1- لمحكمة الموضوع أثناء سير الدعوى حرية الأخذ بما تقنع به من بينات ، وطرح ما سواه ،ولا معقب عليها في ذلك إذا كانت البينات قانونية والنتيجة المستخلصة منها سائغة ومقبولة وفقاً لنص المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.2- يُعتبر قرار الحكم قانونياً في حال إستيفاءه الشروط القانونية واقعة وتسبيباً وعقوبة ، ولا يشوبه أي عيب من العيوب المنصوص عليها ضمن نص المادة (237) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

المواضيع المتشابهه: