1- يستوجب القانون توافر شرط الخصومة عند رفع الدعوى للمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر .2- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .3- كل إضرار بالغير يُلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر ويتوجب على من تسبب به تعويض المضرور وذلك وفقاً لنص المادة (256) و (291) من القانون المدني

المواضيع المتشابهه: