من حق الاجنبية
المتزوجة مناردني الحصول على جواز سفر اردني خاص بها اذا وافق زوجها على منحها جواز خاص باسمها دون ان يتعلق هذا الحق بموافقة اية جهة اخرى ولو كانت دائرة المخابرات العامة لان زوجة الاردنياردنية بمقتضى المادة الثامنة من قانون الجنسية الاردني رقم 6 لسنة 1954 والمادة الثالثة من قانون جوازات السفر رقم 2 لسنة 1969 التي نصت على ( جوازات السفر الاردنية تعطى لطالبيها من الاردنيين الثابتة جنسيتهم اصلا او بعد حصولهم على شهادة الجنسية او التجنس ) . وعلى ذلك فان الامتناع عن منح المستدعية جواز سفر اردني بحجة ان دائرة المخابرات اوصت بعدم الموافقة يكون مخالفا للقانون .

المواضيع المتشابهه: