0
الوكالة غير القابلة للعزل لا تخول المحامي بالتعويض عن الاستملاك
الوكالة غير القابلة للعزل لا تخول المحامي المطالبة بالتعويض عن الاستملاك
إذا اعطيت الوكالة غير القابلة للعزل من المالكة للوكيل لتعلق حق الوكيل والغير بها. حيث أن المالكة قبضت كامل الثمن ولا يجوز لها ولورثتها من بعدها حق المطالبة بأي حق بدل حصصها في قطعة الأرض، وحيث أن الوكيل قد وكل المحامي عمر ..بصفته وكيل عن مالكة قطعة الأرض المشار إليها بحصصها أعلاه وذلك لإقامة الدعوى بإسم مالكة الأرض للمطالبة بالتعويض عن الإستملاك الواقع على حصص المدعية في قطعة الأرض موضوع الوكالة المشار إليهما. وحيث أن شمول الوكالة السالفة الذكر يجيز توكيل المحامين وحيث أن العديد من الدعاوى لا يجوز إقامتها إلا بواسطة محامين لذا فإن نص المادة 11/هـ من القانون رقم 51/1958 المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة وتعديلاته لا تنطبق على مضمون هذه الوكالة لأن المقصود بمنح التوكيل هو البيع فقط ولا يشمل توكيل المحامين للمطالبة بالتعويض عن الإستملاك بالإضافة إلى أنه لا يوجد أي توكيل من قبل المدعية للمحامي عمر المذكور. وحيث أن الخصومة من النظام العام تثار في أي مرحلة من مراحل الدعوى فإن المحامي المذكور لا يعتبر وكيلا للمطالبة بالتعويض عن الاستملاك.
تمييز حقوق رقم 281/2011 تاريخ 7/6/2011
المواضيع المتشابهه:
- [بحث قانوني موثق] : الوكالة غير القابلة للعزل في التشريع الأردني
- هل يجوز عزل الوكيل في الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل ؟
- [مرجع] الوكالة العامة - الوكالة الخاصة - الوكالة غير القابلة للعزل - انتهاء الوكالة
- كم مدة الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل؟
- تمييز حقوق رقم 281/2011 تاريخ 7/6/2011>>>الوكالة غير القابلة للعزل لا تخول المحامي
المفضلات