بسم الله الرحمن الرحيم



  • * هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
  • اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
  • الموضوع : حكم الالتزام بشروط الواقف
  • رقم الفتوى : 1750
  • التاريخ : 2011/06/09
  • التصنيف : الوقف.
  • الكلمات المفتاحية : مسجد . وقف . تحريم .
  • نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال

ما يقول: سيدنا في رجل بنى مسجدا وشرط في وقفه ألا يتولاه إلا مالكي المذهب مثلا، فهل يجب اتباع هذا الشرط وتكون ولاية من خالفه باطلة أم لا، وإذا وجب اتباعه وتولاه من هو على شرطه، ثم انتقل إلى مذهب آخر، هل تنفسخ توليته أم لا، وإذا لم يتحقق هذا الشرط من الواقف، ولكن كان الغالب على أهل ذلك البلد اتباع مذهب معين، كالإسكندرية ومصر، فهل ينزل هذا منزل الشرط المحقق أم لا، وما حكم الائتمام لهذا الإمام؟

الجواب

إن وقف الواقف على مذهب معين لم يجز أن يتناوله غيره، وإن خص المسجد بمعينين لم يختص بهم.
وإذا غلب في بعض البلاد مذهب على أئمة المساجد، بحيث لا يكون فيها غيره، حمل الواقف على ذلك، ولا يستحقه من انتقل عن مذهبه إلى مذهب آخر، وإن كان هذا الإمام معتقدا لجواز ما يتناوله من ذلك فلا بأس بالائتمام به، وإن كان يعتقد تحريمه، فالائتمام به اقتداء بفاسق.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/158)



المواضيع المتشابهه: