0
1923/2011 قرار تمييز حقوق ( عقد المقاولة)
1 - يعتبر عقد المقاولة تعهد بين طرفين يقوم بمقتضاه أحد الأطراف بصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الأخر وفقاً لنص الماده ( 780 ) من القانون المدني .2 - إذا لم ينجز المقاول العمل المتفق علية بموجب عقد المقاولة خلال المده المشروطه في العقد يعتبرذلك نكولاً عن تنفيذ إلتزامه ويعتبر العقد مفسوخاً حكماً ولا حاجه لإقامة دعوى لفسخه وفقاً لنص الماده ( 785 ) من القانون المدني .3- يجوز أن يقتصر الإتفاق على أن يتعهد المقاول بتقديم العمل وأن يقوم صاحب العمل بتقديم المواد التي يستخدمها في القيام بعملة وفقاً لأحكام المادة (781) من القانون المدني .3- يعتبر المقاول ضامناً للعيوب التي شابت أعمال المقاولة و ما نتج عنها من أضرار و خسارة طبقاً للمادة (786) من القانون المدني .4- إستقر إجتهاد الفقة والقضاء على أن غرامة التأخير عند عدم إنجاز الأعمال المطلوبة في الموعد المحدد إنما يعمل بها إذا كان المقاول قد أنجز هذة الأعمال كاملة بعد الوفت المحدد لإنجازها وتسليمها أما إذا لم يوف المقاول بالتزامة فإن تقدير الضمان إنما يتم من قبل المحكمة بما يساوي الضرر والخسارة الواقعة فعلاً حين وقوعة وذلك إستناداً لقرار التمييز الحقوقي رقم (1999/1448) .
المواضيع المتشابهه:
- قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2726/2011 هيئة عامة - تعويض
- [حكم تمييز حقوق] : أثر تجديد عقد العمل محدد المدة بشكل تلقائي - قرار تمييز حقوق رقم 2497/2011
- [حكم تمييز حقوق] : دعوى إزالة الشيوع دعوى غير مقدرة القيمة - قرار تمييز حقوق رقم 2887/2011
- قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1640/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 28/9/2011
- تمييز حقوق رقم 281/2011 تاريخ 7/6/2011>>>الوكالة غير القابلة للعزل لا تخول المحامي
المفضلات