قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 37/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 3/12/2000
LawJO
* اذا اغفلت محكمة الجنايات الكبرى البحث في المادة 342 من قانون العقوبات التي تحدثت عن حالات اعتبر المشرع الفاعل فيها انه في حالة دفاع شرعي ، فإن اسباب التمييز ترد على القرار المميز وتنال منه بهذه الحدود فقط اذ كان على محكمة الجنايات الكبرى ان تحدد بكل وضوح المكان الذي طعن فيه المغدور وهل هو داخل المنزل او خارجه .
__________________________________________________ __________
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1514/2003 (هيئة خماسية) تاريخ 7/3/2004
LawJO
* يستفيد المتهم من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من ذات القانون لأنّ إطلاقه للنار على المجني عليه وإصابته في ذراعه كان بسبب دخول المجني عليه ليلاً إلى الدرج المؤدي إلى منزل المميز ومحاولته الدخول إلى منزله خلافاً لما انتهى إليه القرار المميز .
* إنّ دخول الشخص ليلاً إلى منزلٍ آهل بالسكان أو إلى بيت السكن أو محاولة ذلك بتسلق السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كسرها أو باستعمال مفاتيح مقلدة أو مصنعة أو أدوات خاصة ، يجعل كل قتل أو إصابة بجراح أو بأي فعل مؤثر لدفع ذلك الشخص دفاعاً مشروعاً بالمعنى المقصود في المادة 342 من قانون العقوبات
* تشترط المادة 98 من قانون العقوبات لاستفادة الجاني من العذر المخفف توافر العناصر التالية :-
-1- أن يكون العمل غير المحق الذي أتاه المجني عليه قد وقع على الجاني .
-2- أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة يثير غضباً شديداً وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب .
-3- أن يكون عمل المجني عليه ضد الجاني مادياً لا قولياً .
* اذا لم يقم الدليل على أنّ المجني عليه قد أوقع فعلاً مادياً على المميز وحتى لو أنّ المذكور ضرب الجاني بالشاعوب الذي أشار إليه المميز في أقواله فإنّ ذلك لا يبرر استعماله لسلاح ناري على الطريقة التي أشارت إليها البينة كما أنّ وجود المجني عليه في ملحقات بيت المميز على الصورة التي أشارت إليها البينة لا يبرر مثل ذلك التصرف وبالتالي فإنّ المميز لا يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات * إنّ إطلاق المميز للنار على المجني عليه وإصابته في ذراعه وتخلف عاهة دائمة له يستجمع عناصر وأركان جرم إحداث عاهة دائمة بالمعنى المقصود في المادة 335 من قانون العقوبات .

المواضيع المتشابهه: