1- تُعتبر الوكالة صحيحة لاقامة الدعوى ونافية للجهالة إذا اشتملت على الشروط المنصوص عليها في المادتين (833) و (834) من القانون المدني .
2- إن الخصومة من النظام العام ويتعين على المحكمة التحقق من صحة خصومة الأطراف في الدعوى .


المواضيع المتشابهه: