1-
لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و (34) من قانون البينات .
2- ترد كل شهادة تتضمن جلب مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه و ذلك وفقاً لنص المادة (80) من القانون المدني


المواضيع المتشابهه: