بسم الله الرحمن الرحيم



  • * هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
  • اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
  • الموضوع : حكم الماء الذي تغير بطاهر
  • رقم الفتوى : 1633
  • التاريخ : 2011/06/05
  • التصنيف : الطهارة.
  • الكلمات المفتاحية : ماء . تغير . طهور .
  • نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال

في رجل مقلد للإمام الشافعي رضي الله عنه وقد شق عليه: في المتغير الذي تغير طعمه ولونه وريحه بما خالطه من الطاهرات، هل ذهب أحد من العلماء إلى أنه لا يسلِبُ ذلك الطهورية، أم لا؟

الجواب

ذهب بعض العلماء إلى أن الماء لا تزول طهوريته إذا تغير بطاهر، ما لم ينجس، أو يسلب اسمه. والله تعالى أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/102)



المواضيع المتشابهه: