه الجلسة المطلوب سماع شهادته او خبرته فيها ، وذلك بالشروط وفي المواعيد التي تحددها الدولةالمطلوب اليها ، ويجوز رفض النقل:-أ- اذا رفض الشاهد او الخبير المحبوس.ب- اذا كان وجوده ضرورياً من اجل اجراءات جنائية تتخذ في اقليم الدولة المطلوب منها.ج- اذا كان نقله من شأنه إطالة أمد حبسه.د- إذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله.2- يظل الشاهد او الخبير المنقول محبوسا في اقليم الدولة الطالبة الى حين اعادته الى الدولة المطلوب اليها ، ما لمتطلب الدولة الأخيرة اطلاق سراحه.
الباب الرابعأحكام ختاميةالمادة التاسعة والثلاثون:تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها او قبولها او اقرارها من الدول الموقعه ، وتودع وثائق التصديق او القبول اوالاقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ التصديق او القبول او الاقرار، وعلى الامانة العامة ابلاغ سائر الدول الاعضاء بكل ايداع لتلك الوثائق وتاريخه.
المادة الأربعون:1- تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها او قبولها او اقرارها من سبع دول عربية.2- لا تنفذ هذه الاتفاقية بحق أية دولة عريبة أخرى الا بعد ايداع وثيقة التصديق عليها أو قبولها أو اقرارها لدى الأمانةالعامة للجامعة ، ومضي ثلاثين يوماً من تاريخ الايداع.
المادة الحادية والأربعون:لا يجوز لأية دولة من الدول المتعاقدة ، ان تبدي أي تحفظ ينطوي صراحة او ضمنا على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية او خروجعن اهدافها.
المادة الثانية والأربعون:لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية ، الا بناء على طلب كتابي ، ترسله الى أمين عام جامعة الدولالعربية.يرتب الانسحاب اثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ ارسال الطلب الى امين عام جامعة الدول العربية.وتظل احكام هذه الاتفاقية نافذة في شأن الطلبات التي قدمت قبل انقضاء هذه المدة.حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة / جمهورية مصر العربية في 1418/12/25هـ ، الموافق 1998/4/22م ،من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، ونسخة مطابقة للأصل تحفظ بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخليةالعرب ، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل طرف من الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنظمة إليها.وإثباتاً لما تقدم ، قام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب ، بتوقيع هذه الاتفاقية ، نيابة عن دولهم.


المواضيع المتشابهه: