قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 392/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 11/12/2012
1. يستفاد من المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا رقم (12 لسنة 1992 ) وتعديلاته أن محكمة العدل العليا مختصة بالمنازعات الخاصة بالرواتب والعلاوات والحقوق التقاعدية المستحقة ، وحيث حصر المستدعي طلبه باسترداد مبالغ تم استيفاؤها من قبل المؤسسة زيادة عن المقرر قانوناً يدعي استحقاقها وأن المستدعى ضدها تدعي بأنه لا يستحق هذه المبالغ ، فتكون المبالغ المطالب بها متنازع عليها بين الطرفين ، وأمر النظر في هذه الدعوى يخرج عن اختصاص محكمتنا ويقع في اختصاص المحاكم المدنية مما يستدعي رد الدعوى شكلاً.

المواضيع المتشابهه: