عمان _ lawjo

وقع الأردن وبريطانيا مؤخرا اتفاقية للتعاون القانوني المتبادل بين البلدين.

وتعكس الاتفاقية التي وقعها عن الجانب الاردني السفير الاردني في لندن مازن الحمود رغبة البلدين بزيادة التعاون القانوني في مجال مكافحة الجريمة.

وبحسب نص الدستور الاردني يجب ان تسير الاتفاقية في مراحلها الدستورية قبل أن تدخل حيز التنفيذ حيث سيتم ارسالها خلال الفترة القريبة المقبلة الى مجلس الأمة للمصادقة عليها والسير في المراحل الدستورية لإقرارها.

وتأتي هذه الاتفاقية من باب الحرص على تعزيز التعاون الثنائي بين كلا الدولتين في مجال المساعدة القانونية المشتركة في الشؤون الجنائية، بهدف منع الجريمة ومحاربتها، بما يكفل حماية حقوق ومصالح المواطنين في البلدين، وتدعيم العلاقات وأواصر التعاون بينهما، مع مراعاة عدم المساس بحقوق الإنسان وسيادة القانون.

وتنص الاتفاقية على التعاون القانوني بين البلدين في مجال التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بارتكاب الجرائم، بغض النظر عن مدى استحقاق تلك الجرائم للعقوبة بموجب القانون المتبع في كلا البلدين.

ولا تسري هذه الاتفاقية على الجرائم التي يُعاقب عليها القانونُ الجنائي العسكري وتلك التي لا تُعدّ جرائم بموجب القانون الجنائي الاعتيادي.

ويجوز لكلا البلدين رفض تقديم المساعدة القانونية المشتركة في حال تعلّق طلبُ المساعدة بجريمةٍ تعتبرها الدولةُ المطلوبة جريمة سياسية تتصل بجرم سياسي، أو في حال اعتبرت الدولةُ المطلوبة أن تنفيذ الطلب قد يضر بسيادتها أو أمنها أو مصالحها الأخرى أو أنه يتعارض مع قانونها المحلي.

وينبغي أن تبقي الدولتان على سرية طلب المساعدة ومحتوياته ووثائقه المساندة وأي رد على هذا الطلب.

أما اذا تعذر تنفيذ الطلب مع الحفاظ على السرية، فيتوجب على الدولة المطلوبة أن تُعلم الدولة الطالبة بذلك، ولها الحرية حينئذ في تحديد ما اذا كانت ترغب في السير بتنفيذ هذا الطلب والى أي مدى.

وفيما يتعلق بحضور الشهود والخبراء والأشخاص الخاضعين للمحاكمة، تنص الاتفاقية على أن تتحمل الدولة الطالبة جميع الرسوم والنفقات المتعلقة بالشهود بحيث تكفل لهم حضور المرافعات القضائية اللازمة. وتكون الدولة الطالبة مسؤولة عن سلامة الشخص المحتجز المنقول إليها، ويحق لها الإبقاء على حجز ذلك الشخص ما لم تخطرها الدولةُ المطلوبة بغير ذلك.

ويتوجب على الدولة الطالبة إعادة الشخص إلى وصاية الدولة المطلوبة فور أن تسمح الظروف وبما لا يتجاوز الموعد المفترض لحصول ذلك الشخص على حريته في الدولة المطلوبة.

كما ينبغي على الدولة المطلوبة أن تقدم، بما ينسجم مع قوانينها الخاصة، مقتطفات من السجلات القضائية والمعلومات المتصلة بها والتي تطلبها السلطات ذات العلاقة في الدولة الطالبة والضرورية في المرافعات الجنائية. كما يجوز لها أيضا إعطاءُ الدولة الطالبة نسخا عن الوثائق أو السجلات التي تمتلكها السلطات في الدولة المطلوبة ولا تتوافر بصورة عامة.

وفيما يتعلق بالتبادل التلقائي للمعلومات، يجوز للسلطة المركزية في كلا البلدين أن ترسل أو تتبادل -دون طلب مسبق- معلومات مع السلطة المركزية في البلد الآخر اذا ارتأت أن الكشف عن مثل هذه المعلومات سيساعد الدولة المستلِمة في بدء التحريات أو الإجراءات القانونية.

ويجوز للسلطة المرسِلة أن تضع شروطا على السلطة المستلِمة حول استخدام هذه المعلومات وينبغي على الأخيرة الالتزام بهذه الشروط.

المواضيع المتشابهه: