1- يشترط لإحالة الطعن للمحكمة الدستورية أن يقدم الطاعن مذكرة خطية يبين فيها بصورة واضحة ومحددة وجه مخالفة القانون المطعون فيه للدستور و أن تكون أسباب الطعن جدية و توحي بوجود شبهة دستورية تقتضي أن تُبدي المحكمة الدستورية رأيها فيها و ذلك وفقاً لنص المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية .2- يجب على محكمة الموضوع التي أُثير الدفع بعد دستورية النص القانوني أمامها أن توقف النظر في الدعوى و تصدر قرار إحالة الدفع إلى المحكمة المختصة لنظر هذا الدفع في حال وجدت أن هذا النص هو النص القانوني الواجب التطبيق على موضوع الدعوى و أن الدفع بعدم دستوريته جدي , وذلك وفقاً لنص المادة (11/ج/1) من قانون المحكمة الدستورية .3- يجب أن يكون قرار محكمة الموضوع بإحالة الدفع بعدم دستورية النص القانوني إلى محكمة التمييز مسبباً و مبيناً للجدية في الطلب ومبيناً مدى إقتناعها به .

المواضيع المتشابهه: