التي تعمل على تعزيز مصالحهم لدىالحكومة وفي تكوين الأحزاب السياسية والانتساب إليها.
وكفل الدستور حق الأردني في حريةالاجتماع وتأليف الجمعيات ضمن دائرة القانون، إذ نصت المادة 16 على أن:"للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون" و" للأردنيين حق تأليفالجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلميةوذات نظم لا تخالف أحكام الدستور" .
وسبق وأن أكد الإعلان العالمي لحقوقالإنسان على حق تأليف الجمعيات حيث جاء في المادة 20 منه على أن " لكل شخصالحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية، كما أنه لا يجوز إرغام أحدعلى الانضمام إلى جمعية ما، كما أكد على هذا الحق العهد الخاص بالحقوق المدنيةوالسياسية.
ويعتبر تكوين النقابات والانضمامإليها أكبر ضمانة من ضمانات الأفراد للمطالبة بحقوقهم وتحسين حالاتهم خاصة فيمايتعلق بالعمل وظروفه وضمان أجر عادل لهذا العمل، حيث نصت المادة 23 الفقرة 4 منالإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن: " لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرينوالانضمام إليها من أجل حماية مصالحه".
أما مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسانوالذي أعد في إطار الجامعة العربية وشارك الأردن في صياغته فقد أكد على حق إنشاءالنقابات حيث جاء في المادة 25 من هذا المشروع : " تكفل الدولة الحق في تشكيلالنقابات والحق في الإضراب في الحدود التي ينص عليها القانون".
وبخصوص موقف المشرّع الأردني من الحقالنقابي فقد كفل الدستور حق التنظيم النقابي الحر للعمال، يمارسونه ضمن حدودالقانون.
كما نظّم قانون العمل الأردني الحقالنقابي، فصدر في 26/2/1953 قانون نقابات العمال رقم 35 لعام 1935 وبموجب قانونالعمل رقم 21 لعام 1960 وتعديلاته، فقد بيَنت الأحكام المتعلقة بالنقابات فيالأردن من حيث تسجيلها والأحكام التي يجب أن يشتمل عليها.
أما بخصوص الحرية الحزبية في الأردنفقد كفلها الدستور الأردني علىأن تكون غاية هذه الأحزاب مشروعة ووسائلها لا تخالفأحكام الدستور، كما ينظم القانون تأليف الأحزاب ومراقبة مواردها.
وقد جاء قانون الأحزاب السياسية رقم19 لعام 2007 منظماً للحرية الحزبية وفق أحكام الدستور، وأعطى المواطن الأردنيالحق الطوعي في الانتماء إلى الأحزاب السياسية وفق أحكام القانون، وبين القانونالشروط الواجب توافرها عند تأسيس الحزب، كذلك الشروط المطلوبة لعضوية الحزب، وأوردفي المادة 20 أنه: " لا يجــوز التــعرض للمواطن أو مساءلتـه أو محاسبته أوالمساس بحقوقه الدستورية بسبب انتمائه الحزبي ".
وبالنسبة لحق الضمان الاجتماعي والذيهو حق للفرد فقد أقره المشرّع الأردني؛ حيث صدر قانون الضمان الاجتماعي عام 1978،وبموجبه أنشئت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وقد اشتمل على ستة أنواع منالتأمينات الاجتماعية.
وصدر في الأردن نظام التأمين الصحيلعام 1966، والذي شمل جميع موظفي الدولة ومستخدميها وأفراد أسرهم للاستفادة منالخدمات التي تقدمها العيادات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، كما يستفيد أفرادالقوات المسلحة من الخدمات التي تقدمها لهم المستشفيات العسكرية.
أما حق العمل والذي يعتبر من متمماتالحرية الشخصية، فقد قرره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية بأنلكل فرد الحق في اختيار عمله بحرية وفق شروط عادلة ومرضية، كما أن له حق الحمايةضد البطالة، ولكل فرد الحق في أجر متساوٍ مع غيره من عمل مطابق لكفاءته، وله الحقفي أجر عادل مُرضٍ يكفل له ولأسرته عيشاً يليق بكرامته كإنسان، وتضاف إليه عنداللزوم وسائل أخرى للحماية الاجتماعية، ولكل فرد الحق في الراحة في أوقات الفراغ،لا سيما تحديد وقت معقول لساعات العمل، وفي عطلات دورية وبأجر.
كما تعرضت المادة السادسة من العهدالدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى حق العمل حيث نصت فيفقرتها الأولى على أن :" تعترف الدول الأطراف في هذا العهد في العمل الذييشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبلهبحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق".
أما الدستور الأردني فقد نص على حريةالعمل في المادة 23، معتبراً العمل حقاً للمواطنين وألزم سلطات الدولة بتوفيرهلجميع المواطنين، كما نص الدستور على حماية الدولة وضمانها لحق العمل، وتقرير حقوقالعمال بوضع تشريع يرتكز على المبادئ الآتية:
أ-إعطاء العامل أجراً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته.
ب-تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر.
جـ-تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين، وفي أحوال التسريح والمرض والعجز والطوارئالناشئة عن العمل.
د-تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث.
هـ-خضوع العامل للقواعد الصحية.
و-تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون.
وبالنسبة لحق الملكية، فقد أباحالدستور الأردني تملك الأموال بأنواعها، ولا يجيز " استملاك ملك أحد إلاللمنفعة العامة في مقابل تعويض عادل حسبما يبين في القانون".
كذلك أكدت المادة (12) من الدستور علىأن " لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة إلا بمقتضىالقانون".
وبذلك تحتل حقوق الإنسان في الأردنمركزاً متقدماً في المنظومة القانونية والتشريعية الأردنية، وأن الأساس المتين لهاراسخ ومستقر في مبادئ الدستور.
وجاء الميثاق الوطني ليؤكد هذه الحقوقوالضمانات، ودعا إلى الالتزام بها حسب ما وردت في الدستور والقوانين الأردنية، حيثشارك في صياغته نخبة تمثل كافة الأطياف والأحزاب السياسية والثقافية، وتم إقرارهبإجماع حوالي 1000 شخصية سياسية وثقافية وحزبية أردنية بحضور جلالة المغفور لهالملك الحسين طيب الله ثراه في التاسع من حزيران عام 1991، وتم النص على هذهالحقائق والثوابت في الفصل الأول من الميثاق الوطني من خلال التأكيد على :
1-احترام العقل والإيمان بالحوار، والاعتراف بحق الآخرين في الاختلاف بالرأي واحترامالرأي الآخر، والتسامح ورفض العنف السياسي والاجتماعي.
2-الأردنيون رجالاً ونساءً أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات،وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين، وهم يمارسون حقوقهم الدستورية، ويلتزمونبمصلحة الوطن العليا وأخلاق العمل الوطني.
3-ترسيخ دعائم دولة القانون وسيادته، وتعميق النهج الديمقراطي القائم على التعدديةالسياسية، من واجبات مؤسسة الدولة وأفراد المجتمع الأردني وهيئاته كافة.
4-التعددية السياسية والحزبية والفكرية، هي السبيل لتأصيل الديمقراطية وتحقيق مشاركةالشعب الأردني في إدارة شؤون الدولة، وهي ضمان للوحدة الوطنية، وبناء المجتمعالمدني المتوازن.
5-تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية للأردنيين كافة، بتوسيع مظلة التأميناتالاجتماعية المختلفة، وتطوير تشريعات العمل لتحقيق السلام الاجتماعي والأمنوالاستقرار في المجتمع .
وقد شهدت مواد الدستور الأردني الخاصةبحقوق المواطنين وحرياتهم قفزة نوعية كبيرة من خلال التعديلات التي أجرتها اللجنةالملكية لتعديل الدستور التي أمر جلالة الملك عبدالله الثاني بتشكيلها بتاريخ26/4/2011 والتي أجرت تعديلات كثيرة جوهريةوأساسية ومتميزة في هذا المجال، وقد رأى الفقيه القانوني أ.د. محمد الحموري أن التعديلات التي اقترحتها اللجنة على مواد الحقوق والحرياتالواردة في الفصل الثاني، وهي المواد (6،7،8،11،15،16،18،20) أضافت تحسيناً جيداًعلى حال تلك الحقوق والحريات، خاصة وأن هذه المواد جرّمت كل اعتداء على الحقوقوالحريات، وأعلت من شأن كرامة المواطن، ومنعت أي إيذاء بدني أو معنوي له، وجعلتإنشاء النقابات حقاً للأردنيين، مثل حقهم في إنشاء الأحزاب والنقابات، يستمدونهمباشرة من الدستور، ليقتصر دور القانون على تنظيم طريقة التأليف ومراقبة المواردالمالية.
وتجدر الإشارةإلى التعديلات الدستورية الأخيرة التي عززت حماية الحقوق والحريات العامة.
فقد ورد في المادة 6:
1-الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا فيالعرق أواللغة أو الدين.
2-تكفلالدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينةوتكافؤ الفرص لجميعالأردنيين.
3-الدفاع عنالوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدسعلى كلأردني.
4-الأسرةأساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانونكيانها الشرعي ويقويأواصرها وقيمها.
5-يحميالقانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقاتويحميهم منالإساءة والاستغلال.
أما المادة 7 فقد نصت على أن:
1-الحريةالشخصية مصونة.
2-كلاعتداءعلى الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقبعليها القانون.
وبالنسبة للمادة 8 فقد نصت على:
1-لا يجوزأن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكامالقانون.
2-كل منيقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيدحريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان،ولا يجوز تعذيبه، بأي شكل من الأشكال،أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوزحجزه في غير الأماكنالتي تجيزهاالقوانين، وكل قول يصدر عن أي شخص تحتوطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتدبه.
أما المادة 15 فقد ورد فيها ما يلي:
1-تكفلالدولة حريةالرأي ، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصويروسائر وسائل التعبير بشرط أن لايتجاوز حدود القانون.
2-تكفلالدولة حريةالبحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي بما لا يخالفأحكام القانون أو النظام العاموالآداب .
3- تكفلالدولة حرية الصحافة والطباعة والنشرووسائل الإعلام ضمن حدودالقانون.
4-لا يجوزتعطيل الصحفووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكامالقانون.
5-يجوز فيحالة إعلانالأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشراتوالمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصالرقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامةالعامة وأغراض الدفاعالوطني.
6- ينظمالقانون أسلوب المراقبة على مواردالصحف.
ونصت المادة 16 على ما يلي:
1- للأردنيينحق الاجتماع ضمن حدود القانون.
2-للأردنيينحق تأليفالجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلهاسلمية وذات نظم لا تخالف أحكامالدستور.
3-ينظمالقانون طريقةتأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية ومراقبةمواردها.
أما المادة 18 فأصبحت كالتالي:
تعتبر جميعالمراسلات البريدية والبرقيةوالمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لاتخضع للمراقبة أو الإطلاع أو التوقيفأو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكامالقانون.
والمادة 20 :
التعليمالأساسي إلزامي للأردنيين وهو مجانيفي مدارس الحكومة.




المواضيع المتشابهه: