قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 390/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 10/5/2009
LawJO
1. يستفاد من المادة (174/1) من قانون العقوبات والمادة الثانية من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994 أن الركن الرئيسي لجريمة الاختلاس المنصوص عليها بالمادة (174/1) من قانون العقوبات هو أن يكون المختلس من الموظفين العموميين المحكم إليهم - بحكم الوظيفة - أمر إدارة أو جباية أو حفظ النقود أو الأشياء التي وقع عليها الاختلاس فإذا كانت وظيفة الموظف لا تقتضي تسليمه المال ولكنه تسلمه أو وجد بين يديه بأية طريقة كانت ولو بتكليف من رئيسه فإن اختلاسه للمال بهذه الحالة لا يقع تحت طائلة المادة (174) من قانون العقوبات وإنما يشكل جنحة إساءة الائتمان بحدود المادة (423) من قانون العقوبات وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز في العديد من قراراتها ، وأن إطاعة الموظف للتكليف لا يمكن أن تخوله حقاً لا يخوله إياه القانون .
انظر في ذلك قرار محكمة التمييز رقم (289/97 ) تاريخ 13/7/1997 . قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم ( 262/97) تاريخ 4/2/1998 . ورقم (174/97) تاريخ 26/11/1997 . ورقـم (365/98) تاريــخ 4/7/ 98. ورقم ( 1468/2005) تاريخ 8/1/2006. وحيث أن الطاعن وحسب كتاب الأمين العام لوزارة العدل الموجه لرئيس محكمة الزرقاء الابتدائية عين بمسمى وظيفي بموجب براءة التشكيلات هـو كاتب ثاني ضمن الفئة الثالثة وليس محاسباً ولا يعتبر المال مسلماً إليه بحكم وظيفته لأنه ليس مختصاً بمقتضى القوانين والأنظمة بإدارته أو جبايته أو حفظه وإن تكليفه من قبل رئيس المحكمة باستلام رسوم كاتب العدل في محكمة بداية الزرقاء لا يجعله موظفاً عمومياً مالياً مختصاً في تسلم نقود الرسوم أو حفظها أو جبايتها وتكون يده على هذه الرسوم عارضة واختلاسه لها لا يشكل جناية الاختلاس بحدود المادة (174) من قانون العقوبات ، بل يشكل جنحة إساءة الائتمان خلافاً للمادتين (422و 423) من قانون العقوبات

المواضيع المتشابهه: