كون الحكم الصادر بحق الطاعن قد صدر غيابيا او بمثابة الوجاهي عن محكمة الدرجة الاولى فيتوجب عليه ارفاق معذرة مشروعة تبريرا لغيابه عن الجلسات في حال رغب بإستئنافه للمرة الثانية ،عملاً بأحكام المادة (261 /4) من قانون اصول لمحاكمات الجزائية ، وفي حال عدم تحقق ذلك يرد الاستئناف شكلاً

المواضيع المتشابهه: