قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 235/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 14/4/2009
LawJO
1. حددت المادة ( 17) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وظيفة المدعي العام بأن من واجبه استقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها ، وتوجب المواد ( 21و22و23) من ذات القانون على موظفي الضابطة العدلية الإخبار عن الجرائم التي تصل إلى علمهم إلى المدعي العام المكلف قانوناً باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها .

2. اذا رتب رجال الأمن الوقائي الأمر مع المشتكي والمتهم الثاني للتأكد من صحة إخبار الشكوى فان هذا الأمر يخالف الواجب الوظيفي لرجال الأمن العام كضابطة عدلية إذ أن واجب أفراد الأمن العام حفظ الأمن والنظام والحيلولة دون وقوع الجرائم بحسن تطبيق القانون وملاحقة المجرمين وتعقبهم وإخبار المدعي العام عما يصل لعلمهم من جرائم وليس من واجبات أفراد الأمن العام التخطيط لاختلاق الجرائم وتسهيل حصولها للإيقاع بمرتكبيها خاصة أن مقدم الإخبار إليهم قد ارتكب مخالفات لقانون الصحة العامة وجرت مخالفته من قبل المتهم الطاعن ويطالب بشطبها وكان الأجدر به أن يطبق القانون بالمثول للقانون لا الترتيب لجريمة رشوة ( لطفاً انظر تمييز جزاء 1122/2001) ) . وعليه وفي ضوء ما سلف فإن أقوال الشهود المشتكي وأفراد الأمن الوقائي يجب استبعاده من عداد البينات في هذه الدعوى ويكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع من وقائع قد استخلصت بصورة غير سليمة وما يبنى عليها من تطبيقات قانونية فإنها تكون غير صحيحة كون البينات التي ركنت إليها غير قانونية مما يجعل القرار المطعون فيه مشوب بعيب القصور بالتعليل والتسبيب والفساد بالاستدلال .

المواضيع المتشابهه: