قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1394/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 23/8/2012
LawJO
1. القصد الاحتمالي هو نية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجاني الذي يتوقع أن يتعدى فعله المنوي عليه بالذات إلى غرض آخر لم ينوه من قبل أصلاً فيمضي مع ذلك في تنفيذ الفعل فينصب به الغرض غير المقصود، وحيث أن المتهم (المميز) أيمن يعتبر مريداً لتنفيذ فعله وهي إطلاق العيارات النارية بداية من أسلحة مختلفة ومن ثم باستخدام بندقية الخرطوش داخل حفلة العرس الموجود فيها عشرات الناس والفرقة الموسيقية وقيامه بالإطلاق بيد واحدة وكان السلاح بشكل مائل وفوهته باتجاه الفرقة الموسيقية وقد تعدى فعله إلى غرض إجرامي آخر وهو إصابة المغدورين مجد فايز وعلي صلاح والمجني عليه محمد .. والذي لم يكن مقصوداً وبالتالي فإنه يسأل عن القصد الاحتمالي ويكون مسؤولاً عن جناية القتل الواقع على أكثر من شخص وفقاً للمادة 327/3 من قانون العقوبات وبدلالة المادة (64) من القانون ذاته.

2. اذا استعملت محكمة الجنايات الكبرى الأسباب المخففة التقديرية وفقاً للمادة 99/2 من قانون العقوبات نتيجة إسقاط والد ووالده وشقيق المغدور لحقهم الشخصي فيكون إعمال محكمة الجنايات الكبرى صلاحيتها التقديرية باستعمال الأسباب المخففة التقديرية لإسقاط هؤلاء الأشخاص لحقهم الشخصي واقعاً في محله وموافق للقانون. وقد استقر اجتهاد محكمة التمييز وتحقيقاً للعدالة أنه إذا وقعت المصالحة بين المتهم والمجني عليه بعد الحكم فإنه يتوجب إعادة القضية إلى محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم المطعون فيه للتثبت من صحة المصالحة ولتقدير ما إذا كانت تلك المصالحة تشكل سبباً مخففاً تقديرياً أم لا.

المواضيع المتشابهه: