قرار المحكمة الدستورية الاردنية رقم 4/2013 (هيئة عامة) تاريخ 7/3/2013
المنشور على الصفحة 1407 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5213 بتاريخ 1/1/2013
1. لا يدخل ما اثاره وكيل المدعى عليهما في لائحة الطعن من ان القانون المطعون فيه مخالف للمواد (56 ) و(664/2) من القانون المدني فضلا عن انه مخالف لأربعة قوانين سابقة للمالكين والمستأجرين ، في دائرة اختصاص المحكمة الدستورية لان الرقابة القضائية التي تمارسها المحكمة الدستورية مناطها هو تعارض بين نص قانوني وحكم في الدستور ، ولا شان لها بالتناقض بين التشريعات.

2. يستفاد من المادة (128 ) من الدستور انها اقامت سياجا فرض الحماية للحقوق والحريات على اختلافها لمنع الالتفاف عليها ، وان الصلاحية المعطاة للمشرع بتنظيم استعمال هذه الحقوق بموجب القوانين يمكن اعتباره تفويضا للمشرع بتنظيم استعمال الحقوق بشكل لا ينال جوهر هذه الحقوق او المساس بها. اذ ان اجراءات تنظيم ممارسة هذه الحقوق لا يجوز ان تنال من الضوابط التي نص عليها الدستور او تنال من الحقوق المنصوص عليها في المادة (128 ) منه سواء بنقضها او انتقاصها. بمعنى ان سلطة المشرع هذه لا يجوز لها ان تتجاوز التنظيم الى اهدار الحق او المصادرة به بأي شكل من الاشكال ، فاذا حصل التجاوز كان ذلك خروجا على احكام الدستور. وان حق التقاضي مبدأ دستوري اصيل ، حيث ترك للمشرع العادي امر تنظيم هذا الحق شريطة مراعاة الوسيلة التي تكفل حمايته والتمتع به وعدم الانتقاص منه ، بل تمكين المواطنين من ممارسة حرياتهم وحقوقهم بما في ذلك حق التقاضي على درجتين ، والا كان متجاوزا لحدود التفويض ومخالفا لروح الدستور الذي يضمن تمكين المواطن من استنفاذ كافة الطرق والوسائل التي تضمن له حقوقه بشكل كامل ومنها حق التقاضي على درجتين. ويستفاد من المادة السادسة من الدستور ان تأمين السكينة والطمأنينة وارساء السلم الاجتماعي للمواطنين هو واجب مقدس تفرضه احكام الدستور. وبانزال احكام هذه النصوص على الواقع الذي نجم عن تطبيق احكام القانون المطعون فيه وبالنسبة للطعن المتعلق بعدم دستورية اعتماد اجر المثل في تعديل قيمة الايجار بداعي انه يلحق اجحافا بالمستأجر فان المحكمة ترى ان هذا الموضوع يخضع لسلطة المشرع التقديرية وان كانت الطريقة المتبعة في القانون الساري المفعول ليست هي الطريقة المثلى مع وجود وسائل اخرى للوصول الى تقدير الاجر العادل وبامكان المشرع اعتماد اي طريقة اخرى لتقدير الاجر العادل حسب ما يراه متلائما مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة عند اعتماد اية وسيلة اخرى لمثل هذا التقدير الامر الذي لا يمكن لهذه المحكمة من التصدي لهذا الموضوع بالشكل الذي ورد فيه الطعن. اما بالنسبة للطعن بقطعية الحكم بأجر المثل فان مساسا اصاب جوهر الحقوق التي حرص المشرع الدستوري على صيانتها وعدم المساس بها ونجد عدم اتاحة المجال للطعن بقرار له مساس جوهري بحقوق المواطنين لدى درجة اعلى من شأنه اهدار الحماية التي فرضها الدستور للحقوق على اختلافها ومنع حق اللجوء الى درجة اعلى في القضاء في مثل هذه القضايا له مساس مباشر في حياة المواطنين، ومن شأن ذلك المساس بجوهر العدالة الذي يتوجب معه السماح باتاحة فرص الطعن المتعارف عليها، وان منع ذلك يناقض دلالة المادة ( 128 ) من الدستور في الحماية القضائية للحق والحرية بالاضافة الى مخالفة مقتضى المادة السادسة من الدستور بفقرتيها الثانية والثالثة.

المواضيع المتشابهه: