0
قرار رقم 12/2013 على 265 مدني أردني هـ.5
1- يستوجب القانون توافر شرط الخصومة عند رفع الدعوى للمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر .2- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .3- كل إضرار بالغير يُلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر ويتوجب على من تسبب به تعويض المضرور وذلك وفقاً لنص المادة (256) و (291) من القانون المدني
المواضيع المتشابهه:
- دعوى عدم نفاذ التصرف :قرار محكمة النقض المصرية (مدني) رقم 669/1963 - اثر اتحاد الذمة
- [حكم تمييز حقوق] : قرار تمييز حقوق رقم 1891/2003 (هيئة عامة) - تصرفات ناقص الاهلية (م 171 مدني )
- [حكم تمييز حقوق] : قرار تمييز حقوق رقم 1544/1993 (هيئة عامة) - عدم جواز تجزئة الاجازة (م 175 مدني)
- [حكم تمييز حقوق] : قرار تمييز حقوق رقم 969/2002 - العقد الموقوف لا يعد عقدا باطلا (م 173 مدني)
- قرار على حق السكن ( م 1220 و 1221 مدني )
المفضلات