الوكالة غير القابلة للعزل لا تخول المحامي المطالبة بالتعويض عن الاستملاك


إذا اعطيت الوكالة غير القابلة للعزل من المالكة للوكيل لتعلق حق الوكيل والغير بها. حيث أن المالكة قبضت كامل الثمن ولا يجوز لها ولورثتها من بعدها حق المطالبة بأي حق بدل حصصها في قطعة الأرض، وحيث أن الوكيل قد وكل المحامي عمر ..بصفته وكيل عن مالكة قطعة الأرض المشار إليها بحصصها أعلاه وذلك لإقامة الدعوى بإسم مالكة الأرض للمطالبة بالتعويض عن الإستملاك الواقع على حصص المدعية في قطعة الأرض موضوع الوكالة المشار إليهما. وحيث أن شمول الوكالة السالفة الذكر يجيز توكيل المحامين وحيث أن العديد من الدعاوى لا يجوز إقامتها إلا بواسطة محامين لذا فإن نص المادة 11/هـ من القانون رقم 51/1958 المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة وتعديلاته لا تنطبق على مضمون هذه الوكالة لأن المقصود بمنح التوكيل هو البيع فقط ولا يشمل توكيل المحامين للمطالبة بالتعويض عن الإستملاك بالإضافة إلى أنه لا يوجد أي توكيل من قبل المدعية للمحامي عمر المذكور. وحيث أن الخصومة من النظام العام تثار في أي مرحلة من مراحل الدعوى فإن المحامي المذكور لا يعتبر وكيلا للمطالبة بالتعويض عن الاستملاك.
تمييز حقوق رقم 281/2011 تاريخ 7/6/2011



المواضيع المتشابهه: