1- لا يجوز للطاعن إثارة طعن أمام محكمة التمييز كانت قد قامت بمعالجته في قرارها السابق .2-
يُعتبر قرار محكمة الإستئناف صحيحاً في حال قرارها باتباع النقض الوارد اليها من محكمة التمييز وسارت في الدعوى من النقطة المنقوضة وعالجتها وفصلت فيها وفقاً لما جاء في قرار النقض وذلك وفقاً لأحكام المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية .


المواضيع المتشابهه: