- تُعتبر الوكالة صحيحة لاقامة الدعوى ونافية للجهالة إذا اشتملت على الشروط المنصوص عليها في المادتين (833) و (834) من القانون المدني .2- أوجب القانون بأنه يجب على المدعى علية أن يقدم اللائحة الجوابية وذلك خلال خمسة عشر يوم من تاريخ تبلغة وفي حال عدم إلتزامة فإنه يقتصر حقة بتقديم مذكرة بدفوعة وإعتراضاتة وفقاً لأحكام المادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية .3-
لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و(34) من قانون البينات .


المواضيع المتشابهه: