الفهــــــــــــرس :
- مقدمــــــــــة.
- الفصل الأول:
حقوق الإنسان في التشريعات الأردنية.
- الفصل الثاني:
الأردنوالمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
- الفصل الثالث:
منظمات حقوق الإنسان في الأردن.
- الخاتمــــــــة .


مقدمــــــــة:
يتمثل المصدر الرئيس لأفكار حقوقالإنسان في العالم الحديث في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعيةالعامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول 1948، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوقالاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةلعام 1966.
ويعود الفضل في تطور مفهوم حقوقالإنسان بالأساس إلى جهود المنظمات والمؤسسات والهيئات غير الحكومية ومثابرتهاالملتزمة بأهمية العمل الدؤوب على تعزيز مبدأ احترام حياة الناس وكرامتهم، كمايرجع الفضل في تطوير وتبني التشريعات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تضمن حقوقالإنسان وتهدف لحمايتها إلى الجهود المتواصلة التي بذلتها وتبذلها الكثير من هذهالمنظمات.
وفي الأردن تعتبر الإرادة السياسيةجادة وثابتة ومتجذرة لاحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، يعكسها الالتزامبأحكام الدستور الأردني والقوانين
النافذة، ومضامين كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة، وخطابات جلالة الملكعبدالله الثاني، وجميعها تركز على رفع سقف الحريات العامة، واحترام حقوق الإنسان،وتعزيز الديمقراطية، وتفعيل وتطوير الحياة الحزبية لتصبح سلوكاً يمارسه الجميع.
وبدأت الحكومات الأردنية بإيلاء قضاياحقوق الإنسان اهتماماً واسعاً مع بداية التسعينيات، حيث دخل الأردن مرحلة مهمة منالانفتاح السياسي والديمقراطي؛ تمثلت باستئناف الحياة البرلمانية والمسيرةالديمقراطية، لذلك تم إنشاء مؤسسات حكومية تعنى بقضايا حقوق الإنسان، كما بدأتالمنظمات والجمعيات غير الحكومية العاملة بهذا الاتجاه بالتشكل وفق أهداف وغاياتمختلفة للدفاع عن الحريات العامة وتعزيزها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال تنظيمالمحاضرات والندوات وورش العمل المتخصصة وتنظيم الدورات التدريبية لكافة فئاتالمجتمع الأردني.
تتكون هذه الدراسة من مقدمة وثلاثةفصول، تناول الفصل الأول منها حقوق الإنسان في التشريعات الأردنية، والفصل الثانيموقف الأردن من المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، أما الفصل الثالث فقدتناول منظمات حقوق الإنسان في الأردن.



الفصل الأول:
حقوق الإنسانفي التشريعات الأردنية
تميز الدستور الأردني (1952)وتعديلاته بكونه من أفضل الدساتير وخاصة في مجالات الحريات وحقوق الإنسان، حيثاستلهم في مواده أحكام الشريعة الإسلامية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذيأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة وأعلنته في العاشر من كانون الأول عام 1948،فقد أفرد الدستور فصلاً خاصاً لحقوق المواطنين وواجباتهم في المواد (5-23)، كماتضمن بعض الضمانات لحماية تلك الحقوق، وأحال إلى القوانين الأخرى كيفية تنظيموحماية تلك الحقوق والواجبات.
فقد أشارت المادة 7 من الدستور إلى أن:" الحرية الشخصية مصونة". وقد تأكد هذا الأمر أيضاً من خلال المادة 3من القانون المعدل لقانون العقوبات لعام 2010 والذي جاء فيه بأنه : " لاجريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهما حين اقترافالجريمة ". أما فيما يتعلقبحماية الحرية الشخصية فقد نهجت القوانين الأردنية نفس المنهج الذي تبناه الإعلانالعالمي لحقوق الإنسان، حيث تُميز هذه القوانين فيما يختص بالتعدي على الحريةالشخصية، بين الحجز المشروع للفرد بناء على نص قانوني وبين الحجز غير المشروع منقبل الموظف، فالمادة 178 من قانون العقوبات الأردني تدين الحجز غير المشروع لحريةالآخرين من قبل موظف، حيث تقول إن " كل موظف أوقف أو حبس شخصاً في غيرالحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة".
كما أكدت المادة 8 البند الأول الفقرةالأولى من الدستور الأردني أنه:" لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أوتقيد حريته إلا وفق أحكام القانون" أي أن الفرد يجب أن يتمتع بالحمايةالقانونية اللازمة من أجل الدفاع عن نفسه ضد التهم الموجهة إليه. وتأكدت هذهالحقوق الشخصية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث جاء في المادة التاسعة منهأنه: " لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً "، إضافة إلىأن الإعلان قد أكد ضرورة تأمين الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
إضافة إلى ذلك فقد كفل القانونالأردني الحق الكامل لأي متهم بالدفاع عن نفسه، وإعطاءَه الفرصة لإثبات براءته منالتهم المنسوبة إليه والاستفادة من مبدأ عدم رجعية القوانين والذي يعني أن الأصلفي أحكام القوانين الجنائية أنها لا تسري إلا على الأفعال التي تقع بعد نفاذها، أيأن تلك القوانين ليس لها أثر رجعي. وتأكيداً على المبدأ القانوني الذي يأخذ بهقانون العقوبات الأردني والقاضي بشرعية المخالفات والعقوبات فإنه لا يجوز للسلطةالقضائية محاكمة أي إنسان بمخالفة أو جريمة غير واردة في القانون، إضافة إلى أنمبدأ عدم الأثر الرجعي يتم تطبيقه بشكل إيجابي أو لصالح المتهم.
أما بالنسبة لحق التنقل فيعتبر منالحقوق الطبيعية الأساسية للإنسان، فقد كفل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذاالحق في المادة 13 التي جاء فيها أن " لكل فرد حرية التنقل واختيار محلإقامته داخل حدود كل دولة. وأنه يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلدهكما يحق له العودة إليه ". وبنفس الأسلوب أشارت المادة (12) من الاتفاقيةالخاصة بالحقوق المدنية والسياسية إلى هذا الحق، مؤكدة
على حق الفرد في التنقل.
وقد تبنى الدستور الأردني والقوانينالمكملة له هذا الحق، فقد جاء في المادة التاسعة من الدستور أنه " لا يجوزإبعاد أردني من ديار المملكة، ولا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولاأن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون ".
وتعتبر حرمة المنزل من الحرياتالأساسية التي اهتمت بها الدساتير والمواثيق الدولية والإعلانات العالمية وأولتهاعناية وحماية خاصة، ونص الدستور الأردني في المادة العاشرة منه على أن :"للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفيةالمنصوص عليها فيه".
وقد جاء إقرار الدستور الأردنيوالقوانين المكملة له لحرمة المنزل انسجاماً مع ما أقرته إعلانات الحقوق والمواثيقالدولية الخاصة كحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. فقد سبق وأن أكد الإعلان العالميلحقوق الإنسان هذا الحق. كما أكدته الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبرة أنلكل إنسان حق احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه، وأنه لا يجوز أن تتعرضلممارسة هذا الحق إلا وفقاً للقانون، كما كفلت هذا الحق أيضاً الاتفاقية الدوليةللحقوق المدنية والسياسية.
ويمنع قانون العقوبات الأردني التعرضلسرية المراسلات البريدية إلا في بعض الظروف التي يحددها القانون، حيث تعتبر هذهالحرية من الحريات المهمة وهي تعني عدم جواز مصادرة أو انتهاك سرية المراسلات بينالأفراد لما يتضمنه ذلك من اعتداء على حق ملكية الخطابات بين الأشخاص المتضمنةلهذه المراسلات، كما أنها تتصل بحرية الفرد الفكرية والاقتصادية، فقد تتضمنالمراسلات أموراً تتعلق بالمعتقدات الدينية أو السياسية أو تتناول علاقات صناعيةأو تجارية أو اقتصادية بوجه عام. ونظراً للأهمية التي تتميز بها هذه الحرية، فقدأجمعت القوانين على احترامها ووضعت عقوبات قاسية بحق من ينتهك حرمتها.
أما بالنسبة للحريات الفكرية فقد كفلالدستور الأردني حرية الرأي في المادة (15) منه حيث جاء في الفقرة الأولى منها:" تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابةوالتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون".
أما حرية المعتقد الديني فيقصد بها أنللإنسان الحق في اختيار المعتقد الذي يريد، وأن يكون حراً في ممارسة شعائر ذلكالدين في السر والعلانية، وحراً في أن لا يلزم على أي دين، انطلاقا من معنى الحريةنفسه الذي يجب أن يوفر لهذا الإنسان إمكانية الاختيار. وقد أعلنت حرية الدين أوالمعتقد في ميثاق الأمم المتحدة، وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أنالمادتين 4 و18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 13 من العهدالدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقةبالتمييز في مجال الاستخدام والمهن واتفاقية اليونسكو الخاصة بمكافحة التمييز فيمجال التعليم، تضمنت جميعها أحكاماً تتعلق بحق كل شخص في إظهار أو ممارسة دينه أومعتقده.
وقد كفل الدستور الأردني حرية العقيدةفي المادة الرابعة عشرة منه التي نصتعلى أن:" تحمي الدولة حرية القيام بشعائرالأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العامأو منافية للآداب".
أما بخصوص حق التعليم في الأردن، فقدجاء في المادة السادسة البند الثاني من الدستور: " تكفل الدولة العملوالتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميعالأردنيين". كما نصت المادة 20 على أن : " التعليم الأساسي إلزاميللأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة ".
وجاء قانون التربية والتعليم رقم 16لعام 1964 لينص على إلزامية ومجانية التعليم في المرحلتين الابتدائية والإعدادية،وعلى مجانيته في جميعأنواع التعليم الثانوي.
وأجمعت جميع المواثيق والاتفاقياتالدولية والإعلانات العالمية على حق كل فرد في التعليم، وحقه في التمتع بسائر وجوهالثقافة والتقدم العلمي وحق المساهمة في البحث والنشاط العلمي، وقد اهتمت بهذاالموضوع أيضاً منظمة اليونسكو وأصدرت مجموعة
من الاتفاقيات والتوصيات التي تدعو لمكافحة التمييز في مجال التعليم.
وبالنسبة لحرية الصحافة فهي معترف بهاعالمياً كحق من الحقوق الأساسية للإنسان أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فيالمادة 19 منه. ولا يمكن فصل حرية الإعلام عن حرية الرأي لأنهما تكوّنان معاً أساسحرية التعبير. وقد أقر الدستور الأردني حرية الصحافة في الفقرتين 3و4 من المادة 15واللتين نصتا على أن : تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلامضمن حدود القانون" و" لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاءترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون" .
وعند الحديث عنالحريات الاجتماعية يمكن القول إن الديمقراطية الحديثة لا يمكن أن تعمل بدونضمانات لحرية الإنسان في الاجتماع لمناقشة الشؤون العامة، وفي تكوين النقاباتوغيرها من الرابطات الاجتماعية

المواضيع المتشابهه: