معلومات النظـام
1 / 2013
: الرقم / السنة
نظام المعهد الدبلوماسي الاردني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
: اسم النظام
1
: رقم الصفحة
5194 / 2013-01-16
: رقم / تاريخ الجريدة الرسمية
2013-01-16
: تاريخ العمل به
0 / 1952
: صدر بموجب قانون رقم / لعام

مواد النظام
المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام المعهد الدبلوماسي الاردني لسنة 2013 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة :وزارة الخارجية 0 الوزير :وزير الخارجية 0 المعهد :المعهد الدبلوماسي الاردني المنشأ بمقتضى احكام هذا النظام 0المجلس :مجلس المعهد المشكل بمقتضى احكام هذا النظام 0 المدير:مدير المعهد 0
المادة3-أ- ينشأ في الوزارة معهد يسمى ( المعهد الدبلوماسي الاردني ) يهدف الى تحقيق ما يلي :- 1-اعداد موظفي السلك الدبلوماسي وازواجهم والعاملين الآخرين في ميادين العلاقات الدولية ورفع كفاءتهم وتأهيلهم وتنمية قدراتهم النظرية والتطبيقية 0 2-المساهمة في تحسين وسائل الاتصال وتبادل المعلومات في حقول الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية والدولية واظهار دور الحضارة العربية الاسلامية في العلاقات الدولية 0 3-تبادل الخبرات والتعاون مع المعاهد المماثلة في الدول العربية والاجنبية 0 ب- يتولى المعهد في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية :- 1-تقديم البرامج التدريبية والتأهيلية في الميادين الدبلوماسية والعلاقات الدولية بابعادها السياسية والاقتصادية والقانونية والثقافية والبروتوكولية بما يتفق مع المتطلبات المستجدة للعاملين في المجال الدبلوماسي والعلاقات الدولية 0 2-تنظيم المؤتمرات وعقد الندوات والحلقات الدراسية والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والخارجية ذات العلاقة باهداف المعهد 0 3-اجراء البحوث والدراسات واوراق العمل وتوثيقها ونشرها وتأسيس قواعد بيانات وتحديثها وذلك في مجالات الشؤون المحلية والاقليمية والدولية 0 4-التعاون مع الجهات الرسمية المحلية والاقليمية والدولية المعنية بالعمل الدبلوماسي والعلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية0
المادة4-أ- يشكل في المعهد مجلس يسمى (مجلس المعهد) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-المدير نائبا للرئيس 0 2-اثنين من السفراء العاملين او المتقاعدين يسميهما الوزير0 3-ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة يسميهم الوزير0 ب- تكون مدة عضوية الاعضاء المشار اليهم في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد ويجوز تغيير اي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته0
المادة5-أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- 1-اعداد السياسة العامة للمعهد ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها0 2-اقرار برامج التعاون بين المعهد والجهات والمؤسسات المحلية والخارجية 0 3-اعتماد اسس اختيار المحاضرين في الدورات التي يعقدها المعهد بناء على تنسيب المدير 0 4-تحديد بدل الاشتراك في البرامج التدريبية والدورات التي يعقدها المعهد بناء على تنسيب المدير 05-النظر في اي أمور اخرى ذات علاقة بعمل المعهد يعرضها عليه الوزير0 ب- للمجلس تشكيل لجنة او اكثر من بين موظفي الوزارة للقيام بالاعمال والمهام التي يحددها لها في قرار تشكيلها0 ج- تحدد مكافآت المحاضرين في المعهد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير0
المادة6- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن خمسة اعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته باكثرية أصوات اعضائه وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع0
المادة7-أ- يعين المدير بقرار من الوزير 0 ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-1-تنفيذ قرارات المجلس 0 2-الاشراف على ادارة المعهد ومتابعة شؤونه الادارية والمالية 0 3-تمثيل المعهد لدى الغير0 4-اعداد تقرير سنوي عن اعمال المعهد وانشطته ورفعه الى المجلس لاقراره0 5-اي مهام اخرى ذات علاقة بعمل المعهد يكلفه بها المجلس او الوزير0
المادة8- يصدر المعهد شهادات تدريبية تتضمن استكمال متطلبات البرامج والدورات التي يعقدها 0
المادة9- تعتبر الوزارة الخلف القانوني والواقعي للمعهد الدبلوماسي الاردني المنشأ بمقتضى نظام المعهد الدبلوماسي الاردني رقم (8) لسنة 1999 وتؤول اليها جميع موجوداته وحقوقه وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليه وينقل اليها جميع موظفيه ومستخدميه وتعتبر خدماتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة 0
المادة10-يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام0
المادة11- يلغى نظام المعهد الدبلوماسي الاردني رقم (8) لسنة 1999 0


المواضيع المتشابهه: