معلومات النظـام
64 / 2012
: الرقم / السنة
نظام تطوير الخدمات الحكومية
: اسم النظام
4270
: رقم الصفحة
5179 / 2012-09-19
: رقم / تاريخ الجريدة الرسمية
2012-09-19
: تاريخ العمل به
0 / 1952
: صدر بموجب قانون رقم / لعام
مواد النظام
المادة 1- يسمى هـذا النظام ( نظام تطوير الخدمات الحكومية لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصـة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-الوزارة:وزارة تطوير القطاع العام 0الوزير:وزير تطوير القطاع العام 0الدائرة:أي وزارة أو دائرة او هيئة او سلطة أو مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة واي جهة يقرر مجلس الــوزراء اخضاعها لاحكام هذا النظام 0الخدمة: مجموعة الانشطة التي تقوم بها الدائرة وتحقق منفعة لمتلقي الخدمة 0متلقي الخدمة: اي شخص طبيعي أو اعتباري يستفيد من الخدمة التي تقدمها الدائرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 0معايير تقديم الخدمة:مواصفات الخدمة التي يتوجب على الدائرة تقديمها من حيث الوقت والكلفة والاجراءات والاساليب والجودة ومن خلال مستوى اداء محدد وملائم وقابل للقياس 0
المادة3-تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية :-?أ-وضع السياسة الخاصة بتطوير الخدمات الحكومية ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ومتابعة تنفيذها 0?ب-وضع البرامج والمنهجيات والادوات اللازمة لتمكين الدائرة من تطوير خدماتها وتقديم الاستشارات اللازمة لهذه الغاية 0 ج- التعاون مع الدائرة لاعداد الدراسات المتعلقة بتطوير جودة الخدمات فيها وقياس رأي متلقي الخدمة لديها وتقييم مستوى جودة الخدمة دوريا ورفع التوصيات بهذا الشأن الى مجلس الوزراء 0 د- مراجعة خطة التطوير المعدة دوريا من الدائرة والمرتبطة بنتائج تقييم الاداء تمهيدا لاقرارها والمتابعة مع الجهات المعنية لقياس مدى التزام الدائرة بها 0 هـ- تقديم الدعم الفني للدائرة للالتزام بالدليل الارشادي لمكاتب خدمة الجمهور ومنهجية التعامل مع الاقتراحات والشكاوى المقرة من مجلس الوزراء 0و- نشر ثقافة التميز في تقديم الخدمة الحكومية وتنظيم البرامج التدريبية اللازمة لهذه الغاية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقـــــة 0
المادة4-تلتزم الدائرة بتطوير مستوى خدماتها وبمعايير تقديمها والقيام بذلك بكفاءة وفاعلية من خلال ما يلي :-أ?- تحديد الخدمات التي تقدمها وفق النموذج المعتمد من الوزارة واعداد بطاقة لكل خدمة وتحديثها كلما اقتضت الحاجة 0?ب- اعداد دليل يتضمن الخدمات التي تقدمها الدائرة وفق معايير تقديمها واتاحته لاطلاع الجمهور بما في ذلك نشره الكترونيا0 ?ج-تحديد احتياجات متلقي الخدمة وتطلعاته 0د?-قياس مستوى الاداء الفعلي للخدمة دوريا مقارنة مع معايير تقديم الخدمة0 هـ-تطبيق منهجية التعامل مع الاقتراحات والشكاوى المقدمة من متلقي الخدمة ومتابعتها والتنسيق مع الوزارة لمتابعة أي شكوى اخرى ترد منها 0و- توعية الموظفين وتدريبهم على الآليات والأدوات والإجراءات ومعايير تقديم الخدمة لضمان تقديمها بكفاءة 0 ز?-تطوير مكتب خدمة الجمهور وفق الدليل الارشادي الذي تعده الوزارة لهذه الغاية 0ح- تحديد الوحدة الادارية المختصة بمتابعة التطويرالمؤسسي في الدائرة تتولى التنسيق والتعاون مع الوزارة لتنفيذ احكام هذا النظام 0
المادة5-يحق لمتلقي الخدمة الاعتراض لدى الوزارة او الدائرة على عدم تقديم الخدمة وفقا لمعايير تقديم الخدمة المقررة والمعلن عنها 0
المادة6- يصـدر الوزيـر التعليمـات اللازمـة لتنفيـذ احكـام هـذا النظـام بما في ذلك ما يلي :-أ?-المنهجيات المتعلقة بتطبيق اسس تطوير معايير تقديم الخدمة 0ب- اجراءات تقديم الاعتراض وآلية البت فيه 0
المادة7-يلغى نظام تحسين الخدمات الحكومية رقم (64) لسنة 2006 0


المواضيع المتشابهه: